تقليل الاغتراب.. شروط وموعد فتح التحويلات بين الكليات
تاريخ النشر: 27th, August 2024 GMT
تفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باب تقلي طلبات التحويلات بين الكليات ضمن مرحلة تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات للعام الدراسي الجديد، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2024.
موعد مرحلة تقليل الاغترابقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تيسيرًا على الطلاب سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، من هنا، www.
ويكون ذلك لمنح الطلاب والطالبات فرصة لإجراء التحويلات لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة 10% وذلك خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 29/8/2024 حتى يوم الثلاثاء الموافق 3/9/2024 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.
شروط تقليل الاغترابيتم التقديم في مرحلة تقليل الاغتراب وإتمام التحويلات بين الكليات وفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة الآتي:
1- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
2- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
3- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
4- التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
5- لا توجد تحويلات ورقية.
6- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
7- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).
8- تكون المُفاضلة بين الطلاب على اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.
- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تقليل الاغتراب التعليم العالي موقع التنسيق موعد تقليل الاغتراب شروط تقليل الاغتراب التحويلات بين الكليات مرحلة تقلیل الاغتراب التحویلات بین
إقرأ أيضاً:
مع صرفها رسميا لموظفي الحكومة في يوليو.. تفاصيل وموعد العلاوة الدورية للقطاع الخاص
بالتزامن مع صرف العلاوة الدورية لـ موظفي الحكومة بداية من شهر يوليو، وفقًا للقانون الصادر عن مجلس النواب، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، نستعرض تفاصيل وموعد صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص.
وبداية من شهر يوليو، وتتضمن منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
العلاوة الدورية للقطاع الخاصوفيما يخص العلاوة الدورية للقطاع الخاص، فنص قانون العمل الجديد على أنه يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة ".
واستثناء من ذلك، ينص قانون العمل الجديد على أنه في حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
الحد الأدنى للأجورويزداد الحد الأدنى للأجور بموجب قانون العمل الجديد بقرار من المجلس القومي للأجور، الذي نص القانون على أنه يجتمع بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويختص المجلس القومي للأجور بـ 5 أمور على رأسها وضع الحد الأدنى لأجور العاملين فى كل القطاعات على المستوى القومى، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
كما يتولى المجلس وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية بما لا يقل عن النسبة المقررة فى المادة 12 من هذا القانون، والقواعد المنظمة لصرفها طبقا لأحكام هذا القانون. إضافة إلى النظر فى طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
كما يتولى المجلس القومي للأجور بحسب قانون العمل الجديد، وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات التخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية. كذلك إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، فى موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
تحديد وحساب الأجروحدد قانون العمل الجديد ضوابط تحديد وحساب الأجر في القطاع الخاص، حيث نص القانون على أنه يحدد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقاً لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقاً لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
وتؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي.