إصابة موظف بعدة طعنات نتيجة مشاجرة في القليوبية
تاريخ النشر: 24th, August 2024 GMT
شهدت احدى قرى دائرة مركز شرطة طوخ فى القليوبية مشاجرة بسبب الخلاف على ركن سيارة اسفرت عن اصابة موظف بعدة طعنات وتم نقلة الى المستشفى والقى القبض على المتهم وبحوزته السكين المستخم فى الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق .
تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية يفيد ورود اشارة لمركز شرطة طوخ من المستشفى بوصول " محمد ع ع " موظف مصابا بطعنه فى البطن والوجه اثر مشاجرة مع اخر بدائرة المركز.
انتقل الى مكان الواقعة المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ وتوصلت التحريات الى ان المجنى عليه تشاجر مع احد الاشخاص يدعى " ا ع ا " موظف باحدى الشركات بسبب الخلاف على ركن سيارة المجنى عليه فى الشارع ونشبت بينهما مشاجرة قام على اثرها المتهم بطعن المجنى عليه عدة طعنات ونقل الى اثرها مصابا للمستشفى وتم اسعافه.
والقت الاجهزة الامنية القبض على المتهم وبحوزته الاداة المستخدمة " سكين" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة قررت حبسه 4 ايام على ذمة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مشاجرة في القليوبية موظف بإحدى الشركات مباحث المديرية رئيس مباحث لأجهزة الأمنية مدير امن القليوبية
إقرأ أيضاً:
جنايات دمنهور تنظر أولى جلسات الاستئناف فى قضية الطفل ياسين غدا
تنظر محكمة جنايات مستنأف دمنهور والمنعقدة بمحكمة إيتاى البارود، برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، غدا الاثنين، أولى جلسات الاستئناف فى قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل إحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بالبحيرة، والمتهم فيها "ص.ك" المراقب المالى بالمدرسة والذى يبلغ من العمر 79 عاما.
كانت محكمة جنايات دمنهور قد قضت فى وقت سابق بالحكم بالسجن المؤبد ضد المتهم المحبوس حاليا، وأودعت المحكمة حيثيات حكمها فى القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكدت المحكمة أنه إزاء ما اطمأنت إليه من أدلة الثبوت التى ساقتها وإزاء تساند الأدلة القولية والفنية التى ارتاحت إليها على النحو المتقدم، ومن ثم فإنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها إلى تعرف الطفل المجنى عليه على المتهم خلال العرض القانونى، وصدق رواية شهودها، ومما ثبت بتقرير الطب الشرعى وشهادة الطبيب الشرعى، وتعرض عن إنكاره للاتهام ولا تعول عليه باعتباره ليس سوى وسيلة ممسوخة وبائسة للخلاص من التهمة المسندة إليه إذ إنه ما قصد من ذلك سوى التنصل من الاتهام والإفلات من العقاب وهو ما تأباه العدالة وترفضه المحكمة، ومتى كان ما تقدم فإنه يكون قد ثبت للمحكمة على سبيل القطع واليقين ثبوت التهمة على المتهم.
وحكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهم "ص. ك" بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية المقامة من الولى الطبيعى على الطفل المجنى عليه باحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.
مشاركة