عقوبة طلب أموال مقابل نتيجة الثانوية العامة 2024.. هل تصل إلى الحبس؟
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
يلجأ بعض المحتالين علي مواقع التواصل الاجتماعي إلى إقناع أولياء الأمور والطلاب قدرتهم على معرفة نتيجة الثانوية العامة 2024 قبل ظهورها، وطلب أموال مقابل إعطائهم النتيجة، وذلك بالمخالفة للحقيقة.
قال بسام أبو رحمة المحامي، إن ادعاء البعض امتلاكهم نتيجة الثانوية العامة 2024 قبل إعلانها وطلب مبالغ يمثل جريمة نصب طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات.
وأوضح لـ«الوطن» أن المادة 336 عقوبات عرفت جريمة النصب بأنها «توصل المتهم إلى الاستيلاء على نقود أو سندات دين أو سندات مخالصة وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو اتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة».
الحبس عقوبة النصبولفت المحامي إلى أن العقوبة المقررة لجريمة النصب وفقا لقانون العقوبات هي الحبس 3 سنوات وقد تصل إلى السجن 7 سنوات في حالة إذا من قام بالنصب مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المنصوب عليه.
الوزارة تنفي تسريب النتيجةجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت تسريب نتيجة الثانوية العامة 2024، وأشارت إلى أن الكشوف المتداولة والمزعومة بنتيجة الثانوية العامة 2024، عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة، وهي محاولة للنصب على الطلاب مقابل مبالغ مالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثانوية العامة جريمة النصب جريمة نصب عقوبة السجن قانون العقوبات مواقع التواصل أشخاص نتیجة الثانویة العامة 2024
إقرأ أيضاً:
بعد غلق 10 منشآت بحدائق الأهرام.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مراكز لعلاج الإدمان بالمخالفة
حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عن إغلاق 10 مراكز لعلاج الإدمان تعمل بدون ترخيص، وتخالف الاشتراطات الصحية، وذلك بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة.
وبإجراء التحريات ، تبين خلال المرور على المراكز أنها غير مرخصة وذلك بالمخالفة لقانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم ١٥٣ لسنة ٢٠٠٤، بجانب إدارتها بدون الحصول على موافقة الصحة النفسية بالمخالفة للقانون المنظم لذلك رقم ٧١ السنة ٢٠٠٩.
كما تبين بالمرور عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى والتخلص الغير أمن من النفايات الخطرة والصلبة، كما تبين أن المنشآت لا تطبق اشتراطات الترخيص الخاصة بمراكز علاج الادمان.
عقوبة إنشاء مصحات لعلاج الإدمان دون ترخيص
نظم القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية والتي تقدم خدمات علاجية، كما وضع عقوبات على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.
عقوبة انتحال الصفة في القانون
نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".