نص قانون الأسرة على عدة محاور في قضايا الخلع داخل محكمة الأسرة، ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية  كيف ينظم القانون إقامة دعوى خلع من الزوجة.

وتشترط  المادة "20" من القانون رقم "1" لسنة 2000 لتوقيع عملية الخلع للزوجة شرطين أو أمرين هامين يجب توافرهما فى من ترغب فى رفع قضية الخلع وهما:

1- تتنازل الزوجة عن جميع حقوقها الشرعية والمالية وترد للزوج الصداق "المهر" الذى أعـطاه لها (والمقصود به هنا مقدم الصداق الذى قبضته أو قبضه وليها).

2- على الزوجة أن تقرر صراحة أنها تبغض الحياة الزوجية مع زوجها، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقييم حدود الله بسبب هذا البغض.

كما يتوافر الشرطين يمكن للزوجة أن تقيم دعوى الخلع بمحكمة الأسرة طبقاً للقانون.

 

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: القانون المصرى اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

شروط وضعها القانون لسحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ.. اعرفها

نصت لائحة مجلس الشيوخ على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد العضو، حيث نصت المادة (226) على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:

أن يكون مقدما من إحدى الجهات القضائية.

أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، حسب الأحوال.

أن يبيّن الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسبَبها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.

أن يبيّن رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتُّخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، مع إرفاق صورة من الأوراق والمستندات.

وفي حالة إذا ما كان الطلب مقدَّمًا ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدّم طلبًا برفع الحصانة مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبيّنًا فيها بوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يُعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المشار إليها.

وحددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصّت المادتان (227) و(228) على ما يلي:

يحيل رئيس المجلس الطلب فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة.

إذا انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، يقوم بحفظه، ويُعرض الأمر على المجلس دون ذكر اسم العضو.

إذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، يحيل الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.

ينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.

وفي جميع الأحوال، يُخطَر كلٌّ من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تُخطَر لجنة القيم بما تم، للإحاطة.

وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو – بناءً على طلبه – بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يُقدَّم طلب رفع الحصانة عنه. ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.

مقالات مشابهة

  • لمياء تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: أمه مش عايزة تعتذر لي
  • عالم بـ الأزهر للشباب: حالة واحدة لا تكتب فيها قائمة المنقولات للزوجة
  • ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين.. الخطوات والرابط
  • مصر.. "قرار عاجل" في واقعة مقتل عروس المنوفية
  • الفتاك.. كل ما تريد معرفته عن صواريخ أوريشنك بعد تهديد روسيا للغرب
  • شروط وضعها القانون لسحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ.. اعرفها
  • كل ما تريد معرفته عن مباراة بيراميدز وفلامنجو في كأس إنتركونتيننتال 2025
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • موعد الصرف والقيمة.. كل ما تريد معرفته عن زيادة المعاشات الجديدة 2026
  • متى يتحول ضرب الزوجة إلى سبب قاطع للطلاق وحبس الزوج؟