"الصحفيين" تتلقى ردًا من النواب حول ملاحظات النقابة على "الإجراءات الجنائية".. وتدعو لجلسات مفتوحة لمناقشة المشروع
تاريخ النشر: 19th, September 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقت نقابة الصحفيين ردًا من مجلس النواب حول ملاحظات النقابة على قانون الإجراءات الجنائية مع نهاية يوم عمل اليوم الخميس.
وتضمن الرد الذي وجهه المستشار أحمد غنام أمين عام البرلمان لنقيب الصحفيين خالد البلشي رسالة تقدير وجهها السيد المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، أكد فيها "بأن احترام الرأي أمر مقدر حتى إن اختلفنا معه، طالما أن صاحبه يقدم وجهة نظر، هذا الاحترام لا يمنع من تقديم حجج وبراهين مضادة مبنية على أسس موضوعية، ركيزتها الدستور، ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، وذلك كله في ظل مناخ يسوده التقدير والتفهم لوجهات النظر المطروحة".
وأكد مجلس النواب، في رده على أن بعض ملاحظات نقابة الصحفيين سبق تقديمها بالفعل من جهات مختلفة، وتمت الموافقة عليها بالفعل، وبعض الملاحظات شابها عدم الدستورية، أو تجاوز المنطق التشريعي، أو نتيجة عدم القراءة المتكاملة لنصوص المشروع.
وتضمن الرد جدولا تفصيليا بتعليقات مفصلة على الملاحظات والتعديلات التي قدمتها النقابة.
وتؤكد النقابة أنها قامت بإرسال رد مجلس النواب للجنة القانونية، التي أعدت الملاحظات فور وصوله، وأنها ستتيح الرد كاملًا والجدول المرفق به، وبشكل تفصيلي للزملاء الصحفيين، والمختصين مع بداية الأسبوع المقبل كجزء من الحوار المجتمعي، الذي دعت إليه حول المشروع.
وتبدأ نقابة الصحفيين الأسبوع القادم عقد جلسات مفتوحة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمشاركة جميع الأطراف كجزء من الحوار المجتمعي، الذي دعت إليه النقابة.
ويتخلل الجلسات عرض وجهة نظر النقابة حول المشروع، ومذكرة الملاحظات، التي تم إعلانها من جانب النقابة، والتي تضمنت اعتراضات بعدم الدستورية وتعديلات لعدد كبير من مواد القانون، مع عرض رد مجلس النواب على هذه الملاحظات متضمنة تعليق النقابة عليه.
وتشمل الجلسات لقاءات مع النواب من الصحفيين، ونواب باللجنة التشريعية، وكذلك عرض لمختلف الآراء حول المشروع في محاولة للخروج بمشروع قانون يضمن الحقوق والحريات وينتصر لحقوق المواطنين.
وتشدد النقابة على تمسكها بموقفها الداعي لضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون.
وتشير النقابة إلى أن المذكرة، التي تتضمن ملاحظاتها، والتي شارك في إعدادها عدد من أساتذة القانون، والمحامين والحقوقيين، شرحت بشكل دقيق رؤيتها لبعض مواد مشروع القانون، ومدى تعارضها مع نصوص الدستور، كما تضمنت أيضًا صياغات بديلة لـ44 مادة ترى النقابة ضرورة تعديلها ومن بينها المادتان (15 و266)، ذات الصلة بالعمل الصحفي، وأداء عمل الصحفيين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. نص مشروع قانون العلاوة وزيادة الحافز الإضافي
وافق مجلس النواب، نهائيا، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وجاء نص مشروع القانون بعد موافقة المجلس عليه كالتالي:
المادة الأولى
استثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف في 1 يوليو 2025.
المادة الثانية
اعتبارًا من 1 يوليو 2025 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه،، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
المادة الثالثة
اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، يزاد الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم حسب الأحوال.
المادة الرابعة
يُقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون؛ الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والذين تُنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
المادة الخامسة
اعتبارًا من 1 يوليو 2025، تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، منحة تُصرف شهريًا، من موازناتها الخاصة، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المُقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتُحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتُصرف كمبلغ مقطوع.
وفي جميع الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة السابقة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل، أيًا كان مُسماها عن (٧٠٠٠) جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة السابقة؛ يُزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ (۷۰۰۰) جنيه، ويضع الوزراء المُختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
المادة السادسة
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه، مع مراعاة ما يأتي:
1) إذا كانت سن العامل أقل من السن المُقررة لانتهاء الخدمة؛ استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش؛ زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2) إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لإنتهاء الخدمة؛ استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
المادة السابعة
يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون.
المادة الثامنة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من الأول من يوليو سنة 2025.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.