من هو النائب غاندي الكسنزاني الذي توفي اليوم؟
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
السومرية نيوز – سياسي
هو غاندي محمد عبد الكريم عبد القادر الكسنزاني، ولد في عام 1972 وتوفي اليوم الاحد 28 تموز 2024. وهو سياسي عراقي وأحد مريدي الطريقة الكسنزانية وحاصل على شهادة البكالوريوس. كما انه عضو في مجلس النواب العراقي، وينتمي إلى عائلة الكسنزاني، وهي عائلة صوفية ذات نفوذ ولها تاريخ طويل في السياسة العراقية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
تحديد جلسة محاكمة النائب د. محمد الجراج يوم الثلاثاء السابع عشر من حزيران
صراحة نيوز- كشف الباحث القانوني في مركز إحقاق للدراسات القانونية مؤيد المجالي انه تحدد يوم الثلاثاء المقبل السابع عشر من حزيران جلسة محاكمة النائب د. محمد الجراج
جاء ذلك في منشور له وزعه على وسائل الإعلام تاليا نصه
أولاً: كانت محكمة جنايات إربد قد قضت في الدعوى رقم (374/2022) بإدانة المتهم (النائب محمد أحمد الجراح) بجنحة الاحتيال، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدتي القبض والتوقيف، وكما حكمت بإلزامه بدفع مبلغ (اثنان مليون ومائة وثلاثة وسبعون ألف وأربعمائة دينار أردني)، للمدعي بالحق الشخصي (شو جين)، ومبلغ (ستون ألف وثمانمائة وخمسة وعشرون دينار أردني) للمدعي بالحق الشخصي (ماو شان خيه)، وللمدعين بالحق الشخصي (شيو خو اشن) و(جن ين ماو) و(جو بين تانج) و(رين بين ماو) مبلغ (ستمائة وستة وستين ألف ومئتان وخمسمائة دينار أردني) مناصفة بينهم، وللمدعية بالحق الشخصي (تين تين ماو) مبلغ (ثلاثمائة وثلاثة وثمانون ألف ومئتين وخمسين دينار أردني) جبراً للضرر، كما حكمت بتثبيت الحجز التحفظي و وتثبيت إشارة منع السفر بحق المتهم محمد أحمد علي الجراح.
ثانياً: سُجل لدى محكمة استئناف اربد طعناً بالحكم أعلاه وقُيّد بالدعوى الاستئنافية رقم (3768/2024) بتاريخ (6/11/2024) وهي دعوى ما زالت منظورة وموعد الجلسة القادمة يوم الثلاثاء (17/6/2025).
ثالثاً: إن المادة (101) الدستور تقضي بأن المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها، وتقضي أيضاً بأن جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة أن تكون سرية مراعاة للنظام العام أو محافظة على الآداب، وبالتالي فإن من حق أي صحفي مهتم حضور هذه الجلسة التي ستنعقد في محكمة استئناف إربد في الموعد المحدد وتغطية مجرايتها خصوصاً أنها متعلقة بشخصية عامة وهامة، فالدكتور محمد الجراح عضو في مجلس النواب الحالي، كما تقضي المادة (39) من قانون المطبوعات والنشر بأن للمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقرر المحكمة غير ذلك حفاظاً على حقوق الفرد أو الأسرة أو النظام العام أو الآداب العامة.