هل يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على الطفل المتهم بالقتل.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 16th, August 2024 GMT
التعامل الجنائي مع الطفل له طبيعة خاصة، فارتكاب الجرائم من قبل الأطفال يجعلهم يحاكمون بقانون خاص "قانون الطفل"، رقم 12 لسنة 1996، ولا يعاقب الطفل بعقوبات الإعدام أو السجن المؤبد طبقا لباب المعاملات الجنائية للطفل، وبالتحديد المادة 11 من القانون.
ونصت المادة على: لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يتجاوز سنة الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.
ونصت في فقرتها الثانية: مع عدم الاخلال بحكم المادة "17"، من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي لم يتجاوز سنه خمس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو المؤبد أو المشدد يحكم عليه بالسجن وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم عليه بعقوبة الحبس أن تحكم على بالتدبير المنصوص عليه في البند "8"، من المادة "101"، من هذا القانون.
وتوجد 8 حالات في القانون حددت متى يكون الطفل معرضا للانحراف طبقا للمادة 96 من القانون وهي:
ــ إذا وُجد متسولا، ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بألعاب بهلوانية وغير ذلك، مما لا يصح موردا جديا للعيش.
ـ إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات أو المهملات.
ـ إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو بخدمة من يقومون بها.
ـ إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان بيبت عادة في الطرقات أو في أماكن أخري غير معدة للإقامة أو المبيت.
- إذا خالط المعرضين للانحراف أو المشتبه فيهم أو الذين اشتهر عنهم سوء السيرة.
ـ إذا اعتاد الهروب من معاهد التعليم أو التدريب.
ـ إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه فى حال وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.
ـ إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعايش ولا عائل مؤتمن.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الطفل اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
عاجل.. السجن المؤبد والمشدد لأعضاء " خلية تزوير المرج "
أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات اول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر.. النطق بالحكم في محاكمة 19 متهم بالإنضمام لجماعة ارهابية وتمويلها والتزوير في محررات رسمية لتحقيق أغراض إرهابية وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ " خلية تزوير المرج "..
حيث قضت بمعاقبة 11 متهم بالسجن المؤبد عما أسند إليهم وعاقبت 6 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عام وعاقبت متهم واحد بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وانقضاء الدعوي الجنائية ضد متهم واحد لوفاته.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.
والجدير بالذكر ان هذة القضية هي رقم 13330 لسنة 2023 المرج والمقيدة برقم 1766 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا
وكانت قد حصلت" الفجر " علي نص أمر إحالة المتهمين والاتهامات الموجهة اليهم كالأتي:
حيث قالت النيابة العامة في نص الإتهامات بان المتهمين في غضون عام 2022 داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.
أولا: المتهمون من الأول وحتى الثاني عشر:
انضموا إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمون من الثالث عشر وحتى التاسع عشر
1- ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وكان ذلك لإرهابيين؛ بأن زودوا المتهمين من الخامس وحتى الثاني عشر الأعضاء بالجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا - بمستندات "تذاكر مرور مصطنعة وشهادة ميلاد وقيد فردي وآخر عائلي مزورين" ومعلومات "بيانات أحوال جنائية وأخرى متعلقة بالإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول ؛ مع علمهم بذلك؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
۲ - شاركوا في جماعة إرهابية؛ بأن شاركوا الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا؛ وذلك بتزويد أعضاء بها بمستندات ومعلومات مع علمهم بأغراضها؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثا: المتهمون من الرابع عشر وحتى الثامن عشر أيضا:
وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، ارتكبوا تزويرا في أوراق أميرية، وكان ذلك بطريق الاصطناع؛ بأن اصطنعوا شهادة تفيد إلغاء قيد ميلاد نجل المتهم الخامس داخل البلاد، وآخري تفيد قيده مواليد الخارج وقيد عائلي باسم المتهم الثامن، وشهادة ميلاد وقيد فردي باسم المتهم التاسع، ونسبوها زورًا إلى موظفين عموميين بمصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية مختصين بإصدارها؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
رابعا: المتهمون من الأول وحتى الخامس والثامن والتاسع والثالث
عشر أيضا:
اشتركوا في ارتكاب جرائم التزوير محل الاتهام الوارد بالبند ثالثا، وكان ذلك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة بأن حرضوا المتهمين من الرابع عشر وحتى الثامن عشر على اقترافها، واتفقوا معهم على ذلك، وأمدوهم بالبيانات المراد إثباتها بالأوراق المصطنعة محلها، قدمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
خامسا: المتهمون من الثالث عشر وحتى الثامن عشر أيضا:
صنعوا وآخر مجهول تذاكر مرور مزورة؛ بأن صنع المجهول أوراق بيانات جوازات سفر على غرار الصحيح منها؛ وضع بها صورًا وبيانات للمتهمين السابع والثاني عشر، ونجل المتهم الخامس، ووالد المتهم الحادي عشر مقرونة بأرقام جوازات سفر غير مدرجة بمنظومة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وتواريخ سارية على خلاف الحقيقة، ثم ثبت المتهمون من الثالث عشر وحتى الثامن عشر تلك الأوراق بدفاتر الجوازات سفر آخري؛ وكان ذلك تنفيذا لغرض العامة إرهابي؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
سادسا: المتهمون الأول والثاني، والرابع والخامس والسابع، والحادي
عشر، والثاني عشر أيضا:
اشتركوا مع المتهمين من الثالث عشر وحتى الثامن عشر وآخر مجهول في ارتكاب جريمة التزوير محل البند السابق، وكان ذلك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفقوا معهم على صنع جوازات سفر للمتهمين السابع والثاني عشر، ونجل المتهم الخامس، ووالد المتهم الحادي عشر على غرار الصحيح منها؛ وأمدوهم بالأرقام وتواريخ السريان المراد إثباتها بتلك الجوازات فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
سابعا: المتهم التاسع عشر أيضا:
بصفته موظفا عموميًا - أمين شرطة بقسم المعلومات بإدارة البحث بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي - قبل وأخذ لنفسه عطايا للإخلال بواجبات وظيفته ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن قبل وأخذ من المتهم الثالث عشر مبالغ مالية بلغ إجماليها ستة آلاف جنيه مصري - على سبيل الرشوة - مقابل إفشائه بيانات الحالة الجنائية لكل من المتهمين الأول، ومن السادس وحتى التاسع والثاني عشر بالمخالفة للتعليمات الإدارية المقررة بإدارة البحث الجنائي - جهة عمله في هذا الشأن، وكذا استغلال نفوذه لدى أفراد شرطة بقسم الجوازات بميناء القاهرة الجوي للحصول على معلومات للمتهمين المذكورين بشأن الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ثامنا: المتهم الثالث عشر أيضا:
قدم رشوة لموظف عام للإخلال بواجبات وظيفته ولاستعمال نفوذه الحقيقي للحصول من سلطة عامة على مزية بأن قدم للمتهم التاسع عشر عطايا الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند سابعًا؛ على النحو المبين بالتحقيقات.
تاسعا: المتهمون من الأول وحتى التاسع عشر أيضا:
1- اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم التمويل موضوع الاتهام الوارد بالبند ثانيًا، وكان المتهمون من الأول وحتى الرابعة، والثالث عشر من المحرضين عليه، ولهم شأن في إدارته على النحو المبين بالتحقيقات.
2 - استخدموا موقعا على شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل معلومات متعلقة بأعمال إرهابيين؛ بأن استخدموا تطبيق المحادثات "واتساب" في تبادل المعلومات المتعلقة بأعمال تزوير الأوراق الأميرية وتذاكر المرور محل الاتهامات الواردة بالبنود من ثالثا وحتى سابعًا فيما بينهم؛ وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
عاشرا: المتهمان السابع، والتاسع أيضا
وهما مصريان غادرا أراضي جمهورية مصر العربية من غير الأماكن
المخصصة لذلك على النحو المبين بالتحقيقات.