نظر دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن فى قانون الإيجار 1 سبتمبر
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 سبتمبر، للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه:
فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.
وتنص المادة الثانية من القانون على أنه:
تقدر قيمة الارض بالنسبة إلي الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن اعداد المبني للاستغلال ، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون الاخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من القانون
إقرأ أيضاً:
الداخلية تعدل قيمة رسم استخراج جواز السفر
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 130 الصادر في 15 يونيو 2025، قرار وزارة الداخلية رقم 1104 لسنة 2025، بشأن تعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آليًا.
وجاء في المادة الأولى لقرار وزارة الداخلية «تحدد قيمة رسم استخراج جواز السفر المنصوص عليه بالمادة (8) من القانون رقم 97 لسنة 1959، بمبلغ خمس مائة جنيه، وتضاعف هذه القيمة في حالة طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، وذلك كله بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المقررة قانونًا».
وبموجب هذا القرار، يُلغى قرار وزير الداخلية رقم 470 لسنة 2024، كما يُلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
يشار إلى أن جواز السفر المقروء آليا (MRP)، هو وثيقة سفر مقروءة آليا (MRTD)، ويتم تشفير البيانات الموجودة على صفحة الهوية بتقنية التعرف الضوئي على الحروف.
اقرأ أيضاًالقبض على قائد ميكروباص عرض حياة المواطنين للخطر بالشرقية
العثور على جثة سوداني أسفل أحد العقارات في الجيزة
وزارة الداخلية تنهي استعداداتها لتأمين امتحانات الثانوية العامة 2025