وزير الداخلية: ندرك حجم التحديات المحيطة بالوطن ونتصدى للخروج عن القانون
تاريخ النشر: 29th, September 2024 GMT
قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إنه دواعي الفخر مواكبة احتفال اليوم بتخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة لذكرى نصر أكتوبر الذي جسد بطولات ملحمة أبهرت العالم، مضيفا: «يسعدنا أن نتوجه بالتحية والتقدير إلى القوات المسلحة بهذه المناسب».
وأضاف وزير الداخلية، خلال كلمته بتخريج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة، أن مصر مستمرة في تحقيق التقدم والتنمية تحت قيادة الرئيس السيسي لتحقيق مزيد من الانجازات والتطوير في كافة المجالات مدعومة بإرادة حديثة مما كان له كبير الاثر في مواجهة المتغيرات المتتالية الناجمة عن حدة الصراعات والاضطرابات على المستوى الإقليمي والدولي والتي ألقت بظلالها على المقدرات السياسية والاقتصادية على شعوب العالم.
وتابع: «فرضت الظروف المضطربة في المنطقة تحديات كبيرة على بلادنا بدورها الريادي ووزارة الداخلية تدرك حجم التحديات المحيطة بالوطن والتصدي الحاسم لكافة صور الخروج عن القانون والوقوف أمام المحاولات اليائسة للتنظيمات الإرهابية لاستعادة وإحياء انشطتها الهدامة عبر تزييف الحقائق».
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
إلزامية.. شهادة جديدة للعمال لمزاولة المهن.. تفاصيل
قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج.
يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص القانون على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.