عراقجي: جرائم الكيان الصهيوني تدفع بالمنطقة إلى حافة أزمة جادة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
الثورة نت/..
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن الهجوم الوحشي للكيان الصهيوني على غزة وتوسيع نطاق العدوان إلى الضفة الغربية وما أسفر عن استشهاد 42 ألف إنسان بريء، مؤشر على أن هذه الجرائم بلغت مستويات غير مسبوقة وتدفع بالمنطقة إلى حافة ازمة جادة.
وفي بيان له عشية الذكرى الـ57 لاجتماع مجلس حقوق الانسان، اليوم الخميس، اعتبر عراقجي أن أعمال العنف التي يمارسها الكيان الصهيوني هي أمثلة فظيعة على عمليات الانتهاك الممنهج والمتعمد لحقوق الانسان والقوانين الدولية وجرائم الحرب والجريمة ضد الانسانية والتطهير العرقي والابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وقال في بيانه: إن كل لحظة من الصمت وعدم الاكتراث يعقبها استمرار قتل المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين الابرياء.. إن العالم لا يمكن له أن يسكت عن هذه الجرائم، وإن التصرف السريع والحازم ليس يجب أن يُعتمد فحسب بل يُعد واجباً وفرضاً أخلاقياً.
وأضاف: إن طهران تتوقع من المفوضة العليا ومجلس حقوق الانسان بأن تندد بقوة بهذه الجرائم وتسخر كافة إمكاناتها في إطار حقوق الإنسان الدولية لإيجاد آلية خاصة لدراسة وتوثيق الأعمال الإجرامية للكيان الصهيوني.
وتابع: إن الأسرة الدولية يجب أن تبذل جهودا متواصلة لملاحقة جميع المنفذين والمتواطئين مع هذه الجرائم لدى المحاكم الدولية والوطنية ووقف ماكينة القتل للكيان الصهيوني في غزة ورفح ولبنان وكل غرب آسيا.
وفي ختام بيانه شدد وزير الخارجية الإيراني على أنه آن يوم التصرف الحازم.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
حقوق الموظفين.. مدة إجازة مرافقة الزوج أو الزوجة للعمل بالخارج
كفل قانون الخدمة المدنية، للموظف الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمرافقة الزوج أو الزوجة إذا رُخص لأي منهما بالسفر للعمل أو الدراسة أو الإقامة في الخارج، وذلك في إطار الحفاظ على استقرار الأسرة وتمكينها من البقاء معًا.
وحدد القانون مدة هذه الإجازة وضوابط منحها، بما يوازن بين حقوق العامل ومتطلبات انتظام العمل داخل الجهات الإدارية.
ونص القانون على أم يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة فى الخارج، وفى جميع الأحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة.
و يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر للأسباب التى يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقاً لحاجة العمل.
ولا يجوز فى البندين السابقين ترقية الموظف إلا بعد عودته من الإجازة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرة، ولا تدخل مدد الإجازات المنصوص عليها فى هذين البندين ضمن المدد البينية اللازمة للترقية.
ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر فى المرة الواحدة وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة.