استفزتني.. النيابة تستمع لأقوال المتهم بإطلاق وابل من الرصاص على طليقته
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
ماكنش قصدي اقتلها هي اللي استفزتني.. هكذا أدلى المتهم بالشروع فى قتل طليقته بوابل من الأعيرة النارية بسبب خلافات مالية بمسكنها فى منطقة التجمع الخامس، بإعترافاته أمام نيابة القاهرة الجديدة.
وأضاف المتهم خلال التحقيقات "بديلها نفقة كل شهر وراحت المحكمة رفعت عليا قضية نفقة واجر مسكن من ورايا.
واستطرد قائلا "أنا كنت ناوي اتناقش معاها اه كان معايا سلاح بس قلت علشان ترضي تتكلم معايا ونحل مشاكلنا ما اعرفش انها هتقلب شروع في قتل ".
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الخامس تلقى بلاغًا من الأهالي بسماع إطلاق أعيرة نارية داخل عقار بدائرة القسم، وبالفحص تبين إصابة سيدة داخل شقتها، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين أن السيدة مصابة بطلقتين في منطقة الرقبة وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال نجل المجنى عليها الذى أكد أن والده رئيس مجلس إدارة شركة بترول، وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية والمسكن.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة طبنجة مرخصة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
يذكر أن المادة 46 نصت على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.
وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قتل طليقته السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «نينة الشرقية بسوهاج».. المشدد والغرامة عقوبة التعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله
في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، تعرض المهندس طلعت شوقي بشير، لمسئول حماية الأراضي بسوهاج، للاعتداء من قبل أحد المخالفين أثناء استهدافه للمخالفات الموجودة ، و تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، مما استدعى نقله إلى مستشفى الجامعة بالكوامل لتلقي العلاج.
الحكومة تتكفل بالمسؤولية الكاملة لدعم مسئول حماية الأراضي بسوهاجأكد علاء فاروق ، وزير الزراعة على دعمه الكامل لمسئول حماية الأراضي بسوهاج، بعد الاطمئنان على حالته الصحية، مثمنًا جهوده وجهود زملائه في الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها ومنع التعدي عليها، كما شدد على إدانته لهذا الفعل.
نصت المادة (136) من قانون العقوبات، علي أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .
و إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أن نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة ٢٤١ تكون العقوبة الحبس.
و يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١٣٣ و١٣٦ و١٣٧ خمسة عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفا عموميا أو مكلفا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
و يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.