10 مستندات مطلوبة لرفع معاش العمالة غير المنتظمة لأجر الاشتراك التأميني
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
اشترط قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على الشخص الراغب فى التأمين على نفسه من فئة العمالة غير المنتظمة، التقدم بنموذج رقم 1 إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه، مرفقا به المستندات التالية:
- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.
- صورة شهادة الميلاد المميكنة.
- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.
- صحيفة البيانات الأساسية، وفقا للنموذج رقم (3) المرفق هنا في حالة وجود مدد سابقة.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة.
- بيان بمدى استحقاق المؤمن عليه معاش آخر، وفقًا للنموذج رقم (4) المرفق هنا.
- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.
- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.
ووفقا للقانون، فإن فئات القوى العاملة من العمالة غير المنتظمة، تشمل ما يلي:
- محفظو القرآن الكريم والمقرئين.
- خدم المنازل ومن فى حكمهم.
- عمال التراحي
العاملون المؤقتون في الزراعة، سواء في الحقول والبساتين.
- العاملون فى مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة والدواجن.
- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
- ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.
- المرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.
- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين، وغيرهم من الفئات المماثلة.
- حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان، سواء ملاكا أو مستأجرين بالأجرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أجر الاشتراك التأميني العمالة غير المنتظم العمالة غير المنتظمة بطاقة الرقم القومي مصلحة الأحوال المدنية
إقرأ أيضاً:
تعرف على الجهة المسئولة عن إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار
حدد قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات مهام مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.
وشهدت الأيام القليلة الماضية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 88 لسنة 2025 المتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي وافق عليه مجلس النواب سابقا.
ونصت مادة 5 على أن يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمادة 6 تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية، بحسب الأحوال، تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار من خلال رقمه القومي الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها أو العبث بها، كما لا يجوز التغيير فيها أو في بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص بناء على تصريح له بذلك من الجهة التابع لها.
ودون الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون، إذا أتلفت تلك البطاقات أو اللوحات، أو جرى العبث بها، أو حصل تغيير فيها أو في بياناتها من غير الموظف المختص المصرح له بذلك، التزم من قام بإتلافها أو العبث بها أو التغيير فيها أو في بياناتها باستبدالها أو إعادتها إلى حالتها الأصلية أو تصحيح بياناتها بحسب الأحوال على نفقته، خلال الأجل المحدد لذلك وفقا لما تبيئه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فإذا امتنع عن ذلك أو تراخى في تنفيذه جاز للجهة المختصة وعلى نفقته أن تقوم بذلك بنفسها أو بوساطة من تعهد إليه بذلك، ولها في سبيل ذلك تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري.