برلمانية الوفد بالشيوخ: قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعية لتحقيق العدالة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل نقلة نوعية في سبيل تحقيق العدالة الناجزة، وتعزيز حقوق الإنسان خاصة بعد التعديلات الجوهرية التي تضمنها المشروع خاصة فيما يتعلق بمسألة الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن مشروع القانون تضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وحالات التعويض عن الحبس الخاطئ بشكل عام سواء في الحبس الاحتياطي أو الحبس تنفيذًا لعقوبة فضلا عن استحداث بدائل للحبس الاحتياطي، الأمر الذي يعد طفرة كبيرة في منظومة العدالة الجنائية.
وقال " الهضيبي"، إن مجلس النواب كان حريصا علي إجراء حوار حول مشروع القانون خلال مناقشته داخل اللجنة الفرعية التي شُكلت داخل المجلس لإعداد مسودة القانون، حيث شارك ممثلين عن كافة الأطراف المعنية الأمر الذي خلق حالة من التوافق حول أغلب مواد القانون، فضلا عن الحوار الذي عُقد تحت مظلة الحوار الوطني، حيث تم مناقشة ملف الحبس الاحتياطي بمشاركة واسعة من جانب أطياف المجتمع المصري، حيث أُجريت المناقشات بدون خطوط حمراء، وفي مناخ من المصارحة والمكاشفة، لتنتهي الجلسات إلي التوافق علي ٢٤ توصية تم رفعها لرئيس الجمهورية، حيث لم يتم إقصاء أي رؤية أو وجهة نظر.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أنه لأول مرة يستحدث مشروع القانون تنظيم لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص وذلك بما يحمى حرية المواطنين في التنقل، بالإضافة إلى صياغة نصوص تضمن ذات طبيعة إنسانية حيث تم تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق واحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية، كذلك توفير حمايــة لحقـوق ذوي الهمـم في مراحـل التحقيــق والمحاكمــة وتنفيــذ العقوبــة.
ولفت النائب ياسر الهضيبي، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية صدر سنة 1950 في ظل دستور 1923 الأمر الذي خلق فجوة واضحة مع دستور 2014، وفي ظل المتغيرات والتطورات الاجتماعية أصبح تعديله ضرورة ملحة، في ظل ما تضمنه من نصوص لإعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الاحكام الغيابية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وفى ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين في التقاضي، فضلا عن إلغاء الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضي بها للدولة أو للغير واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور ياسر الهضيبي حزب الوفد مجلس الشيوخ قانون الإجراءات الجنائية الحوار الوطني الحبس الاحتياطي الحبس الاحتیاطی
إقرأ أيضاً:
هل يخضع عقد الإيجار لمدة 59 عاما لقانون الإيجارات القديمة؟| تحليل قانوني
شهدت الساحة القانونية والإعلامية في الآونة الأخيرة حالة من الجدل، عقب موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، وخاصة فيما يتعلق بعقود الإيجار المحددة لمدة تتراوح بين 59 و60 عاما.
إلا أن هذه العقود، وفقا لأحكام القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، لا تخضع لحكم المحكمة الدستورية العليا المرتبط بالإيجار القديم، والذي يعد محور الجدل الحالي.
ويعزى ذلك إلى أن هذه العقود لم يتم التطرق إليها لا في نصوص القانون المدني ولا خلال مناقشاته عند صدوره، مما يضعها خارج نطاق قانون الإيجارات القديمة المعدل.
الإطار القانوني لعقود الإيجار المحددةوتنص المادة (601) من القانون المدني على أن "العقد شريعة المتعاقدين"، ما يعني أن عقد الإيجار ينتهي بانتهاء مدته المحددة، دون اشتراط وفاة المستأجر كسبب للانتهاء.
وبالتالي، يمكن للورثة الاستمرار في الانتفاع بالوحدة المؤجرة طوال مدة الـ 59 عاما كاملة، طالما لم تنته المدة المتفق عليها في العقد.
وبناء عليه، فإن هذه العقود لا تنطبق عليها الأحكام الخاصة بالإيجار القديم، ولا تشملها التعديلات الأخيرة عليه، مما يجعلها كيانا قانونيا مستقلا تنظمه قواعد مختلفة.
خطوات تشريعية جديدة من مجلس النوابوفي تطور تشريعي مهم، وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب مؤخرا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، خلال جلستها التي عقدت يوم الثلاثاء الماضي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر على نحو يحقق التوازن والعدالة لكلا الطرفين.
حالات الإخلاء وفق مشروع القانون الجديدوحدد مشروع القانون حالات الإخلاء الفوري للوحدة المؤجرة وفقا لنص المادة (7)، والتي وضعت ضوابط دقيقة لإعادة الوحدة إلى المالك في حالتين رئيسيتين، في إطار تنظيم العلاقة الإيجارية بما لا يخل بحقوق الأطراف.
وجهات نظر قانونية وانتقادات للمشروعمن جانبه، علق أحمد شحاتة، المحامي بالنقض وممثل الملاك في جلسات مجلس النواب، على مشروع القانون، مؤكدا أن التعديلات المقترحة أغفلت العديد من النقاط الجوهرية، وعلى رأسها التعامل مع المباني الآيلة للسقوط، إضافة إلى غياب رؤية واضحة لحالات انتهاء عقد الإيجار قبل نهاية المدة الانتقالية.
وأوضح شحاتة- خلال تصريحات إعلامية، أن التركيز انصب على الجوانب المتعلقة بالمدة الانتقالية، والقيمة الإيجارية، وتوفير وحدات بديلة للمستأجرين غير القادرين، بينما لم يتطرق التعديل إلى المباني التي تشكل خطرا على الأرواح، متسائلا: "هل من المنطقي أن نبقي على المباني الآيلة للسقوط طوال السنوات السبع المقترحة للسكني، أو السنوات الخمس للتجاري، دون تدخل تشريعي واضح؟".
حالات إنهاء العلاقة الإيجاريةوأشار شحاتة كذلك إلى أن التعديلات أغفلت الحالات التي تنتهي فيها العلاقة الإيجارية قبل انقضاء المدة الانتقالية، مثل تغيير النشاط أو عدم وجود من يمتد له العقد من الورثة،وأكد أنه في حال تحقق أي من هذه الأسباب، يجب أن تُدرج ضمن حالات الإخلاء المنصوص عليها قانونا، الأمر الذي لم يتضمنه مشروع القانون الحالي.
الانتقادات لمعيار تصنيف المناطق السكنيةوفيما وصفه شحاتة بـ"النقطة الأخطر"، أشار إلى أن مشروع القانون ينص على تصنيف الأماكن السكنية إلى ثلاث فئات (منخفضة، متوسطة، ومتميزة)، بواسطة لجان تشكل على مستوى المحافظات.
وحذر من أن هذا التحديد قد يثير لغطا في التطبيق العملي ما لم يكن مضبوطا بضوابط شفافة ودقيقة.
في ختام حديثه، اعتبر شحاتة أن المدة الانتقالية المحددة للعقود التجارية، وهي خمس سنوات، مبالغ فيها، مقترحا تقليصها إلى سنة واحدة أو ثلاث سنوات كحد أقصى، وأكد أن الهدف من التعديلات ليس "طرد" المستأجرين، بل إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل قانوني ومنظم.
كما طالب بضرورة:
- تحديد تشكيل اللجان المختصة بتقدير القيم الإيجارية.
- وضع آلية دقيقة لحصر المستأجرين غير القادرين.
- توفير وحدات بديلة لهم من قبل الدولة.
وختم بالقول إن تحقيق هذه الأهداف ممكن إذا تم توجيه الجهود في المسار الصحيح، بما يضمن العدالة الاجتماعية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
وسوف نرصد لكم الحالات التي تستوجب الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم الجديد 2025، والتي جاءت كالتالي:
1- ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لأكثر من سنة دون استخدام أو تقديم سبب قانوني مقبول، يحق للمالك التقدم بطلب إلى المحكمة لطرد المستأجر.
2- امتلاك وحدة سكنية أو تجارية بديلة صالحة للاستخدام
وفي حال تبين أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى (سواء سكنية أو غير سكنية) قابلة للاستخدام لنفس الغرض، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري لتعارض ذلك مع مبدأ استحقاق الانتفاع بالعقار.
كما نرصد لكم إجراءات الطرد حسب مشروع قانون الإيجار القديم، والتي جاءت كالتالي:
- يمنح المالك الحق في طلب أمر إخلاء من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة إذا رفض المستأجر الإخلاء الطوعي.
- ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.