أكد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، على كافة الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والبناء دون الحصول على التراخيص اللازمة.

قامت الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية، بتنفيذ إزالة فورية لـ ١١ حالة تعدٍّ بالبناء المخالف على مساحة ٧٩٣ متر تقريبًا، وذلك خلال الفترة من ٩ حتى ١٥ أغسطس الجاري.

حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعدٍّ بالبناء المخالف على أراضي زراعية على مساحة ١٠٠ متر، عبارة عن منزل من الطوب الأبيض غير مكتمل البناء وغير مأهول بالسكان، وذلك في قرية نفيشة.

كما قامت الوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية، بتنفيذ إزالة فورية لأربع حالات بناء دون ترخيص، منها إزالة فورية لأسوار، على مساحة ١٠٠ متر، وإزالة غرفة مخالفة معدة لإقامة سنتر، على مساحة ١٣ متر بمدخل عقار.


وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد، تنفيذ إزالة فورية لشدة خشبية، (بناء مخالف)، على أرض زراعية، على مساحة ١٢٠ متر، بقرية أبوسلطان، وتمت الإزالة بحضور رئيس المركز والمدينة، ومسئول الجمعية الزراعية.

وفي مركز ومدينة القنطرة غرب، قامت الوحدة المحلية لقرية النصر، بإيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة خليج السلطة، لثلاث حالات تعد بالبناء المخالف، على مساحة ٤٠٠ متر تقريبًا، عبارة عن عدد ۲ لبشة خرسانية، بعزبة الصعايدة وتم ردمها، كما تم فك شدة خشبية لدور أرضي وتم التحفظ على معدات البناء وهي ۲ خلاطة.

وفى السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة، بتنفيذ إزالة فورية لحالتي تعد بالبناء المخالف.

فكانت الحالة الأولى، عبارة عن إزالة فورية لحائط دون ترخيص مبنى من الطوب الأبيض، على مساحة ٤٠ متر بقرية المحسمة القديمة.

أما الحالة الثانية، تم تنفيذ إزالة فورية، لتعد على حرم الطريق العام، عبارة عن سور مبني من الطوب الأبيض بطول ٢٠ متر، بقرية الوادي الأخضر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: محافظ الإسماعيلية إزالة المخالفات قامت الوحدة المحلیة بالبناء المخالف على مساحة عبارة عن

إقرأ أيضاً:

العقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.. المرور:مهلة شهر لتعديل أوضاع المركبات منتهية الترخيصلا إفراج إلا بعد إزالة أسباب الحجز ودفع الرسوم والغرامات

دعت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية أصحاب المركبات المنتهية الترخيص والمتجاوزة للمهلة المحددة في القانون إلى تعديل أوضاعها خلال فترة 30 يوماً بداية من أمس.


وقالت الإدارة في منشور على حساب وزارة الداخلية بمنصة إكس: إنه وفي إطار إجراءات تنظيم أوضاع المركبات، وضمانا للتقيد بالقوانين واللوائح المرورية، تدعو الإدارة العامة للمرور أصحاب المركبات التي انتهت تراخيصها وتجاوزت المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (11) من قانون المرور رقم (19) لسنة 2007، إلى تعديل أوضاع مركباتهم خلال مهلة لا تتجاوز (30) يومًا من تاريخ هذا الإعلان، تجنبًا لاتخاذ الإجراءات المعتمدة.


وتحدد المادة 11 من القانون مهلة تجديد رخصة سير المركبة ب30 يوماً، ويأتي في نصها: يكون تجديد ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية في موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مدته الأصلية.


ولا يجوز تسيير المركبة الميكانيكية على الطريق دون تجديد ترخيص تسييرها، وفي هذه الحالة يسحب الترخيص واللوحات المعدنية. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات التجديد
ووفقا للمادة95 من الباب السابع – عقوبات: فإن مخالفة المادة 11 فقرة ثانية يعاقب عليها القانون، وتنص المادة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام المواد مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام المواد (2/فقرة أولى)، (11/فقرة ثانية)، (13)، (15)، (16/فقرة ثانية)، (17/ فقرة ثانية)، (18)، (19)، (24)، (25/فقرة أولى) (26/ فقرة أولى وثالثة)، (27)، (28)، (33)، (36/فقرة ثانية)، (37)، (39)، (43/فقرة أولى)، (44)، (45/فقرة ثانية)، (46)، (48)، (49/فقرة ثالثة)، (53/ بند 1،2،3،4)، (54)، (55)، (57/بند 4،6)، (62)، (63)، (64)، (66)، (68)، (69)، (70)، (71)، (72/فقرة ثالثة)، (73)، (74)، (75)، (76)، (77)، (78)، (79)، (80)، (81)، (82/فقرة أولى وثانية وثالثة)، (83)، (84)، (86/فقرة سادسة وسابعة وثامنة وتاسعة) من هذا القانون.


ووفقاً للمادة الثامنة من القانون فإنه يشترط للترخيص بتسيير المركبة الميكانيكية، ما يلي: تسجيلها بسجل المركبات الميكانيكية بإدارة المرور، وتخصيص رقم لها. وألا يكون قد مضى على سنة صنع السيارة أكثر من خمس عشرة سنة، وذلك ما لم تكن السيارة قد توافرت فيها الضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. واستيفاء المركبة الميكانيكية لشروط الأمن والمتانة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، فإذا كانت السيارة ذات روافع، فيجب أن تكون بحالة تكفل عدم تعرض حياة الأشخاص أو الأموال للخطر عند تسييرها. وفحص المركبة الميكانيكية فنياً في الزمان والمكان وبالكيفية التي تحددها السلطة المرخصة. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الفحص الفني، وأحوال وشروط الإعفاء منها. وتقديم وثيقة تأمين على المركبة الميكانيكية سارية المفعول ضد الأخطار التي قد يتعرض لها الغير بالدولة.


وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المتعلقة بالتأمين على المركبات الميكانيكية للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى. وسداد رسوم الفحص الفني والترخيص التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ويستثنى من الشرط الوارد بالبند (2) من هذه الفقرة، السيارات الأثرية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.


وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات المتعلقة بالترخيص.


ووفقا للمادة 9 من القانون نفسه: تكون مدة ترخيص تسيير المركبة الميكانيكية سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ منحه.
واستثناءً من ذلك، تكون المدة سنتين ميلاديتين لترخيص تسيير المركبات الميكانيكية الخاصة بالجهات التالية: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة. والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية. والأندية والاتحادات الرياضية. والجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
ويجوز أن تكون مدة الترخيص للسيارات الخاصة ثلاث سنوات ميلادية من تاريخ وضعها للسير لأول مرة.


لوحة واحدة
ووفقاً للمادة 12 فإنه يجب أن تحمل كل مركبة ميكانيكية بعد تسجيلها مباشرةً وقبل تسييرها لوحتين معدنيتين صادرتين من السلطة المرخصة، تثبت إحداهما في المقدمة والأخرى في المؤخرة أما المقطورة أو شبه مقطورة، فيكتفى بتثبيت لوحة واحدة في مؤخرتها، وبنفس رقم تسجيل المركبة الميكانيكية التي تقطرها.
ويسري حكم الفقرة السابقة على المركبات الميكانيكية المستثناة من التسجيل وفقاً لحكم المادة (2) من هذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع اللوحات المعدنية ومواصفاتها وأشكالها. ويصدر الوزير قراراً بتحديد قيمة اللوحات المعدنية لكل نوع من أنواع المركبات الميكانيكية.
وتنظم المادة 89 عملية حجز المركبات، حيث تنص على أنه يتم حجز المركبة الميكانيكية بتسييرها أو سحبها أو رفعها إلى المكان المعد لذلك، دون تحمل أي مسؤولية عن الأضرار التي تصيبها أثناء نقلها إلى مكان الحجز. ولا تسلم المركبة المحجوزة إلى مالكها إلا إذا زال سبب الحجز، وبعد سداد جميع الرسوم والغرامات وكذلك النفقات الخاصة بالحجز. وإذا لم يتقدم مالك المركبة المحجوزة لاستلامها وسداد المستحقات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حجزها، فللسلطة المرخصة بيعها بالمزاد العلني. ويسدد من حصيلة البيع المستحقات المذكورة، ويحفظ الباقي أمانة للمالك، أما إذا لم يف ثمن البيع بجميع المستحقات فيحصل الباقي بالطرق القانونية. ولمالك المركبة المحجوزة حق استلامها قبل البيع بالشروط المبينة في الفقرة الثانية من هذه المادة.
ويصدر بتحديد النفقات الخاصة بالحجز، قرار من وزير الداخلية.

مقالات مشابهة

  • محافظ الإسماعيلية يهنئ الطلاب أوائل الثانوية العامة والأزهرية على مستوى المحافظة
  • الموجة 26.. محافظ المنيا: إزالة 744 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
  • محافظ الأقصر يستقبل وفود «الكرنك» و«جزيرة العوامية» ويُوجّه بحلول فورية لمطالب الأهالي
  • العقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.. المرور:مهلة شهر لتعديل أوضاع المركبات منتهية الترخيصلا إفراج إلا بعد إزالة أسباب الحجز ودفع الرسوم والغرامات
  • الموجة 26.. حملات إزالة مخالفات البناء تتواصل في حي شمال الغردقة
  • محافظ قنا يناقش خطة الحماية المدنية ويشدد على تأمين المنشآت الحيوية
  • سويلم يتابع أعمال إزالة التعديات على مجرى نهر النيل
  • حالة وحيدة تُلزم بالحصول على «شقة بديلة» قبل انتهاء الفترة الانتقالية.. اعرف التفاصيل
  • محافظ المنيا يتفقد قطعة أرض لإقامة سوق حضاري لتجارة الجملة بسمالوط على مساحة 4 أفدنة
  • ضربات حاسمة للبناء المخالف في أرمنت