بمناسبة المولد والعام الدراسي.. منحة إضافية لمستحقي إعانات بيت الزكاة والصرف غدا
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
كتب- محمود مصطفى أبوطالب:
وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، المشرف على بيت الزكاة والصدقات، رئيس مجلس الأمناء، بصرف 500 جنيه منحة إضافية على إعانة شهر سبتمبر 2024م، للمستحقين للدعم النقدي الشهري من بيت الزكاة والصدقات، وذلك بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1446 هجريا، وبدء العام الدراسي الجديد 2024/2025؛ لإدخال السرور عليهم ومساعدتهم على تحمل أعباء الحياة.
وأعلن بيت الزكاة والصدقات، في بيان اليوم السبت 31 من أغسطس 2024، عن صرف الإعانة الشهرية بدءًا من غدٍ الأحد من مكاتب البريد وفروع البنوك.
وأوضح بيت الزكاة والصدقات، أن الإعانات الشهرية تندرج ضمن برنامج "سند" أحد البرامج التنموية لبيت الزكاة والصدقات، لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وأعبائها في شكل مساعدات نقدية مباشرة للأسر أو الأفراد الذين لم تتوافر لديهم متطلبات الحياة المعيشية، كما يقدم بيت الزكاة والصدقات مساعدات متنوعة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام وتيسير الزواج للفتيات اليتيمات غير القادرات وعلاج المرضى الفقراء.
وأكد بيت الزكاة والصدقات، حرصه على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية إعمالا لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ}.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بيت الزكاة بیت الزکاة والصدقات
إقرأ أيضاً:
ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:'ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن مَن بلغ مالُهُ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان فاضلًا عن حاجته الأصلية وخارجا عن الدين؛ فقد وجبت فيه الزكاة، وبما أنَّ المال قد تم دفعه مقدمًا، فقد خرج عن حوزته لشيءٍ من ضروريات الحياة، وهو: الحاجة إلى السكن، وبالتالي: فلا زكاة على المال المسؤول عنه.
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا حرج في إعطاء زكاة المال لفقير معدم لا يستطيع دفع إيجار شقته، لأنه قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الزكاة وهما الفقر والدين، قال – تعالى"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قُلُوبُهُمْ وَفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".
وأضافت لجنة الفتوى: قال ابن مفلح الحنبلي - رحمه الله، وَيَجْوز دفع زكاته إلى غريمه، ليفضي بها دينه، سواءً دفعها إليه ابتداءً أو استوفى حقه، ثم تدفع إليه؛ ليقضي به دين المقرض، وهذا بشرط ألا يكون إعطاء الزكاة حيلة لاسترداد الدين؛ لأن الزكاة حق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفعه كما يجوز للسائل أن يبرئ المستأجر من دينه، ويحتسب هذا من زكاة المال، وهو أحد الوجهين عن الشافعية.