نظر دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن فى قانون الإيجار 1 سبتمبر
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 سبتمبر، للفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه:
فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.
وتنص المادة الثانية من القانون على أنه:
تقدر قيمة الارض بالنسبة إلي الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن اعداد المبني للاستغلال ، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون الاخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من القانون
إقرأ أيضاً:
قبل تفعيل قانون الإيجار القديم.. اعرف فرص التفاوض والانتقال للمالك والمستأجر
أصبح قانون الإيجار القديم الآن في انتظار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، تمهيدا لدخوله حيز التنفيذ، وذلك وفقا للدستور ولائحة مجلس النواب.
ويتساءل الكثير من المواطنين عن إمكانية التفاوض بين المالك والمستأجر بشأن القيمة الإيجارية في إطار هذا القانون.
ويستعرض التقرير التالي كيفية تنظيم القانون للعلاقة بين الطرفين في ما يتعلق بالقيمة الإيجارية.
طبقا للمادة الثانية من القانون، تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك.
التفاوض بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديموقد منح القانون الفرصة للتفاوض بين المالك والمستأجر لضمان سير العملية الإيجارية بسلاسة وتراضي بين الطرفين.
ويتيح القانون تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة، تكون مهمتها تقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية.
ويشمل التقسيم معايير محددة مثل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق المتوفرة في المنطقة، شبكة الطرق ووسائل المواصلات، بالإضافة إلى القيمة الإيجارية السنوية للعقارات في نفس المنطقة.
إمكانية طرد المستأجرين من وحدات الإيجار القديممشروع قانون الإيجار القديم فتح الباب رسميا أمام إمكانية طرد المستأجرين من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم حتى قبل انتهاء المدة المحددة، وفقا لحالات معينة نص عليها القانون.
حدد مشروع القانون مدة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حيث تم تحديد فترة 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى، تبدأ من تاريخ سريان القانون.
ومع ذلك، يحدد القانون حالات يمكن فيها إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة المقررة، مثل إذا ثبت أن الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، أو إذا تبين أن المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض.