أرسل اليوم الخميس، المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، خطابًا إلى خالد البلشي، نقيب الصحفيين، نقل خلاله رسالة تقدير من المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والتي أعرب فيها عن اعتزازه بنقيب الصحفيين كأحد الرموز المضيئة في مجال الصحافة المصرية، ومثالاً للصحفي المهني الذي يضع مصلحة الوطن والمواطن نصب عينيه.

وأشار الأمين العام في خطابه إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب كلف كلاً من: مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومستشاري الأمانة العامة بالمجلس، بدراسة ملاحظات النقابة بشكل متأنٍ ودقيق، لما تمثله الملاحظات من فرصة قيمة للاستفادة من رؤى الخبراء الذين استعانت بهم النقابة، انطلاقًا من حرص المجلس على تحقيق أعلى مستويات الجودة في صياغة مشروع القانون.

وأُجريت الدراسة في إطار الالتزام بأحكام الدستور، مستندة إلى المبادئ المستقرة التي أرستها المحكمة الدستورية العليا وأحكام محكمة النقض، كما رُوعي فيها ما جرى عليه العمل في أصول الصياغة التشريعية، والقواعد الراسخة في علم القانون. بالإضافة إلى تركيزها على الملاحظات التي تقدمت بها النقابة والمصحوبة برؤية واضحة، قوامها مقترحات تشريعية محددة سواء بالحذف أو التعديل أو الإضافة على مواد مشروع القانون، متجنبة الملاحظات المتسمة بالعمومية والتي لا يساندها أطروحات واضحة ومحددة.

وقد صيغت نتائج الدراسة في جدول موضح به المادة كما وردت في مشروع اللجنة ورؤية نقابة الصحفيين بشأنها، مع التعليق الخاص بالمجلس على تلك الرؤية.

وتتلخص نتائج الدراسة في أن جانب من الملاحظات والمقترحات التي طرحتها النقابة سبق تقديمها بالفعل أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية - أثناء اجتماعات اللجنة- من قبل أعضاء اللجنة، وممثلي الحكومة، وممثلي نقابة المحامين، وبعد مناقشات مستفيضة تمت الموافقة عليها.

من ناحية أخرى، شاب بعض الملاحظات شبهات بعدم الدستورية، أو تصادمت بشكل صريح مع مبادئ أقرتها المحكمة الدستورية العليا، وهناك ملاحظات أخرى رُؤي أنها تتجاوز المنطق التشريعي السليم، أو جاءت نتيجة عدم قراءة متكاملة لنصوص مشروع القانون.

ونوه أمين عام المجلس في خطابه إلى أن المجلس راعى الصورة الملبية للحوار المجتمعي حال تشكيل اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي أُعلن عن تشكيلها بمختلف وسائل الإعلام ومُثل فيها جميع الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، حيث اتسم تشكيل اللجنة بالتنوع وتمثيل كافة الأطراف المتصل عملهم بمشروع القانون وتطبيقه، وكان دائمًا ما يتم إطلاع وسائل الإعلام المختلفة بمستجدات عمل اللجنة، وكانت قرارات اللجنة تتخذ عبر تصويت اتيحت المشاركة فيه لجميع الجهات الممثلة عبر صوت واحد لكل منها حتى ولو تعدد ممثلوها.

وأضاف الأمين العام أن مجلس النواب يؤكد على أن احترام الرأي أمر مقدر حتى وإن اختلفنا معه، طالما أن صاحبه يقدم وجهة نظر، وهذا الاحترام لا يمنع من تقديم حجج وبراهين مضادة مبنية على أسس موضوعية ركيزتها الدستور ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، في ظل مناخ يسوده التقدير والتفهم لوجهات النظر المطروحة، معرباً عن ترحيب المجلس بأية إيضاحات من جانب النقابة حول نتائج الدراسة في نطاق المواد الواردة بها.

اقرأ أيضاًنقيب الصحفيين: سندعو كل الأطراف لحوار مجتمعي حول قانون الإجراءات الجنائية

نقيب الصحفيين: الإسكان وافقت على تخصيص 700 وحدة سكنية للصحفيين

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب نقابة الصحفيين قانون الإجراءات الإجراءات الجنائية مشروع القانون مجلس النواب الدراسة فی

إقرأ أيضاً:

النواب يستبدل العقوبات بالعمل للمنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد

 


وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.


وجاءت المواد المنظمة لاستبدال العقوبات بالعمل للمنفعة العامة كالآتي:


- يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل 50 جنيهًا أو أقل.

- لا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن 7 أيام للغرامة، وعن 7 أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

- لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن 3 أشهر للغرامة، و3 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

- لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر 15 سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.

- ويكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات.

- وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يومًا في المخالفات.

- أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها.

- لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على 6 أشهر للغرامات و6 أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

- إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولًا من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.

مقالات مشابهة

  • «النواب» يحدد حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
  • مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
  • النواب يستبدل العقوبات بالعمل للمنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • "النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
  • بعد موافقة النواب.. نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح
  • مشروع ترامب للضرائب.. إصلاح اقتصادي أم كارثة اجتماعية؟
  • قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُعيد رسم خريطة سقوط العقوبات ورد الاعتبار وفقاً لنوع الجريمة
  • إيلون ماسك يهاجم مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق: "عمل مقزز"
  • "الدولة" يستعرض "مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني"