أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بيانا بشأن قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أمس الأربعاء من مناقشته تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب في بداية دور الانعقاد في مطلع أكتوبر القادم، جاء ذلك عقب موجة من الاعتراضات على القانون، كان آخرها اعتراض نادي القضاة.

وجاء في البيان أنه، في إطار سعي مجلس النواب الحثيث نحو إصلاح المنظومة التشريعية المصرية، مضطلعًا بدوره الدستوري، فقد اختتمت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس أعمالها- أمس الأربعاء الموافق ١١ سبتمبر ٢٠٢٤- في شأن دراسة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، ووافقت عليها بشكل نهائي، حيث كان قد كلفها المجلس بذلك بنهاية دور الانعقاد المنقضي.

ويُعَدُّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة في تحديث النظام القانوني في مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالاً لحكم المادة (١٨٩) من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التي تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملاً لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.

هذا المشروع هو ثمرة مجهود استمر لعامين من العمل المتواصل بين اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، واللجنة الأصلية، حيث تضافرت جهود كلتا اللجنتين لضمان صياغة قانون يعكس روح الدستور المصري ويُلبي احتياجات المجتمع، مع مراعاة أدق التفاصيل القانونية والحقوقية، وجاءت المسودة النهائية بعد مراجعات شاملة وتعديلات متأنية، لتؤكد أن التشريع هو نتاج عمل جماعي تشاركي، هدفه الأساسي إرساء نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويصون استقرار المجتمع، فقد استجابت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لعديد التعديلات المقدمة، سواء من أعضاء اللجنة أو ممثلي الحكومة أو مجلس القضاء الأعلى أو النيابة العامة أو نقابة المحامين وكذلك بعض مطالب الصحفيين، حيث ارتأت اللجنة أن تلك التعديلات جميعًا جاءت لتضبط أحكام مشروع القانون الذي هو ركيزة التنظيم القضائي في الشق الجنائي.

وفي هذا المقام لا يفوتنا الإشادة باللجنة الفرعية التي وضعت اللبنة الأولى لمشروع القانون، والتي عملت متدثرة بأحكام الدستور المصري، والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومبدأ الشرعية الإجرائية، وضمت في عضويتها نخبة من القانونيين المتخصصين من الوزارات ذات الصلة، مثل وزارات الشئون النيابية والعدل والداخلية، إلى جانب ممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، مجلس الدولة، النيابة العامة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين. هذا التشكيل المتنوع الذي يعكس بجلاء أن ما دار في اجتماعات اللجنة كان تجسيدًا لحوار مجتمعي حقيقي.

ومن جانب آخر، يؤكد مجلس النواب أن الحوار الوطني يُعَدُّ إحدى الركائز الأساسية لتعزيز التلاحم بين مختلف شرائح المجتمع، حيث يُمكِّن من تبادل الأفكار والرؤى التي تسعى إلى تحقيق المصالح الوطنية العليا. وقد برزت بعض توصيات هذا الحوار كأدوات قيِّمة يمكن لمجلس النواب الاستفادة منها في إعداد تشريعات تتماشى مع تطلعات المجتمع وتستجيب للتحديات الحالية، ولا شك أن هذه الخطوة الرائدة ما كانت لتتم لولا المبادرة الحكيمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أطلق فكرة الحوار الوطني، حرصًا منه على إشراك جميع فئات المجتمع في رسم ملامح مستقبل البلاد، وإيمانًا بأهمية الحوار كوسيلة لبناء مجتمع متماسك ومتطور.

ولذلك قام مجلس النواب بدراسة توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية، وتم بالفعل إدماج عدد من هذه التوصيات في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد- من أبرز ها:

أولاً- تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها، حيث أكد مشروع القانون على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في الجنح (بدلًا من ستة)، واثني عشر شهرًا في الجنايات (بدلًا من ثمانية عشر)، وثمانية عشر شهرًا في القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام (بدلًا من سنتين)، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين في محكمة النقض لمدة لا تتجاوز سنتين، بعدما كانت غير محددة في القانون القائم.

ثانيًا- السماح بالتظلم من قررات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، حيث تضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطي بالوسائل التقليدية (المواد ١٦٤ وما بعدها) والإلكترونية (المواد ٥٢٥ وما بعدها).

ثالثًا- إلغاء القانون رقم (٨٣) لسنة ٢٠١٣ بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي منح لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرًا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيًا لمدة خمسة وأربعين يومًا قابلة للتجديد دون التقيد بمدة محددة، حيث تضمنت المادة (١٢٤) من مشروع القانون تقييد سلطة محكمة النقض في هذا الخصوص على النحو المبين سلفًا ليصبح الحد الأقصى لها بما لا يجاوز سنتين.

رابعًا- التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي، وهو ما أكدت عليه المادة (٥٢٤) من مشروع القانون.

خامسًا- ضرورة أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضي طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسببًا ومحددًا بمدة زمنية معقولة، ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطي، حيث تم تضمين المقترح في المواد (١٤٧، ١٤٨، ١٤٩) من مشروع القانون، ووضع المشروع تنظيمًا متكاملاً لأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول بتحديد السلطة المختصة بإصداره بقرار من النائب العام أو من يفوضه، أو من قاضي التحقيق المختص، على أن يكون هذا الأمر مسببًا ولمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، كما نظم آلية التظلم منها.

سادسًا- في الأوضاع الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس متهم من داخل محبسه عن طريق التقاضي الإلكتروني، يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامي مع المتهم في نفس مكان تواجده (أي في محبسه)، وقد تم تضمين المقترح في الباب المتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد (المواد ٥٢٥ وما بعدها) والذي نص صراحة على حضور المحامي مع المتهم وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ إجراءات التقاضي عن بُعد.

هذا، ويُشار إلى أن بعض التوصيات لا تزال قيد الدراسة، إذ تبين للمجلس أن إدماجها في البيئة التشريعية سيكون ضمن قوانين أخرى بخلاف قانون الإجراءات الجنائية، ومن هذه التوصيات: التوصية المتعلقة بالتوسع في إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تهدف إلى دعم دمج الأفراد وتذليل العقبات الإجرائية التي تعترض عودتهم إلى العمل أو الدراسة واستعادة حياتهم الطبيعية، وتشمل هذه التوصية تقديم التدريب المناسب بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي والتأهيل اللازمين لهم. ويرى المجلس أن المكان الأنسب لتطبيق هذه التوصيات هو بعض القوانين المتخصصة، فضلاً عن أنه لا يوجد ما يمنع قانونًا، سواء في قانون العمل أو قانون الخدمة المدنية، من عودة المحبوس احتياطيًا إلى عمله بعد الإفراج عنه.

وأخيرًا، فإن مجلس النواب لطالما حرص على استيعاب كافة الآراء، إدراكًا منه بأن المسائل التشريعية قد تحمل وجوهًا متعددة، وجميعها قد تتماشى مع أحكام الدستور، وفي هذا الإطار، يعمل المجلس على المفاضلة بين البدائل المتاحة لاختيار الأفضل من بينها، بما يحقق المصلحة العامة، ويؤكد المجلس أنه مازال يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي بيان عاجل الحبس الاحتياطي قانون الإجراءات الجنائية لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة قانون الإجراءات الجنائیة الجدید مشروع قانون الإجراءات الجنائیة من مشروع القانون الحبس الاحتیاطی حقوق الإنسان مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

دعوة تأبين.. للقانون الدولي الإنساني

أبو الخطّاب سُلطان اليحيائي

 

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾.

تكريمٌ إلهيٌّ لم يُفرِّق بين لونٍ أو لسان ولا بين شِمالٍ وجنوب ولا بين مسلمٍ وغير مسلم.

لكنّ هذا التكريمَ اليوم يُهان جهارًا في غزّة ويُغتال بصمتٍ دوليّ وتُطوى معه آخر ورقةٍ من أوراق "الضمير العالمي".

 

فهل ثمّة قانونٌ بعد حيّ يُذكَر؟!

 

إنّها دعوةُ تأبينٍ رسميّة نرفعها للعالم أجمع.

فقانونُكم الإنسانيُّ لم يُقتَل برصاصة، بل طُمر حيًّا تحت الأنقاض وجُرِّد من معناه وتحوّل إلى مسوّدةٍ جوفاء لا تحمي طفلًا ولا تردع مجرمًا، بل تُستخدم غطاءً للخراب.

هل يُعقَل أن يُشرَّع قانونٌ باسم "الإنسانيّة" ثم لا يكون الإنسانُ المسلمُ العربيُّ فيه شيئًا مذكورًا؟

هل يُعقَل أن تُبجَّل معاهداتٌ تُجرِّم العدوان وتحظر استهداف المدنيين وتكفل الحمايةَ للنساءِ والأطفالِ ثم تُنتهك هذه كلُّها في كلّ غارة ويتبادل المجرمون والمطلوبون للعدالةِ الدوليّة التهاني على الهواء مباشرة من منهم الأحقُّ بجائزة نوبل للسلام؟!

أين الإنسانيّةُ التي تتغنّون بها؟

أين مبادئُكم حين تُقطَع المياهُ عن الأطفال وتُنسف المستشفياتُ على رؤوس المرضى ويُدفن الناسُ أحياءً تحت الركام ولا يُسعفهم أحدٌ إلّا الدّعاء؟!

أيُّ خزيٍ هذا الذي تجرّعته الأنظمةُ العربيّة بصمتها؟!

وأيُّ سقوطٍ أخلاقيٍّ هذا الذي جعل بعضَها شريكًا في الحصار وبعضَها الآخر يُبرِّر المجازرَ تحت شعار "مكافحة الإرهاب" وكأنّ الصهاينة يقصفون شياطين لا بشرًا من بني آدم؟!

 

العربُ اليوم ليسوا على الحياد.. فلم تُحرِّكهم دماءُ الأطفال، ولا صرخاتُ الأمهات، ولا نداءاتُ الجرحى، بل حرّكتهم "قوائمُ التطبيع" ومناصبُ الدبلوماسيّة وخوفُهم المزمن من غضب البيت الأبيض وضياعِ دُوَلِهم إن دخلوها حربًا مع واشنطن.

غزّة ليست مجرّد مدينةٍ تُقصف، بل مرآةٌ عاكسة عرّت الأنظمة والمنظمات وكشفت أن القانونَ الدوليَّ ليس أكثر من وثيقةٍ هشّة لا تقوى على حماية طفلٍ واحدٍ في بيت حانون أو رفح.

غزّة قتلت الكذبة الكبرى أن "العالم المتحضّر يحمي الإنسان" فبانت حقيقة الإنسانُ العربيُّ المسلم، دمه رخيصٌ في الميزان الغربي، وحقُّه مُعلّقٌ على توقيع الفيتو.

نحن لا نرثي القانونَ الدولي فقط، بل نرثي منظومةَ القيم التي صدّع بها الغرب رؤوسنا.

تلك القيم التي سقطت أمام مشهدِ أمٍّ تحت الأنقاض، تُمسك يد رضيعها وقد توقّف نبضه، بينما ترفع إحدى السفارات علم "حقوق الإنسان" في احتفالٍ مشبوهٍ مخزٍ.

كفى خضوعًا للسرديّات الكاذبة.

كفى تبريرًا للقهرِ باسم "الشرعيّة الدوليّة".

فلا شرعيّةَ لشيءٍ يقتلُ الإنسانَ باسم القانون ولا قانونَ يُحترم إذا فُصِّل على مقاس الدم الغربي فقط.

لا تظنّوا أنّنا نبكي ضعفًا، بل نصرخ من شدّة القهر والغيظ.

نحن لا نرثي القانون، بل نغضب لكرامةٍ تُهدَر، ولإخوانٍ مسلمين يُبادون، والذي يتحسّس من هذا الوصف الربّاني، فليضرب رأسه على جدار المبكى المزعوم فليس هو منهم ببعيد.

وفي المقابل تنعقد القممُ العربيّة تحت القبب المكيّفة وتخرج ببياناتٍ باهتةٍ مزيّفة لا تُسمن من الحقّ شيئًا ولا تُغني غزّة عن دمعة أو شهيد.

إنّهم لا يملكون شجاعة أن يُسمّوا الجريمة جريمة، ولا أن يوصّفوا المجزرة مذبحة، بل يخطّون بياناتهم بمداد الخزي تصلح لدفن القضيّة لا لنُصرتها.

غزّة لم تَكفُر، بل آمنت بحقّها وصبرت وثبّتت ووقفت على ثغرٍ من ثغور الإسلام.

وأرادت أن تُعيد تعريف الإنسان بوجهه الحقيقي، لا بتصريحات اليونسكو، ولا بمعايير مجلس الأمن، بل بقول الله تعالى ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ فهل بعد هذا تكريم؟!

 

هذا العالمُ الذي لم يَعُد يرى لا يستحقّ أن يُرى.

وهذا القانونُ الذي لا يحمي إخوانَنا المسلمين لا يستحقّ أن يُحترم.

وغزّة التي تسكن في كلّ قلبٍ حرّ ستُحرِّر القوانين من نفاقها كما حرّرتنا من أوهامنا.

 

فيا مَن تحمّلتم أمانةَ الحفاظ على أوطانكم حرّة وكرامةَ شعوبكم محفوظة.

إمّا أن تنهضوا بما عليكم من واجبٍ شرعيٍّ وتاريخيّ.

وإمّا أن تلحقوا بمأتم القانون الدولي الإنساني وتُدفنوا معه في حفرةِ النسيان.

فلا أنتم مأسوفٌ عليكم ولا هو قانونٌ يُبكَى عليه.

 

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ؟ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾.

مقالات مشابهة

  • شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
  • هل تعاد الإجراءات إذا فقدت أوراق التحقيق في القضايا؟ القانون يجيب
  • كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟
  • ما الإجراءات حال فقد النسخة الأصلية للأحكام؟.. الإجراءات الجنائية يجيب
  • انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
  • بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
  • في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانون
  • دعوة تأبين.. للقانون الدولي الإنساني
  • عاجل| اهم قررات مجلس الوزراء اليوم السبت .. تفاصيل
  • كيف نظم القانون الجديد ضوابط العمل عن بُعد؟