ربما يتبادر إلى أذهان الكثيرين تساؤل حول حكم الخلع في الإسلام، وفي هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية كل ما يتعلق بأحكام الخلع، وهل هو حلال وجائز شرعًا أم لا، والحالات التي يمكن فيها اللجوء إليه. 

حكم الخلع في الإسلام؟

وقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، فيما يتعلق بحكم الخلع في الإسلام أن الخلع ليس بحرام إنما هو حكم شرعي وعقد أجزته الشريعة، مضيفًا أنه قبل الخلع يجب البحث عن أسباب استحالة العشرة، والبحث عن حلول ومعالجات لهذه الأسباب قبل اتخاذ قرار الخلع.

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر منصة دار الإفتاء على «يوتيوب» أنه لا ينصح بالخلع ويوضع كآخر الحلول مثله مثل الطلاق، إنما في حالة استحالة العشرة وزيادة الخسائر، ففي تلك الحالة يكون الخلع جائزًا.

الحقوق التي تردها الزوجة عند الخلع

كما أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أنه على الزوجة التي ترغب الخُلع من زوجها أن ترُد إليه المهر الذي أخذته منه بسبب الزوجية، ومنه الشَّبْكَة، ومقدم الصداق، ومتاع الزوجية الذي أتى به، كما أنها تتنازل عن حقوقها في نفقتي العدة والمتعة والمؤخر.

حكم قائمة عفش الزوجية عند الخلع

وأضافت أن القائمة حق مدني للزوجة على زوجها بمثابة الدَّين لها عليه، فإن لم يكن في القائمة ما يشير إلى أنها كلَّها أو بعضها هو مهر الزوجة المقدم لها من زوجها فتكون حقًّا خالصًا للزوجة: اختلعت أو لم تختلع، ولا يجب عليها ردها للزوج عند الخلع، وإن كان في القائمة ما يشير إلى أن بعض القائمة أو كلها هي مهر الزوجة المقدم لها من زوجها، فيجب على الزوجة حينئذٍ أن تَرُدَّ للزوج عند الخلع ما تم النصُّ عليه في القائمة أنه مهرها أو بعض مهرها؛ لخروجه حينئذٍ عن كونه دَينًا إلى كونه عِوضًا للبُضع ومقابِلًا للتسليم، فيجب رَدُّه عند الخلع بموجب المعمول به إفتاءً وقضاءً.

حكم رد الشبكة إذا أرادت الزوجة الخلع من زوجها

وتابعت فيما يتعلق بأحكام الخلع، أنه إذا ما تراضى الزوجان على الخُلع أو حكم القاضي به فإن على المرأة أن تردَّ للزوج المهرَ الذي قبضته بما في ذلك الشبكة؛ لأن العرف قد جرى على أنها من المهر، ودليلُ رَدِّ المهر عند الخلع قولُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لامْرَأَة ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ حين طَلَبَت الخُلعَ منه: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطلِّقها تَطْلِيقَةً» رواه البخاري.

حكم ميراث المطلقة خلعًا ولا تزال في العدة

وأما عن حكم ميراث المطلقة خلعا ولا تزال في العدة، فأوضحت أنه من المقرر شرعًا أن الطلاق البائن -أو الخلع- يقطع النكاح، ومن ثم فلا ترث المطلقة طلاقًا على الإبراء -أو خلعًا- في مطلقها المتوفى، حتى ولو كانت في العدة؛ لكون الطلاق بطلبها ورضاها؛ عملًا بالمادة 11 من قانون المواريث رقم 25 لسنة 1944م، فبوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لأمه سدس تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأبيه سدس تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث المذكر، ولولديه الباقي بعد السدسين للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حكم الخلع الخلع الإسلام دار الإفتاء من زوجها

إقرأ أيضاً:

حكم الاشتراك مع الوالد في الأضحية بشاة واحدة.. الإفتاء توضح

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: ما حكم اشتراك الولد مع والده في الأضحية بشاة واحدة؟ فهناك رجلٌ يريد أن يشترك مع والده في الأضحية بشاةٍ واحدةٍ، على أن يدفع كلُّ واحدٍ منهما نصفَ الثمن ويكون له نصفُها، فهل تجزئ عنهما تلك الأضحية على هذا النحو؟

وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إن ما يرغب فيه الرجل المذكور من الاشتراك مع والده في الأضحية بشاةٍ واحدةٍ، على أن يدفع كلُّ واحدٍ منهما نصفَ ثمن الشاة ويكون له نصفُها -لا يجزئ عنهما كأضحية، لأن الشاة الواحدة لا قسمة فيها، ولا تجزئ إلا عن شخص واحد.

وأوضحت الإفتاء الى انه من المقرر شرعًا أنَّ الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، وهي: الإبل، والبقر، والغنم بنوعيه (المَعْز، والضأن)، وهو ما اتفق عليه جماهير الفقهاء سلفًا وخلفًا.

الأزهر للفتوى يوضح شروط صحة الأضحية لتتجنب عيوبهاكيف توزع الأضحية.. وهل الأحشاء والرأس توزع ؟.. الإفتاء تجيبالإفتاء تحذر من هذا الفعل عند نحر الأضاحي| احترس الملاعنَ الثلاثَمتى يجوز الاشتراك في الأضحية؟.. الأزهر يجيبحكم اشتراك الولد مع والده في شاة من الغنم كأضحية

وبينت أن المراد بالاشتراك الوارد في السؤال هو مشاركة طرفين أو أكثر في دفع ثمن الأضحية، بحيث يكون لكلِّ واحدٍ نصيبٌ معلومٌ بحسب ما دفعه من المال؛ "لأن الاشتراك في الثمن يوجب أن يكون لكلِّ واحدٍ قسطٌ من اللحم"، كما في "الإشراف على نكت مسائل الخلاف" للإمام القاضي عبد الوهاب (1/ 506، ط. دار ابن حزم).

وذكرت ان الفقهاء اتفقوا على أنَّ مَن ضحَّى بشاةٍ مِن الغنم لم يجُز لغيره أن يشترك معه في دفع قيمتها بغرض الإجزاء عنهما في نُسُكِ الأضحية بحيث يكون لكلٍّ منهما فيها جزءٌ ويكون هذا الجزء أضحية عنه، ولو فَعَلَا ذلك لم تجزئ عنهما ولا يُعدَّان مضحِّيَين في حقيقة الأمر، وإنما لا بد أن يَمْلِك المضحي الواحدُ الشاةَ كلَّها مِلكًا تامًّا، لا قسمةَ فيها ولا اشتراك في أجزائها.

قال الإمام ابن رُشْد الحفيد في "بداية المجتهد" (2/ 196، ط. دار الحديث): [اتفقوا على مَنْعِ الاشتراك في الضأن] اهـ.

واكدت ان من هذا يتبيَّن أنَّ الابن المذكور -سواء كان مستقلًّا بحياته ونفقته الخاصة عن أبيه أو لم يكن كذلك بل لا يزال في بيته وتحت نفقته- لا يجزئه أن يضحي بالاشتراك مع والده في شاةٍ واحدةٍ بحيث يكون لكلِّ واحدٍ منهما جزءٌ منها؛ لأن الشاة لا تتجزأ، وإن أراد أن يضحي فإن عليه أن يستقلَّ لنفسه بشاة.

طباعة شارك الأضحية الإفتاء الاشتراك فى الأضحية حكم الاشتراك مع الوالد في الأضحية بشاة واحدة حكم الاشتراك مع الوالد في الأضحية

مقالات مشابهة

  • تعليق على “إنستغرام” يدفع زوجة مصرية لطلب الخلع: “شبّهني بعود فحم وقطعة عجوة”
  • الإفتاء توضح أعمال الحج في يوم النحر وأيام التشريق الثلاث
  • هل تعادل الصدقات ثواب الأضحية؟ الإفتاء توضح
  • الإفتاء توضح حكم صيام يوم عرفة لمن لم يصم الأيام الثمانية قبله
  • ما هو السن الشرعي للأضحية ومتى موعد الذبح؟.. الإفتاء توضح الشروط
  • ما حكم شراء الأضحية بالوزن وهي حية؟.. الإفتاء توضح
  • بالفيديو.. الحكومة توضح خطوات حجز وحدات سكن لكل المصريين 7
  • حكم حج مريض ألزهايمر: دار الإفتاء توضح
  • دار الإفتاء توضح حكم التوجه إلى عرفات مباشرة يوم التروية لتجنب الزحام
  • حكم الاشتراك مع الوالد في الأضحية بشاة واحدة.. الإفتاء توضح