بقلم : مقتدى انور ..
اغلب الخلافات التي تحصل في العراق هوه وجود فريقين الاول يدعو الى القوانين الوضعية وفريق يريد اسلمة الدولة العراقية والمضحك ان الاثنين يستندون بكلامهم الى الدستور العراقي فمثلا، السادة النواب والحقوقيين المؤيدين لتعديل القانون واتباع احكام الفقه يستندون على الدستور وتحديدا المادة الثانية التي تقول “الاسلام هو دين الدولة الرسمي وهو مصدر اساس للتشريع” وفي نفس المادة فقرة أ / لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الاسلام لكنهم يتناسون الفقرة باء من نفس المادة والتي تقول “لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية” ،بالمقابل جماعة حقوق المرأة وحقوق الإنسان يتمسكون بالمادة الثانية فقرة باء ويتجاهلون باقي الفقرات وواحدة من المشاكل الحاليا هي زواج القاصرات
يعد زواج القاصرات من القضايا الشائكة في العراق، حيث تتداخل فيها التقاليد الاجتماعية مع القوانين والحقوق الإنسانية.
واذا اردنا معرفة ضرر تزويج القاصرات، إليكم الطفلة اليمنية”إلهام مهدي شوعي” التي توفيت بسبب العنف الجنسي بعد تمزق كامل الأعضاء التناسلية للطفلة، حيث تعرّضت الطفلة “إلهام” البالغة من العمر 12 عام إلى النزف الحادة حتى فارقت الحياة بمستشفى الثورة بمحافظة حجة (اليمن)، زوُّجت إلهام مهدي وفق لما يسمى بزواج “البدل” أو “المقايضة” والّذي بموجب ذلك منحت الطفلة إلى عائلة الزوج مقابل منح أخت الزوج إلى عائلة إلهام
فمثل هكذا قانون يجب ان يقابل بمعارضة شديدة وليس بشجب واستنكار.
وفي الختام، يظل زواج القاصرات قضية ملحة تتطلب اهتماماً عاجلاً وتعاوناً مستمراً من جميع أفراد المجتمع. إنه انتهاك صارخ لحقوق الأطفال ويعوق تقدم الفتيات وتعليمهن وصحتهن النفسية والجسدية. من خلال تعزيز الوعي، وتعديل القوانين لتكون أكثر صرامة، وتوفير الدعم اللازم للعائلات، يمكننا تحقيق تغيير حقيقي وحماية الفتيات من هذه الممارسة الضارة. يجب أن يكون الهدف هو ضمان مستقبل آمن ومشرق لكل فتاة، حيث تُمنح الفرصة للنمو والتعليم والاختيار الحر، بعيداً عن قيود الزواج المبكر. مقتدى انور
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات زواج القاصرات
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ» يستعرض دراسة لتعديل مواد في قانون التحكيم المصري
استعرض الدكتور هاني سرى الدين، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994.
وأكد سري الدين، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، أن الدراسة تستهدف قياس الأثر التشريعي، تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وقال: إن التعديلات المقترحة تتضمن المادة (3) من القانون المذكور لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم «دوليًا»، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وأضاف: تلك الشروط تتضمن اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم)، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وتابع: طالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
وواصل: كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلًا من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
واستكمل: اقترحت اللجنة تعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.
واستطرد: التطبيق العملي للقانون كشف عن إشكاليات مثل تعطيل تنفيذ الأحكام بسبب تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتضارب الأحكام القضائية حول اعتبار التحكيم "دوليًا" (خاصةً عند اللجوء إلى مراكز مثل مركز القاهرة الإقليمي).
وأردف: تهدف التعديلات إلى تعزيز ثقة المستثمرين عبر ضمان سرعة وحسم النزاعات، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتحكيم الدولي، إلى جانب مواكبة المعايير الدولية، خاصةً قانون الأونسيترال النموذجي.