المشدد 6 سنوات لنجار تاجر في المخدرات بالشرقية
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت، نجار مسلح بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وألزمته المصاريف الجنائية، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.
تعود أحداث القضية لشهر مايو من العام الجاري، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس، بشأن ما ورود من معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام «حسن. م» 24 عامًا، نجار مسلح، ومقيم بإحدى قرى المركز، بالاتجار في المواد المخدرة.
وبتقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته كمية لجوهر الهيروين المخدر، والحشيش المخدر، وسلاح ناري فرد خرطوش، وطلقات لذات العيار، وسلاح أبيض «مطواة»، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح للدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
وفي سياق متصل، تبنت إدارة محاكم شمال الزقازيق الابتدائية برئاسة المستشار محمد رأفت حماد، فكرًا جديدًا في سابقة لم تحدث من قبل بجميع محاكم الجمهورية، وهي تنفيذ مبادرة «اليوم الواحد» ومبادرة «الشهر الواحد» وجاءت إحصائيات عدد القضايا التي تم الفصل فيها خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2024 لعدد 65 ألف قضية، وجاء ذلك بعد قيام المحاكم بقيام إدارة المحضرين بإعلان الخصوم بشخصهم والتي وصل نسبة الإعلان بشخصه لـ 75 ألف إعلان بشخصه.
ونفذت محكمة شمال الزقازيق الابتدائية مبادرة «اليوم الواحد» تحت إشراف رئيس المحكمة ومعاونه المستشار طارق عبدالحميد مساعد رئيس المحكمة مدير إدارة التنفيذ بالقيام بتنفيذ عدد 1165 حكم تنفيذ الأسرة، والقيام بتنفيذ الأحكام المدنية بعدد 2421 حكم في خلال تلك المدة، وعدد 123 قرار تسليم الصغار بنسبة انجاز 100%، وقرارات تمكين بالمشاركة 109 قرار بنسبة انجاز 99%، وأيضا قرارات المطلقة الحاضنة عدد 26 قرار بنسبة انجاز 99%.
بالإضافة لتصوير عملية التنفيذ في سابقة لم تحدث من قبل ضمانًا للشفافية المطلقة،
وجاءت فكرة الدولة في تمكين الشباب حيث يعتبر المستشار محمد رافت أصغر رئيس محكمة إبتدائية على مستوى الجمهورية وأيضا المستشار طارق عبدالحميد أصغر مساعد رئيس محكمة مدير إدارة التنفيذ تطبيقًا لرؤية الدولة في تمكين الشباب.
وتستهدف محكمة اليوم الواحد فئة من الدعاوى وهى: «المدنى المستعجل، إشكالات التنفيذ، الدعاوى المدنية التى أعلنت بشخصهم، قضايا الأسرة، محاكم الجنح الجزئية، محاكم الجنح المستأنفة» تدعو فيها الخصوم للحضور أمام المحكمة، وتفصل فيها بذات اليوم بعد تحقيق أوجه دفاعهم ما لم ترى المحكمة خلافا لذلك، تحقيقا لدفاع الخصوم لحسم النزاع بينهم فى ذات اليوم، وتضع الحكم الصادر بينهم حيز التنفيذ بذات الجلسة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إدارة العامة لمكافحة المخدرات حشيش المخدر الأجهزة الأمنية محكمة جنايات الزقازيق الهيروين مكافحة المخدرات المصاريف الجنائية نجار مسلح
إقرأ أيضاً:
تفاصيل حكم السجن المشدد 7 سنوات لمدرس وطالب هتكا عرض طالبتين بالمنوفية
قضت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجرى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور محمد الشرنوبي رئيس النيابة، بقبول استئناف النيابة وإلغاء حكم أول درجة ببراءة مدرس وطالب بالمنوفية من تهمة هتك عرض طالبتين داخل منزل المدرس، والقضاء مجددا محكمة بمعاقبتهما بالسجن المشدد 7 سنوات.
تفاصيل الواقعةبدأت تفاصيل الواقعة بتعرف طالبة أقل من 18 عاما على طالب 19 عاما بمحافظة المنوفية، وبعد فترة طلب منها إحضار صديقتها طالبة أخرى إلى شقة مدرس لحضور درس خصوصى.
جاءت الطالبتين إلى شقة المدرس الذى كانت زوجته لدى والدتها التى كانت فى حالة وضع طفل، وبمجرد دخولهما إلى الشقة لم يجدا أي طالبات غير المدرس والطالب الذى اتفق مع الفتاة الأولى.
وقام الطالب بهتك عرض الفتاة الأولى داخل إحدى الغرف، كما قام المدرس بأخذ الفتاة الثانية وهتك عرضها.
قامت الطالبتين بأخبار أسرتهما التى تقدمت ببلاغ ضد الطالب والمدرس، حيث ألقى القبض عليهما، وتم عرضهم على النيابة العامة التى أحالتهما إلى محكمة الجنايات أول درجة وقضت ببراءة المتهمين بعد تنازل إحدى الفتيات عن البلاغ وعدولها عن أقوالها التى أدلت بها أمام النيابة العامة.
وأسست محكمة أول درجة حكمها على أن الواقعة تمت برضاء الطالبتين وعدول إحداهما عن أقوالها.
حكم محكمة الجنايات الاستئنافيةتقدمت النيابة العامة باستئناف على حكم أول درجة تأسيسا على الثبوت فى الواقعة، وقضت محكمة الجنايات الاستئنافية بإلغاء حكم أول درجة وقضت بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهمين تطبيقا لنص المادة 69 من قانون العقوبات.
وقالت محكمة الجنايات الاستئنافية فى حيثيات حكمها، إن الطالبتين تحت السن القانوني ولا يعتد برضاهم فى هتك العرض ولا يعول عليه، حيث أن الواقعة ثابتة بحق المتهمين ثبوتا يقينا، وفق ما ورد فى التقارير الطبية وما أسفرت عنه معاينة النيابة العامة لمكان الواقعة واتفاقه مع ما أدلت به الطالبتين من أوصاف للمكان.
كما دعم ذلك سابقة اتهام المدرس فى واقعة مشابهة قبل هذه الواقعة.
ونوهت المحكمة فى أسبابها إلى وجوب تشديد الرقابة من الأهالى على النشأ خصوصا حال انتقالهم إلى أماكن غريبة للحصول على العلم.
مشاركة