إيناس الدغيدي: جربت المساكنة مع جوزي قبل الزواج
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
خاص
قالت المخرجة المصرية، إيناس الدغيدي، أنه جربت المساكنة مع زوجها قبل الزواج، مشيرة إلى أنهم عاشوا قصة حب لمدة 9 سنوات.
وأضافت الدغيدي، خلال لقائها في إحدى الفضائيات المصرية، إنها لم تتزوج عرفيًا من قبل، ولكنها خاضت تجربة المساكنة قبل الزواج.
كما أوضحت أنها عاشت تجربة المساكنة قبل زواجها، متابعة: المساكنة كانت مع جوزي قبل ما أتجوزه، قعدنا نحب بعض 9 سنوات.
في حين أثارت تصريحاتها هذه اهتمام المشاهدين وتعليقات رواد التواصل الاجتماعي، لما حملته من صراحة ووضوح، معبرة عن آرائها بكل جرأة كعادتها.
يذكر أن آخر أعمال المخرجة المصرية كان فيلم “مجنون أميرة”، الذي شارك في بطولته نورا رحال، وحازم سمير، ومصطفى هريدي، وشمس، ومنذ ابتعادها عن الإخراج بعد هذا الفيلم، أصبحت إيناس مثيرة للجدل، واتجهت إلى تقديم البرامج التلفزيونية، وكان من أبرزها برنامج “شيخ الحارة” الذي حقق شهرة واسعة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: إيناس الدغيدي الزواج المساكنة
إقرأ أيضاً:
هل زواج الـ بارت تايم حلال؟.. عالم بالأزهر يوضح الرأي الشرعي
ورد الى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر، سؤالًا يقول صاحبه: تم الاتفاق بينى وبين زوجتى على أن نتزوج مدة معينة فإن توافقنا في كل شيء استمر الزواج وإن لم نتآلف، ونتوافق كان الطلاق، وهو زواج يعرف بـ part time فهل هذا صحيح؟.
وأجاب "لاشين" عبر صفحته الرسمية على فيسبوك عن السؤال قائلا: قال تعالى في القرآن الكريم: (وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا)، وروت السنة النبوية عن سيدنا النبي: (تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك).
وأشار الى ان العقود على قسمين، من حيث التأبيد أوالتأقيت، فمن أمثلة العقود المؤقتة، عقد الإجارة تنتهي بانتهاء مدتها، أو بالانتهاء من العمل الذي استؤجر من أجله، ومن أمثلة العقود المؤبدة عقد البيع، وموقف عقد الزواج من هذا التصنيف أنه عقد مؤبد لا ينتهي إلا بفسخه عند توافر سبب من أسباب الفسخ، أو بالطلاق من جهة الزواج حين يستحكم الخلاف بين الزوجين لدرجة استحالة العشرة بينهما، أو بالتطليق إذا رفعت الزوجة دعوى بذلك لوجود سبب من أسبابه ومنها: حبس الزوج مدة لا تطيقها الزوجة أو غيبته غيبة منقطعة، أو لإعساره بالنفقة.
وتابع: وبما أن الزواج من العقود المؤبدة التي لا تنتهي إلا بما ذكرنا، لأن الأثار المترتبة عليه لا تتحقق إلا بكونه مؤبدا، فإذا اقترن عقد الزواج بشرط وكان هذا الشرط منافيا لما يقتضيه عقد الزواج ومقصوده كان هذا الشرط باطلا ولا يقتصر البطلان على الشرط وحده بل يمتد ليكون العقد أيضا باطلا، ومحل الفتوى التي عليها مدار الإفتاء يتنافى والمقصود من عقد الزواج حيث إن عقد الزواج مؤبد، وهذا الشرط بجعله مؤقتا فيكون هذا الشرط والعقد معه باطلين، قياسا على بطلان نكاح المتعة باتفاق أهل العلم .
ووجه رساله للسائل وقال: ألا فليتق الله الزوجان، وأن يتزوجا على النحو المشروع، وألا يتخذوا آيات الله هزوا ويتخذون الزواج محلا للتجربة والاختبار، لأن الزواج ليس مادة كميائية تخضع للتجربة المعملية فهو أسمى من ذلك.