ضبط مركز لعلاج الإدمان يعمل بدون ترخيص في بني سويف
تاريخ النشر: 20th, September 2024 GMT
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار الحملات التفتيشية على المنشآت الصحية على مستوى المحافظة، و امتداد تلك الحملات للقرى والعزب، مع إعداد تقارير دورية عن نتائج الحملات، ضمن خطة المحافظة بمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في القطاع الخاص وفقا للمعايير، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير عرضه الدكتور سماح جاد وكيل وزارة الصحة، تضمن الإشارة إلى تكليف الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر، بعمل حملة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الواسطي، ضمن خطة المديرية التي يتم تنفيذها تحت إشراف من الوزارة والمحافظة بتكثيف مثل تلك الحملات لتحقيق الانضباط في الخدمة الصحية بمختلف أماكنها ومكوناتها.
حيث قامت إدارة العلاج الحر بالمرور علي مركز طبي خاص لعلاج الإدمان "بدون ترخيص"، وتبين عدم وجود أطباء بالمركز لمتابعة الحالات وقد تم ضبط كمية من الأدوية وتحريزها وعمل محضر بذلك، بجانب المرور علي مستشفي خاص وتبين وجود سلبيات خاصة بمخالفة اشتراطات سياسة مكافحة العدوى وجار اتخاذ الإجراءات القانونية
شارك في الحملة: أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، وأعضاء إدارة العلاج الحر:الدكتورة لبني محمد، الدكتورة رغدة محمد، الدكتور كريم محمد، ومن فرع الجهاز:محمود محمد، مصطفي علي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بني سويف محافظة بني سويف جهاز حماية المستهلك اخبار بني سويف
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.