أنقرة (زمان التركية) – قال الناطق باسم حزب العدالة والتنمية، عمر تشاليك، إنه يجب على تركيا التخلص من الدستور الانقلابي، لكن دون المساس بالمادة الرابعة من الدستور، التي تحصن مبدأ “علمانية” الدولة.

وعقب انعقاد المجلس التنفيذي المركزي لحزب العدالة والتنمية، برئاسة زعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان، قال عمر تشاليك، المتحدث باسم الحزب ونائب رئيسه، إنه “يجب على تركيا التخلص من الدستور الانقلابي، لكن ليس لدينا أي نقاش حول المادة الرابعة من الدستور”.

وأضاف تشاليك: “لقد مرت مؤخراً ذكرى انقلاب 12 سبتمبر، ونواصل الحديث عن الأضرار التي ألحقها هذا الانقلاب بتركيا في عامه الرابع والأربعين، ومع مرور الوقت، يبدو أن هذا الانقلاب هو مشروع أجنبي المصدر يهدف إلى سرقة السيادة الوطنية لتركيا”.

وذكر تشاليك أنه: يجب على تركيا التخلص من الدستور الانقلابي، لأن هناك حاجة إلى دستور مدني، مشيرًا إلى أن الدستور الحالي تم تعديله 19 مرة، وتحول إلى حزمة مرقعة، إذا جاز التعبير، ولا تزال تشكل عائقا أمام تركيا.

وتابع تشاليك: “هذا واجبنا تجاه الأجيال القادمة، الجميع من مختلف شرائح اليمين واليسار يؤكدون بوضوح على ضرورة تغيير هذا الدستور، ورغم حدوث تغييرات في العديد من المواد، إلا أنه يبدو أنها لم تأتي من منظور مدني، والدستور المدني ضرورة للحفاظ على النظام الدستوري وحماية الحريات، والإخلاص في الديمقراطية يعني دعم هذا التوجه”.

وأكد تشاليك أن ليس لديهم أي نقاش حول المادة الرابعة من الدستور، فمقترحات التغيير ليست إيجابية بالنسبة لهم.

جدل المادة الرابعة من الدستور التركي

ومؤخرا أثار زعيم حزب الدعوة الحرة “هدى بار” الإسلامي، زكريا يابجي أوغلو، جدلا بدعوته لتعديل المادة الرابعة من الدستور، خلال التعديل المرتقب للدستور التركي.

 يابحي أوغلو أحدث حلفاء حزب العدالة والتنمية الحاكم، انتقد قبل فترة تمسك بعض الأحزاب بالمادة الرابعة من الدستور، قائلا: “شرحت الأمر نقطة نقطة بما يفهمه الأحمق وعلى الرغم من ذلك يصرون على عدم الفهم”.

وتحمي المادة الرابعة من الدستور، المواد الثلاث الأولى في الدستور من التغيير،  والتي تنص على أن تركيا “جمهورية”، و”دولة علمانية”، ولغتها “التركية”.

وفي اجتماعه مع شركاء تحالف الشعب الحاكم، وقادة الجيش في احتفالات ملاذكرد استخدم يابحي أوغلو عبارات مشابهة وأعلن صراحة معاداة البند الرابع من الدستور، قائلا: “نحن نقول إننا لا نرغب في البند الرابع من الدستور، وها أنا أقول أمام الكاميرا مرة أخرى لا نريد البند الرابع من الدستور، وجود بنود غير قابلة للتغيير في الدستور لا يعني تغيير جميع البنود التي نصفها بأنها غير قابلة للتغيير”.

 

Tags: أنقرةاسطنبولالمادة الرابعة من الدستور التركيانقلابتركياتعديل الدستور التركيدستور انقلابي

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول انقلاب تركيا حزب العدالة والتنمیة على ترکیا

إقرأ أيضاً:

الوزراء: حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور والقوانين المنظمة

ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقره بالعاصمة الجديدة كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا مختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (في اجتماع عُقد بهذا الشأن)، فيما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.

كما تم التأكيد ـ خلال ذلك الاجتماع، الذي عُقد بحضور مسئولي الوزارات والجهات المعنية ـ أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار  الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.

كما تمت الإشارة ـ خلال الاجتماع نفسه ـ إلى أنه جار العمل حاليا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.

وتم التوافق اليوم ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على عدم كفاية قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات، أو نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك الغرامات المقررة في المادة (380) من قانون العقوبات، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر فيها وتشديدها، بما يتناسب مع خطورة تلك الجرائم وأثرها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.

وقرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل ـ بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ـ بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا المادة (380) من قانون العقوبات، بما يحقق مستوى كافيا من الردع العام، ويكفل الحد من انتشار تلك الجرائم ذات الأثر المباشر على الأمن المجتمعي والاقتصادي.

كما تم التوافق ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على تعزيز ودعم الدور الذي يضطلع به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية الأخرى بالوزارات والجهات المختلفة، في الرد الفوري والمباشر على الشائعات والأخبار الكاذبة، وذلك من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية فعالة تضمن تنسيقا مستمرا بين المركز والوزارات والجهات والمصالح الحكومية كافة، بما يسهم في تمكين  المركز الإعلامي والمكاتب الإعلامية الأخرى من التعامل مع الشائعات، أو الأخبار الكاذبة فور ظهورها، والرد عليها وتفنيدها في حينها، استنادا إلى بيانات دقيقة ومعلومات موثقة وأدلة قاطعة تصدر عن الجهات المعنية صاحبة الاختصاص.

كما قرر المجلس، خلال الاجتماع، الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده، بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم كأداة فعالة في مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، عبر قنوات قانونية واضحة، وغلق باب تداول المعلومات المضللة، وذلك انطلاقا من تكريس مبدأ الشفافية.

كما قرر مجلس الوزراء ـ في اجتماعه اليوم ـ تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص موجه للعاملين في مختلف جهات الدولة؛ بهدف الارتقاء بقدراتهم الفنية في تتبع الشائعات، والتحقق من صحتها.

وأكد مجلس الوزراء أن حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور، والقوانين المنظمة، والحكومة تؤمن بذلك، وتقدر هذا الدور المهم وتُرحب بمختلف الآراء والانتقادات التي تهدف للصالح العام، ولكن ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا؛ سواء حكومة، أو وسائل الإعلام المختلفة، هو مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع بوجه عام. 

طباعة شارك تصدي للشائعات تغليظ عقوبة نشر اخبار كاذبة مجلس الوزراء الاخبار الكاذبة

مقالات مشابهة

  • اجتماع تشاوري لمناقشة المادة 95 من الدستور اللبناني وإنشاء مجلس الشيوخ
  • صناعة رئيس الوزراء العراقي بين الكتلة الأكبر و الخيارات الاقليمية الضاغطة
  • تركيا.. تدني شعبية الحركة القومية يضع تحالف أردوغان أمام خيارات صعبة
  • ما هى الدرجة المطلوبة لاجتياز اختبار الرخصة المهنية للمدربين؟.. التعليم والتدريب توضح
  • النقد الدولي يوقف مشاورات المادة الرابعة والعليمي يحمل الانتقالي
  • الدبيبة يجدد المطالبة باستفتاء الدستور تمهيدا لانتخابات ليبية مباشرة
  • الورقة سقطت والأمل فى "النقض"
  • القعقور: اقتراح نيابي لخفض سنّ الاقتراع إلى 18 عامًا
  • الصادق يطالب الحكومة بتوضيح تجاوزها الدستور في اتفاق ترسيم الحدود مع قبرص
  • الوزراء: حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور والقوانين المنظمة