بغداد اليوم - نينوى 

أكد عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف، اليوم السبت (27 تموز 2024)، أن انجاز المعاملات التعويضية للمتضررين سيكون بسرعة أكبر خلال المرحلة المقبلة.

وقال عارف في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "كل المعاملات في مؤسسة الشهداء ستحال للجنة الفرعية للتعويضات في محافظة نينوى، وهذا الموضوع سيخفف الزخم الحاصل في مؤسسة الشهداء وستنجز المعاملات بصورة أسرع".

وأضاف أننا "عقدنا اجتماعات مع رئيس لجنة التعويضات في نينوى ورئيس مؤسسة الشهداء وبإشراف المحافظ بغرض المباشرة بإنجاز المعاملات وتم التفاهم على أن يتم الإسراع بعملية التدقيق الأمني من الأسبوع المقبل بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة".

واعلنت لجنة التعويضات في نينوى في شهر آب من العام الماضي، إنها توشك على إغلاق ملف تعويضات متضرري المحافظة نهائياً، كاشفة عن أنها صرفت خلال الأشهر الثمانية من العام ذاته، ما يقرب من 200 مليار دينار بين الشريحة المذكورة.

وقال مدير اللجنة الفرعية للتعويضات في المحافظة، خالد الحديدي، إنَّ قيمة التعويضات التي صرفتها اللجنة منذ بداية العام 2023 وحتى منتصف الشهر الثامن من العام ذاته، بين المتضررين من أبناء نينوى جراء سطوة إرهابيي داعش على المحافظة وعمليات تحريرها من رجسهم، ما يقرب من 200 مليار دينار”.

وأضاف أنَّ التعويضات تخص الممتلكات والمحال والمباني والدور السكنية خلال الحرب ضد ظلاميي داعش، وتخص المستحقين من مدينة الموصل والأقضية والنواحي، ممن استكملت ودققت معاملاتهم قانونياً وإدارياً في وقت سابق ضمن اللجنة في المحافظة.  وكشف الحديدي عن أن اللجنة الفرعية أوشكت على اتمام رفع جميع المعاملات الخاصة بتعويض المتضررين، بعد استكمال النقوصات كافة، والتي كانت سبباً بعرقلة عدد كبير من معاملات المتضررين".

وأشار إلى أنه "تم رفعها إلى اللجنة المركزية لتعويض متضرري العمليات العسكرية في بغداد، مضيفا بأنَّ "اللجنة الفرعية تعمل حالياً على إنجاز جميع معاملات متضرري سكان غرب نينوى ضمن أقضية سنجار وتلعفر والبعاج، لحسمها ورفعها، بهدف الانتهاء من ملف التعويضات نهائيا، منوهاً بأن المعاملات هي آخر ماتبقى من متضرري العمليات العسكرية، والتي لم ينجز غالبيتها لوجود نقوصات فيها.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

حكم تعويض المماطلة في سداد الدين

حكم تعويض المماطلة في سداد الدين سؤال يسأل فيه الكثير من الناس فأجاب الدكتور وليد القاسم وقال فإن الله أمر بالوفاء بالعقود، وأداء الأمانات إلى أهلها، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التهاون في أداء الحقوق، أو سداد الديون، وقال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله عنه.

ومما انتشر بين الناس التهاون في سداد الديون، سواء كانت هذه الديون ناتجة عن سلف أو قرض حسن، أو كانت هذه الديون ناتجة عن معاملات ومعاوضات من بيع وشراء بأثمان مؤجلة، أو مقسطة.

 

وقد أمرنا الله تعالى بإنظار المعسر الذي لا يستطيع السداد، وهو مقتضى الأخوة الإيمانية، فإنما المؤمنون إخوة.

 

وأما من كان ذا مقدرة ويسار وتأخر في سداد ما عليه من ديون، فإنه يسمى في اصطلاح الشرع "مماطل"، وقد أخبر الشارع أنه ظالم، وأن فعله هذا يوجب عليه العقوبة، فقال صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلم، يحل عرضه وعقوبته"، وقال صلى الله عليه وسلم: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته".

 

ومن هنا فقد اختلف الفقهاء في مدى إلزام المماطل بتعويض مناسب يعطى للدائن نظير ما لحقه من ضرر، وهذا الضرر يتمثل فيما لحقه من خسارة حقيقية نتيجة مماطلة هذا المدين، أو ما فاته من كسب نتيجة حبس المال وعدم السداد.

 

وقد اختلف الباحثون والفقهاء المحْدَثون في هذه المسألة، إلى ثلاثة أقوال:

 

القول الأول: أنه لا يجوز فرض تعويض على المدين المماطل نتيجة مطله؛ لأن ذلك سيكون ذريعة إلى الربا، وهذا ما كان شائعًا في ربا الجاهلية، حينما ينقضي الأجل، ويحل وقت السداد، يقول الدائن لمدينه: "إما أن تقضي وإما أن تربي"، وهذا الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع، وهو الذي توعد الله فاعله بالحرب والمحق.

 

وقالوا أيضًا: إن الله أمرنا بإنظار المعسر، وإثبات المطل ويسار المدين مما لا يمكن التحقق منه، فيكون ذلك متعذرًا من الناحية العملية، فإذا أثبتنا المطل بالظن والشك نكون قد دخلنا في الربا المحرم.

 

القول الثاني: ذهب بعض الباحثين والفقهاء المعاصرين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب، وهو الذي يتفق مع قواعد الضمان، ورفع الضرر، ولأنه تسبب في إلحاق الضرر بالدائن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه ظالمًا، وهذ الظلم يحل عرضه وعقوبته، فيكون فرض تعويض عليه هو المتوافق مع العدالة، ورفع الضرر؛ إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام.

 

القول الثالث: ذهب بعض الفقهاء والباحثين إلى جواز فرض تعويض على المدين المماطل يتمثل في تعويض ما لحق الدائن من خسارة حقيقية فقط، ولكن لا يُعوض ما فاته من كسب، واستدلوا بأدلة القول الثاني.

 

ولكنهم لا يرون التعويض عن الكسب الفائت، لأنه غير متحقق الوقوع، وقد لا يحصل الكسب والربح، وقد يخسر التاجر، فيكون التعويض عن الكسب الفائت تعويضًا عن شيء متوهم، وغير متحقق الوقوع.

 

ويرى العبد الفقير في هذه المسألة: أنه يُفرَّق بين سبب الدين: فإن كان الدين ناتجًا عن قرض حسن، فإنه لا يفرض تعويض على المماطل في هذه الحالة؛ لأن الدائن أقرضه لوجه الله تعالى، وإخلاصًا ومحبة لله، فلا يأخذ عوضًا عن تأخر المدين، ويحتسب الأجر والثواب من الله تعالى.

 

وإن كان الدين ناتجًا عن عقد معاوضة، فيُفرض تعويض عادل على المماطل يتمثل فيما لحق الدائن من خسارة حقيقية، ويدخل في الخسارة الحقيقية: مصاريف الشكاية، وأتعاب المحاماة، وما يدخل ضمن هذا.

 

كما يشمل التعويض ما فات الدائن من كسب حقيقي محقق الوقوع، فإن الكسب الفائت يُلحق بالخسارة الحقيقية في عالم الاقتصاد اليوم.

 

وهذا في المدين الموسر القادر على السداد، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم "ظالمًا"، وأحل عقوبته، وهذا من العدالة، ورفع الضرر، وزجر المماطلين، وآكلي أموال الناس بالباطل.

مقالات مشابهة

  • الذهب يرتفع مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية
  • عضو فيه: مجلس البصرة فشل بالعديد من القضايا والكتلة الجديدة لصالح المحافظة
  • لجنة تطوير السياحة في الطفيلة تناقش مسودة خطتها الاستراتيجية وبرنامج عملها التنفيذي
  • البصرة.. 10 أعضاء يشكّلون كتلة جديدة داخل مجلس المحافظة (وثيقة)
  • رانيا المشاط: تحويل توصيات اللجنة العليا المصرية اللبنانية إلى خطوات تنفيذية ملموسة
  • محافظ الغربية يجري جولة موسعة بالشوارع الفرعية بطنطا لمتابعة رفع مياه الأمطار والإشغالات
  • 7 خطوات نحو عام أهدأ.. كيف تعيد المرأة شحن ذاتها مع بداية العام؟
  • تحذير نيابي من مخاطر مدافئ “الشموسة”
  • حكم تعويض المماطلة في سداد الدين
  • محافظ نينوى في واشنطن لبحث التعاون وتمويل المشاريع الخدمية