زنقة 20. الرباط

قضت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء بالحكم بالسجن النافذ في حق المتورطين في قضية ملف تذاكر المونديال.

الحكم القضائي حبساً بسنة و نصف في حق كل من رئيس اولمبيك آسفي الحيداوي وغرامة ألفين درهم، بينما تم الحكم بالسجن النافذ عشرة أشهر نافذة و غرامة ألف درهم لعادل العماري، الصحافي بإذاعة راديو مارس.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

عقوبة تهديد سلامة المجتمع عبر الإنترنت؟.. القانون يرد بالسجن المشدد

في ظل تصاعد الجرائم الإلكترونية وتزايد استخدام الإنترنت لنشر الشائعات أو تهديد استقرار المجتمع، يتساءل كثيرون: ما العقوبة القانونية لمَن يُعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر عبر الوسائل الرقمية؟

الإجابة جاءت صريحة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بـ"قانون جرائم الإنترنت"، الذي نص على عقوبات مغلظة تصل إلى السجن المشدد لكل من يستخدم الوسائل التكنولوجية بهدف زعزعة النظام العام أو الإضرار بالأمن القومي أو السلام الاجتماعي.

مفتي الجمهورية عن استهداف كنيسة مار إلياس بدمشق: جريمة إنسانية مرفوضةجريمة تهز العاصمة.. أم تنهي حياة أبنائها الثلاثة والسبب مصاريف المدرسةمؤشرات إيجابية للقضاء على ختان الإناث وعقوبات رادعة لمرتكبي الجريمةالسجن 5 سنوات عقوبة جريمة الضرب إذا أدت إلى عاهة مستديمةالسجن المشدد لمن يهدد الأمن الرقمي للمجتمع


ووفقًا للمادة (34) من القانون، يُعاقب بالسجن المشدد كل من يرتكب جريمة إلكترونية بغرض:

الإخلال بالنظام العام

تعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر

الإضرار بمركز الدولة الاقتصادي أو الأمن القومي

عرقلة عمل السلطات العامة

الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي

حماية القيم الأسرية والحياة الخاصة


ولا يقتصر القانون على التهديدات الأمنية فحسب، بل يفرض حماية مشددة للقيم الأسرية وحرمة الحياة الخاصة. حيث تعاقب المادة (25) بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل من:

اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية

انتهك خصوصية الغير عبر وسائل تقنية

نشر معلومات أو صورًا خاصة دون موافقة أصحابها

الاستفادة غير المشروعة من الخدمات الرقمية


وفي المادة (13)، عالج القانون حالات الانتفاع بدون وجه حق من خدمات الاتصالات أو البث الرقمي، حيث تقرر الحبس والغرامة لكل من استخدم الشبكة أو وسائل تقنية للحصول على تلك الخدمات دون ترخيص.

سلطات منع السفر ومراقبة المتهمين


ويمنح القانون جهات التحقيق، وفق المادة (9)، صلاحية إصدار قرارات بمنع المتهمين من السفر أو إدراجهم على قوائم ترقب الوصول في حال توافر أدلة على ارتكاب جريمة إلكترونية، مع إتاحة التظلم أمام محكمة الجنايات خلال 15 يومًا.

طباعة شارك سلطات منع السفر الجرائم الإلكترونية الأمن الرقمي للمجتمع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون جرائم الإنترنت

مقالات مشابهة

  • حيثيات الحكم السجن 3 سنوات لعاطل تعدى على طفل بزجاجة فى المنيب
  • استدعاء الشهود يؤجل محاكمة المتهم الرئيسي في قضية مقتل بدر
  • 25 مليون درهم غرامة في قضية تأشيرات مزورة بدبي
  • خلال الـ 24 ساعة الآخيرة.. الداخلية تضبط 10 أطنان دقيق مدعم
  • القضاء العراقي يفرج عن محافظ ذي قار السابق ويحكم بالسجن على عضو بمجلس المحافظة
  • أبرزها نبوءة جوج وماجوج.. مرصد الأزهر يحذّر من التلاعب بالنصوص لخدمة أجندات الكيان
  • عقوبة تهديد سلامة المجتمع عبر الإنترنت؟.. القانون يرد بالسجن المشدد
  • وزير النقل: ارتفاع أسعار تذاكر الطيران تحدده آلية العرض والطلب ومواسم الذروة
  • ذي قار.. أحكام بالسجن المؤبد لمدان بقتل شقيقه و12 عاماً لتاجر مخدرات
  • الداخلية: ضبط 8 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة