المشدد 5 سنوات للمتهم بالاستيلاء على أرض عمارة الميناء بالورديان
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار بليغ عبدالعزيز عبدالله رئيس المحكمة وبعضوية كل من المستشار عبد المعطي محمد هاشم روحي والمستشار امير مجدي دميان والمستشار محمد توفيق محمد وسكرتير المحكمة محمد ابو الخير، بمعاقبة المتهم "ي.م.ح" بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية ومصادرة المستندات المزورة وإلغائها من الدفاتر الرسمية، المثبتة بها وهي عقد البيع الابتدائي المؤرخ 2007/12/25، وحكم الصحة والنفاذ رقم 3688 لسنة 2008 مدني كلي الإسكندرية، علي عقد البيع المزور وصحيفة الدعوي بالشهر العقاري والتاشيرة بذلك في سجلها وبيان الصلاحية وترخيص البناء لسنة 2013 وإلغائه من السجلات بحي غرب الإسكندرية، وذلك لاتهامه في تزوير محررات رسمية بعقار الورديان الشهير.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 10955 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الأموال العامة بقيام المتهم بالاشتراك في تزوير محررات رسمية.
كشفت التحقيقات قيام المتهم "ي.م.ح" رئيس مجلس إدارة مدرسة خاصة، في غضون الفترة من عام 2008 حتي عام 2013، اشترك بطريق المساعدة مع موظفه عمومي حسنة النية، بالشهر العقاري، في ارتكاب تزوير محرر رسمي هو مشهر الصحيفة رقم 2346 لسنة 2008، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن مثل بوكيل عنه حسن النية، بصحيفة الدعوي ببيع المدعي عليهم قطع أرض له بالمخالفة للحقيقة عدم ملكيتهم لها وكونها مملوكة للدولة، وكذلك مع موظفين في الدائرة المدني والعضو القانوني بالإدارة الهندسية بحي غرب، وتقدم بطلب استصدار ترخيص البناء لقطعة الأرض، وأن المتهم هو المالك لقطعة الأرض بالمخالفة الحقيقة فتمت الجريمة علي النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت التحريات، قيام المتهم بتزوير عقد البيع بان اثبت خلاف الحقيقة شراء قطعة أرض كائنة بحوض السلخانه رقم 19 شرق مصب ترعة النوبارية ، المكس الإسكندرية تقدر مساحتها حوالي 4298 مترا والمملوكة للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وذلك بان أثبت بالعقد شرؤائها من آخرين والت اليه ملكيتها عن طريق الإرث الشرعي ، بموجب حجة شرعية علي الرغم من ثبوت ملكية الدولة للارض ، وحكمت المحكمة بصحة ونفاذ العقد وتقدم المتهم بذلك الحكم لحي غرب واستصدر بيان صلاحية وترخيص بناء صفته مالك الأرض في عام 2013 علي خلاف الحقيقة.
وكشفت التحريات من مسؤولي الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أن المتهم تحصل خلال الفترة من عام 2000 الي 2002 علي ترخيصين للانتفاع بقطعتي ارض ملك الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، بمساحة تقدر بحوالي 2400 مترا لمدة 25 عاما بغرض إقامة مشروع تربوي الا ان المتهم اصطنع سندا يفيد بالمخالفة للحقيقة ملكيتة الارض واضاف إليها قطعة أرض اخري ، قرابة الالفين متر ، وتمكن المتهم من استصدار ترخيص بناء علي قطعة الارض محل العقد ،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق،وبعد الاطلاع علي المواد أصدرت المحكمة حكمها علي المتهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة التزوير حي غرب الإسكندرية وزارة النقل محكمة جنايات الإسكندرية املاك الدولة اخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات لمحام تعدى على 4 أطفال فى الدقهلية
قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة التاسعة، بمعاقبة محام حر بالسجن لمدة 3 سنوات، بعد إدانته بخطف والتعدى على 4 أطفال بقرية كفر قنيش التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.
صدور حكم علي المتهم
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف محمد إبراهيم قورة، وعضوية المستشارين سعد إبراهيم محمد إسماعيل، ومحمد صلاح حسن محمد البرعي، وأحمد محمد عبد القادر علي صبح.
بداية أحداث الواقعة
وتعود أحداث الواقعة إلى قيام المستشار عمرو ضيف، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، بإحالة المتهم "خالد.م"، 38 سنة، محام حر، ومقيم بقرية كفر قنيش، مركز منية النصر، إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 8922 لسنة 2025 جنايات منية النصر، والمقيدة برقم 2187 لسنة 2025 كلي شمال المنصورة، محبوس على ذمتها.
وأسندت النيابة العامة للمتهم، أنه خلال عام 2025، بدائرة مركز منية النصر، خطف بالإكراه والتعدي علي المجني عليهم وعددهم 4 أطفال: يوسف م. أ. ر. إ، محمد ر. ر. ال. ال. خ، السيد م. ال. ال. ال. ص، مروان إ. ح. ع، وجميعهم أطفال لم يبلغوا من العمر 18 عاما، حيث قام باقتيادهم إلى أماكن خالية من المارة وإلى مسكنه، قاطعا الصلة بينهم وبين ذويهم.
التحقيقات والحكم علي المتهم
وأضافت التحقيقات، أن تلك الجناية اقترنت بجناية أخرى، حيث قام المتهم في ذات الزمان والمكان بهتك عرض الأطفال بالقوة، على النحو المبين بأوراق التحقيق، وبعد الاطلاع على الأوراق الخاصة بالدعوي وسماع المرافعات، أصدر الحكم بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات.