22 أغسطس، 2024

بغداد/المسلة: قالت منظمة «أوبك» يوم الخميس إنها تلقت خططاً محدثة لتعويض الإنتاج من العراق وكازاخستان، مشيرة إلى أنهما تهدفان إلى تعويض إنتاجهما الزائد في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام بحلول سبتمبر (أيلول) 2025.

وأوضحت «أوبك» أن الإنتاج الزائد التراكمي للعراق بين يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز) بلغ 1.

4 مليون برميل يومياً، بينما بلغ إنتاج كازاخستان 699 ألف برميل يومياً.

وأصدرت وزارة الطاقة في كازاخستان بياناً في الوقت نفسه أكدت فيه التزامها باتفاقية «أوبك بلس» ودعم القرارات المتخذة بشكل مشترك مع الدول الأعضاء في «أوبك بلس».

وجاء في البيان: «أكدت كازاخستان التزامها باتفاقية (أوبك بلس) ودعم القرارات المتخذة بالاشتراك مع الدول الأعضاء في (أوبك بلس). وقامت كازاخستان بتحديث خطة التعويض بما في ذلك الإنتاج الزائد في يوليو وأرسلتها إلى أمانة (أوبك). وستبذل كازاخستان قصارى جهدها للامتثال لالتزاماتها والتعويض عن الإنتاج الزائد وفقاً لخطة التعويض».

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: أوبک بلس

إقرأ أيضاً:

«النواب» يحدد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية

شهد مجلس النواب الموافقة على ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 523 من المشروع على أن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:

1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبا عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.

2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.

3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.

ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجب وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض".


ووافق المجلس على نص المادة (٥٢٤) يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة ٥٢٣ من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

مقالات مشابهة

  • من أرض المناسك.. العراق يرتدي وشاح الريادة
  • سوريا تخرج من قائمة الدول “المارقة” الامريكية
  • الدينار الهادئ: قراءة في هبوط العملة المطبوعة في العراق
  • العراق يورّث أزماته للجيل الأصغر: التعليم يتراجع وورشة العمل تكبر
  • سوريا تحدد سعر التأشيرة للعراقيين بـ250 دولاراً وتعفي مواطني الأردن ولبنان
  • بوتين يحيل لـ”الدوما” مشروع تعديل اتفاقية تحرك القوات العسكرية على أراضي دول معاهدة الأمن الجماعي
  • بوتين يحيل لـالدوما مشروع تعديل اتفاقية تحرك القوات العسكرية على أراضي دول معاهدة الأمن الجماعي
  • العراق بين واشنطن وبغداد.. تحالف الضرورة أم احتلال مقنع؟
  • المالكي يدعو المساءلة والعدالة الى تدقيق خلفيات مرشحي الانتخابات
  • «النواب» يحدد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية