حمدان بن محمد يصدر قراراً بشأن مزاولة الأنشطة والمهن الصحية في إمارة دبي
تاريخ النشر: 10th, September 2024 GMT
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم “49” لسنة 2024 بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة والمهن الصحية في إمارة دبي، والذي يشمل نطاق تطبيقه، مع عدم الإخلال بالتشريعات الاتحادية والمحلية السارية في الإمارة، جميع المنشآت التي تُزاول الأنشطة الصحية في جميع أنحاء إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصة، والمناطق الحرة ومنها مركز دبي المالي العالمي.
كما يُطبّق القرار على كل من يزاول المهنة، سواءً داخل المنشآت الصحية الحكومية أو المنشآت الصحية الخاصة، أو غيرها في دبي، وتُستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار الجهات الحكومية الاتحادية والمؤسسات والمنشآت الصحية التابعة لها، التي تزاول أنشطتها الصحية في الإمارة.
ويأتي إصدار هذا القرار بهدف خلق منظومة صحية شاملة ومتكاملة في إمارة دبي، تتسم بالجودة والكفاءة العالية، من خلال تقديم أفضل الخدمات الصحية لأفراد المجتمع، وتنظيم مزاولة المهنة والأنشطة الصحية في الإمارة، بما يضمن التنافسية والكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات الصحية، علاوة على تعزيز وحماية صحة وسلامة أفراد المجتمع من الممارسات الصحية غير السليمة، كذلك تعزيز مبدأ الشفافية والعدالة والمُساءلة القانونية في القطاع الصحي بالإمارة.
وحدّد القرار اختصاصات هيئة الصحة في دبي وتشمل القيام بجميع المهام والصلاحيات المرتبطة بالتنظيم والتصريح والرقابة والتفتيش على مُقدِّمي الخدمات الصحية في إمارة دبي، ويكون لها على وجه الخصوص القيام بمهام وصلاحيات عدة وتشمل اعتماد وتطوير السياسات والمعايير الصحية واللوائح والأنظمة الخاصة بالمنشآت الصحية والمهنيين، وتلقّي طلبات المنشآت بالتصريح لها بمُزاولة الأنشطة الصحية، وطلبات الأفراد بالتصريح لهم بمُزاولة المهنة، ودراستها والبت فيها، كما تتولى الهيئة الرقابة والتفتيش على المهنيين ومُزاولي الأنشطة الصحية، للتحقُّق من تقيُّدهم بالالتزامات والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه والتشريعات السارية في الإمارة، والمعايير واللوائح المُعتمدة لدى الهيئة في هذا الشأن.
كما تشمل اختصاصات هيئة الصحة في دبي، وفقاً لما نصّ عليه القرار، التحقيق في الشكاوى المُقدّمة إليها بحق المهنيين ومُزاولي الأنشطة الصحية، أو المُحالة إليها من الجهات القضائية المختصة، أو الجهات الحكومية المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، بما في ذلك فرض الجزاءات والتدابير الإدارية على المُخالفين منهم، إضافة إلى إجراء التدقيق الإكلينيكي على الملفات الطبية، وإحالة المُخالفات المُرتكبة إلى لجنة المُمارسات الطبية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وإحالة نتائج قرارات لجنة المسؤولية الطبية المُشكّلة في الهيئة، والشكاوى المُقدّمة من المريض أو من يُمثّله أو المُحالة إليها من الجهات القضائية المختصة والجهات الحكومية المختصة، إلى لجنة المُمارسات الطبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ومُتابعة تنفيذ تلك القرارات.
كذلك، تتولى الهيئة رقابة جودة البيانات والمعلومات الصحية التي يتم إدخالها أو تخزينها أو معالجتها أو توليدها أو نقلها أو تداولها عبر الأنظمة الإلكترونية أو القنوات الرقمية وغيرها، إنشاء قاعدة بيانات بأسماء المهنيين والمُنشآت الصحية العاملة في الإمارة، والأنشطة الصحية والمهن المُصرّح لهم بمُزاولتها، والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بشأن المسائل المُتعلقة بمُزاولة المهنة والأنشطة الصحية في إمارة دبي.
ونصّ القرار على أن يتم تشكيل لجنة واحدة أو أكثر في هيئة الصحة في دبي، تُسمّى “لجنة المُمارسات الطبية”، وذلك بقرار من المدير العام، ويُحدِّد قرار تشكيل لجنة المُمارسات الطبية آلية عملها، وكيفية عقد اجتماعاتها، وإصدار توصياتها وقراراتها، وأي مسائل أخرى ترتبط بحوكمتها.
وتشمل اختصاصات لجنة المُمارسات الطبية النظر والبت في جميع الطلبات والمسائل المُحالة إليها من مدير عام هيئة الصحة في دبي، خاصة الطلبات الخاصة بالحصول على تصريح مُزاولة النشاط الصحي، والحصول على تصريح مُزاولة المهنة، وإعادة التصريح للمنشآت الصحية والمهنيين الذين تم إلغاء تصاريحهم، بموجب جزاء إداري.
كما تتولى اللجنة فرض الجزاءات والتدابير الإدارية المنصوص عليها في القرار رقم “49” لسنة 2024 على مُرتكبي الأفعال المحظورة المنصوص عليها في الجدول المُلحق به، وأي مهام أو صلاحيات أخرى تُكلّف بها من المدير العام للهيئة.
ووفقاً لقرار المجلس التنفيذي رقم “49” لسنة 2024، يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تأسيس أي مُنشأة لمُزاولة الأنشطة الصحية في إمارة دبي، ما لم تكُن هذه المُنشأة مُرخّصاً لها بذلك من الجهات المعنيّة، وحاصلة على التصريح من هيئة الصحة في دبي، كما يُحظر على أي شخص طبيعي مُزاولة المهنة في دبي، ما لم يكُن حاصلاً على تصريح بذلك، ويُحظر على المنشأة الصحية تشغيل أي مهني أو طبيب زائر غير مُصرّح له بالعمل لديها من الهيئة، وأيضا يُحظر على المهني أو المنشأة الصحية مُزاولة أي من الأنشطة الصحية غير المُصرّح بها، إلا بعد الحصول على مُوافقة مُسبقة على ذلك من هيئة الصحة في دبي.
وتضمّن القرار شروط منح التصريح للمنشأة الصحية، وإجراءات إصدار التصريح لها، وشروط إصدار التصريح للمهني المزاول للأنشطة الصحية، وإجراءات التصريح له، ومُدّة التصريح وآلية تجديده، حيث تكون مُدّة التصريح سنة واحدة قابلة للتجديد لمُدَد مُماثلة بناءً على طلب يُقدّم إلى هيئة الصحة في دبي، من المُصرّح له، ويتم تجديد التصريح وفقاً لمجموعة محددة من الشروط والضوابط والإجراءات والمعايير التي يصدر باعتمادها قرار من المدير العام لهيئة الصحة في دبي.
وتقتصر مزاولة الأنشطة الصحية من المنشآت الصحية ومزاولة المهنة من المهنيين، وفقاً لما هو مُحدّد في التصريح، ويجب على المُنشأة الصحية والمهني التقيُّد التام بحدود التصريح، والشُّروط والضوابط والإجراءات والمعايير والبروتوكولات المُعتمدة لدى الهيئة بشأن مُزاولة المهنة والأنشطة الصحية.
ولا يجوز للمنشأة الصحية والمهني التنازُل عن التصريح الصادر لأي منهما للغير، إلا بعد الحصول على المُوافقة المُسبقة على ذلك من هيئة الصحة في دبي، ويتم إصدار هذه المُوافقة وفقاً للشُّروط والإجراءات التي يصدُر بتحديدها قرار من المدير العام للهيئة في هذا الشأن.
وأجاز قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم “49” سنة 2024 للمدير العام لهيئة الصحة في دبي وللجنة المُمارسات الطبية، إصدار قرار بإغلاق المُنشأة الصحية احترازياً، بشكل كُلي أو جُزئي، لمُدّة لا تزيد على ثلاثة أشهر إلى حين انتهاء التحقيق في المُخالفة المنسوبة إليها أو لأحد العاملين لديها، ويجوز تمديد هذا الإغلاق لمُدَد مُماثلة، شريطة أن يكون هذا القرار مُسبّباً، وأن يتم إخطار السُّلطات المُختصّة به.
كذلك، أجاز القرار للمدير العام لهيئة الصحة في دبي وللجنة المُمارسات الطبية إصدار قرار بإيقاف المهني احترازياً، لمُدّة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجوز تمديد هذا الإيقاف لمُدَد مُماثلة إلى حين انتهاء التحقيق في المُخالفة المنسوبة إليه، على أن يكون هذا القرار مُسبّباً.
ويجوز للجنة التظلُّمات الطبية أن تُقرِّر وقف تنفيذ قرار الإغلاق أو الإيقاف الاحترازي المُشار إليهما إذا طلب المُتظلِّم ذلك في صحيفة تظلُّمه، وكانت هناك أسباب جدّية تستدعي وقف تنفيذ قرار الإغلاق أو الإيقاف الاحترازي، وعلى لجنة التظلمات الطبية الفصل في ذلك الطلب خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ إحالة التظلُّم إليها.
ونصّ قرار المجلس التنفيذي على أنه لِكُل ذي مصلحة التظلُّم خطّياً لدى المدير العام لهيئة الصحة في دبي من القرارات والإجراءات والتدابير المُتخذة بحقه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المُتظلَّم منه، ويتم البت في هذا التظلُّم من لجنة التظلُّمات الطبية خلال يوماً من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر في شأن التظلُّم نهائيّاً، حيث نص قرار المجلس التنفيذي رقم “49” لسنة 2024 على أن تُشكّل في هيئة الصحة في دبي بقرار من مديرها العام لجنة واحدة أو أكثر تُسمّى “لجنة التظلُّمات الطبية”، على أن تُناط بلجنة التظلُّمات الطبية مُهِمّة النظر والبت في التظلُّمات المُتعلقة بالقرارات والإجراءات والتدابير المُتخذة وفقاً لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه.
وفقاً للقرار، يجب على جميع المنشآت الصحية والمهنيين العاملين في إمارة دبي وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعهم بما يتفق مع أحكامه خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز للمدير العام لهيئة الصحة في دبي تمديد هذه المُهلة لمُدّة مُماثلة عند الاقتضاء.
وفي حال انتهاء تصريح المنشأة الصحية أو المهني أثناء مُهلة توفيق الأوضاع المُشار إليها، فإنه يتم تجديد التصريح لهُما، وذلك دون الإخلال بالتزامهما بتوفيق أوضاعهما قبل انتهاء تلك المهلة.
ويحلّ قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم “49” لسنة 2024 محل قرار المجلس التنفيذي رقم “32” لسنة 2012 بشأن تنظيم مُزاولة المهن الصحية في إمارة دبي، ويُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.
ويستمر العمل بالقرارات واللوائح والتعليمات الصادرة تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي رقم “32” لسنة 2012 المُشار إليه إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القرار، وذلك إلى حين صُدور القرارات واللوائح والتعليمات التي تحل محلّها.
ويُنشر قرار المجلس التنفيذي رقم “49” لسنة 2024 في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد “60” ستين يوماً من تاريخ نشره.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأنشطة الصحیة فی هیئة الصحة فی دبی والأنشطة الصحیة الجهات الحکومیة من المدیر العام المنشآت الصحیة فی الإمارة هذا القرار ی حظر على من تاریخ م ماثلة على الم قرار من لسنة 2024 م نشأة ذلک من من الم فی هذا على أن أو الم
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على 14 قرارا خلال اجتماعها الأسبوعي.. تعرف عليها
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه السبعين، الذي عقد اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، وهي كالتالي
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص أرض ومباني ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر، لوزارة الصحة، لاستخدامها في مشروع تطوير معهد ناصر للبحوث والعلاج، وليصبح المعهد مركزا بحثيا ومدينة طبية متكاملة على أعلى مستوى عالمي تضم مختلف التخصصات.
وتأتي هذه الموافقة في إطار توجه الدولة نحو التوسع في إنشاء المستشفيات الحكومية وتطوير القائم منها، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والارتقاء بمستوى جودتها، وذلك تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة بإنشاء مستشفيات جديدة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفيات القائمة ورفع كفاءة البنية التحتية لهذا القطاع المهم.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 240.33 فدان من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة قنا، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية نقلا من الأراضي المخصصة لوزارة قطاع الأعمال العام، لاستخدامها في أنشطتها «مصنع النهضة للأسمنت».
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لإقامة جبانات للمسلمين بمحافظتى أسيوط، وأسوان، الأولى بمساحة 4.85 فدان ناحية قرية النواورة، مركز البداري، محافظة أسيوط، والثانية بمساحة 29.8 فدان ناحية نجع السايح والشرفا، مدينة البصيلية، محافظة أسوان.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض من الأراضي ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وتخصيصها لمحافظة الإسكندرية، لاستخدامها في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتبار مشروعات إنشاء المواقف المجمعة لسيارات السرفيس بكل من: مجمع رمسيس للنقل الجماعي (السبتية)، ومجمع السرفيس بمدينة السلام، ومجمع زهراء مدينة نصر «جنوب مجمع القضاء العسكري»، ومجمع السرفيس بجوار نادي الشمس، ومجمع سوق السيارات المستعملة جنوب طريق السخنة، ومجمع السرفيس بحدائق القبة، من المشروعات القومية في تطبيق أحكام قانون البناء الصادر برقم 119 لسنة 2008، وأن تكون الهيئة الهندسية للقوات المسلحة هي الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بشأن هذه المشروعات، واصدار التراخيص اللازمة لها.
6. وافق مجلس الوزراء على الطلبات الواردة من وزارة البترول، ومحافظات دمياط، وبني سويف، والشرقية، والمنيا، والمنوفية، ومطروح، والجيزة، لإقامة بعض المشروعات ذات النفع العام، وعددها 13 مشروعا.
7. وافق مجلس الوزراء على الإذن لهيئة الطاقة الذرية بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية، لتوريد بعض احتياجاتها اللازمة لتشغيل وحدات التشعيع الجامي التابعة للهيئة لمدة 5 سنوات.
وتعد وحدات التشعيع الجامي التابعة للهيئة من أهم المنشآت التكنولوجية الوطنية التي تسهم في تعقيم المنتجات الطبية والبيطرية والغذائية والصناعية وفقاً لأعلى معايير الأمان النووي، وتمثل هذه الوحدات استثماراً استراتيجيا ً في التكنولوجيا النووية السلمية، كما أن لها دورا فاعلا في دعم الصناعة الوطنية وتعزيز القدرات التنافسية للمنتجات المصرية ودعم الصادرات المحلية وتعزيز العوائد الدولارية، فضلاً عن مساهمتها في الأمن الغذائي والصحي وتوطين التكنولوجيا وإيجاد فرص عمل جديدة.
8. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل، بشأن قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار 15 قطعة أرض من الأراضي المملوكة لها بإجمالي مساحة 73.2 ألف م2، في محافظات الإسماعيلية، والمنيا، وسوهاج، والسويس، والإسكندرية، والغربية، وأسيوط، والدقهلية، من خلال التصرف فيها بنظام البيع بحصة في الأرض، وذلك اتصالاً بخطة الوزارة للعمل على تعظيم قدرات الهيئة القومية لسكك حديد مصر باستثمار أصولها غير المستغلة وغير المطلوبة للتشغيل لتطوير هذا المرفق المهم.
9. اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات أرقام 96 و97 و98 و99 المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر 2025، بشأن التعويضات في عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
10. وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2023، الصادر تنفيذًا لحكم المادة 11 من قانون الاستثمار، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في القطاعين (أ)، و(ب)، وذلك من خلال إضافة عدد من القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار الواردة في قطاع الصناعة.
وتضمنت إضافة القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة إلى القطاع (أ)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، وصناعة المواتير، والمحركات الكهربائية، ومبخرات الثلاجة، وألواح الصاج الخاصة بصناعة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وكباسات التبريد، وصناعة المواسير والأنابيب، فيما تضمنت القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة المضافة إلى القطاع (ب)، كافة أنواع السيارات والمركبات، وحامض الكبريتيك المركز، وإنتاج مركزات أو معجون الفاكهة والخضر الطازجة، ومبخرات الثلاجة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وما يتضمن ذلك من اتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لعدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية التي تمثل أولوية لدي الدولة المصرية خلال هذه الفترة، حيث تسهم التعديلات في إضافة العديد من الأنشطة الفرعية الجديدة لأنشطة الاستثمار في قطاع الصناعة، والتوسع في القطاعات التي تتمتع بالحوافز والتيسيرات الممنوحة وفقا لقانون الاستثمار.
11. وافق مجلس الوزراء على منح شركة العلمين لمنتجات السيليكون «ش. م. م» الموافقة الواحدة «الرخصة الذهبية» عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتنقية السيليكون وبدائله ومشتقاته، وذلك على مساحة 714 ألف م2، بمدينة العلمين الجديدة، محافظة مطروح.
ويستهدف المشروع زيادة حجم الصادرات المصرية من السيليكون بنسبة 50% من إنتاج المرحلة الأولى، على أن تزيد هذه النسبة لتصل إلى 60% من انتاج المرحلة الثانية من السيليكونات الوسيطة، كما يسهم المشروع في توطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة في إنتاج السيليكون المعدني بواسطة الأفران الكهربائية وإنتاج السيليكونات الوسيطة.
ومن المتوقع الانتهاء من أعمال المشروع في نهاية يونيو من عام 2027، وأن يوفر نحو 250 فرصة عمل مباشرة، و2000 فرصة غير مباشرة.
12. وافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من تحالف «أوراسكوم للإنشاء - إنجي الفرنسية - اليوس اليابانية «تويوتا»، لتنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات بمنطقة رأس شقير، كما وافق المجلس على توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والتحالف، وكذا التوقيع على اتفاقية حق الانتفاع بالأرض بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والتحالف وفقاً للقواعد التنظيمية الصادرة في هذا الشأن.
وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة للإسراع بإدخال قدرات من الطاقات المتجددة، تلبية للزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية، وبما يسهم في خفض الاعتماد على الوقود الاحفوري، تنفيذاً لاستراتيجية الطاقة المعتمدة في هذا الشأن.
13. وافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من شركة سكاتك النرويجية، لتنفيذ مشروع طاقة شمسية وبطاريات تخزين بقدرة ثابتة 24 ساعة.
وتضمن العرض المقدم تنفيذ محطة رئيسية هجينة تشمل محطة طاقة شمسية و 1500 ميجاوات ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، بقدرة 1.7 جيجاوات «AC» تنتج قدرة ثابتة 100 ميجاوات على مدار 24 ساعة، مع خط ربط LILO بطول 1كم جهد 500 ك.ف مرتبطة بخط الربط الرئيسي على جهد 500 كيلو فولت، هذا إلى جانب تنفيذ محطة محولات بقدرة 600 ميجافولت أمبير وخط ربط LILO بطول 1كم مرتبط بخط الربط الرئيسي على جهد 500 كيلو فولت، فضلا عن إضافة أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بأبوقير بسعة 1435 ميجاوات ساعة، ومحطة محولات 500 كيلو فولت للربط مع الشبكة، وإضافة نظام تخزين الطاقة بالبطاريات بنجع حمادي بسعة 1000 ميجاوات ساعة ومحطة محولات 220 كيلوفولت للربط بالشبكة.
وتمت الإشارة في الصدد إلى أن هذا المشروع يحقق العديد من الفوائد فيما يتعلق بإضافة قدرات من الطاقات المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، هذا فضلا عن أن بطاريات التخزين تصل قدرتها إلى حوالي 4 جيجاوات تعمل بنظام Grid Forming، وهو ما يسهم في دعم موثوقية واستقرار الشبكة الكهربائية تماشياً مع خطة إدخال الطاقات المتجددة.
كما وافق المجلس على توقيع اتفاقية شراء الطاقة، واتفاقية الربط بالشبكة للمشروع المعروض، وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة المشروع، وكذا الموافقة على توقيع اتفاقية حق الانتفاع الخاصة بأراضي المشروع بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة المشروع.
14. وافق مجلس الوزراء على استكمال الإجراءات والخطوات المتعلقة بحل النزاعات وتسوية المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بمحافظة الإسكندرية.
وتأتى هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لاستغلال أصول الدولة، وتعظيم الاستفادة منها، وذلك بالنظر لما تمثله هذه الأصول المعطلة وغير المستغلة من فرص استثمارية كبيرة، مع إنهاء المشكلات المتعلقة بها وإعادة تأهيلها وتقييمها، بما يحقق المزيد من العوائد من خلال الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يُوافق على استكمال إجراءات طرح محطات توليد الكهرباء بجبل الزيت
مجلس الوزراء يهنئ الدكتورة ياسمين فؤاد لنيلها جائزة صندوق نوبل للاستدامة لعام 2025
مدبولي: ندعم التوسع في المدارس اليابانية بمصر تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي