عاجل.. المشدد 3 سنوات لـ 4 متهمين بـ "داعش العمرانية"
تاريخ النشر: 25th, September 2024 GMT
أصدرت الدائرة الثالثة جنايات أول درجة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم المنعقدة بمجمع محاكم بدر النطق بالحكم في اعادة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " داعش العمرانية ".. حيث عاقبتهم المحكمة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل عـمـران وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
والمتهمين المعاد اجراءات محاكمتهم هم كل من عمر حاتم عبد الحكيم عبد السلام واحمد بدوي ابراهيم حكيم ومحمد خلف جمعه احمد واحمد محمد قاسم محمد
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 10 لسنة 2023 جنايات العمرانية والمقيدة برقم 6444 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، أنه في غضون الفترة من يناير عام 2023، بدائرة قسم العمرانية، محافظة الجيزة انضم المتهمون لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استخدام العنف جماعة إرهابية داعش العمرانية
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إحالة عامل شرع في خطف الطفلة بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، للمحاكمة العاجلة.
وجاء في أمر إحالة، أن المتهم "م . ش" عامل مقيم في أوسيم الجيزة، شرع في خطف الطفلة المجنى عليها بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها إلا أنه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه بمعرفة الأهالى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تحرش جنسياً بالطفلة المجنى عليها بالطريق العام بالفعل بأن حسر عنه بنطاله كانو ذلك بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.