تحذيرات من تفخيخ قانون العفو العام: ستكون له تداعيات على الإطار التنسيقي
تاريخ النشر: 5th, August 2024 GMT
بغداد اليوم -
حذر القيادي في ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، اليوم الاثنين (5 آب 2024)، من تفخيخ قانون العفو العام، ومن خلال تضمنه فقرات تسمح بإطلاق سراح بعض الإرهابيين والفاسدين، فيما اكد انه سيكون له تداعيات على السوداني والاطار.
وقال المطلبي، لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك محاولة لبعض الأطراف السياسية لـ(تفخيخ) قانون العفو العام، ولهذا السبب القانون يواجه معارضة شديدة داخل مجلس النواب"، مبينا ان "هناك خشية من استغلال هذا القانون لإطلاق سراح الفاسدين والإرهابيين والقتلة، والشعب العراقي هو من يدفع ثمن ذلك".
وأضاف ان "تشريع قانون العفو العام، يحتاج الى عناية شديدة وتأني والى عدة دراسات سياسية واجتماعية وغيرها، ولهذا هناك خشية سياسية وشعبية من محاولة تفخيخ هذا القانون وتخوف شديد".
وبين المطلبي ان "تمرير القانون بهذه الصيغة الغامضة وغير الواضحة، سيكون له تأثيرات سياسية وانتخابية على السوداني وعموم الاطار التنسيقي الشيعي"، مؤكدا انه "لهذا البعض يريد تمرير بهذا الوقت أي قبل الانتخابات".
يذكر ان النائب الإيزيدي في البرلمان محما خليل، كشف يوم أمس الأحد، أسباب الرفض الإيزيدي لإقرار قانون العفو العام في مجلس النواب.
وقال خليل في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "الرفض الإيزيدي لقانون العام نابع من وجود مخاوف بشأن شمول من ارتكب المجازر والإبادة الجماعية بحق أبناء المكون الإيزيدي".
وأضاف أن "الإيزيديين سيقاطعون جلسة البرلمان إذا ما تم ادرج قانون العفو العام فيها، لأن دماء أبناء المكون لم تجف حتى الآن، ومازال لدينا الآلاف من المفقودين والسبايا، وبالتالي يجب احترام هذه الدماء، وعدم إقرار قانون يشمل عدد من المجرمين ويطلق سراحهم".
وأدرج مجلس النواب في جدول أعماله، أمس الأحد، إعادة قراءة قانون العفو العام، حيث تم طرحه كأول فقرة في جدول الأعمال.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 ألف جنيه.. احذر إقامة محاجر على الأراضي الزراعية
يستغل المواطنوان أيام العيد في ارتكاب مخالفات جسيمة كالبناء على الاراضي الزراعية ، وأقر القانون عقوبات مسددة لمواجهة جرائم التعديات على الأراضي .
وحظر قانون الثروة المعدنية ، إقامة المحاجر والمناجم على الأراضي الزراعية ، حيث نصت المادة 43 من القانون ، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من أصدر أو اشترك في إصدار ترخیص بإقامة أو باستغلال محجر على أرض زراعية ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر.
ويعاقب بذات العقوبة كل من صدر له الترخيص وقام بإقامة المحجر أو باستعماله أو استخدامه أو تشغيله، وتحكم المحكمة بإزالة الأعمال المخالفة، ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.
ومع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية أو المدنية بحسب الأحوال، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة 35 من هذا القانون.