«القومي لحقوق الإنسان» يشيد بإلغاء الإكراه البدني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
أشاد كل من النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان وعبد الجواد أحمد ممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان بما ورد في مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية من إلغاء للإكراه البدني والإلزام بعمل للمنفعة العامة بدلا منه.
معتبرين ذلك إضافة حقيقية لحقوق الإنسان، وتوجه لفلسفة عقابية جديدة متسقة مع معايير حقوق الإنسان في الجرائم البسيطة.
النائب محمد عبد العزيزم
موجهين الشكر للجنة الفرعية على جهدها المبذول في الصياغات الدقيقة لمشروع القانون.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمنعقدة اليوم الإثنين لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب القومي لحقوق الإنسان النائب محمد عبدالعزيز قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
«النواب» يحدد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
شهد مجلس النواب الموافقة على ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنص المادة 523 من المشروع على أن يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبا عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجب وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض".
ووافق المجلس على نص المادة (٥٢٤) يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة ٥٢٣ من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.