الفينيق: تعديلات قانون العمل سيكون لها آثار وخيمة
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
#سواليف
طالب مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بضرورة إعادة النظر بالتعديلات الأخيرة المقترحة على #قانون_العمل الأردني، لما لها من آثار وخيمة على معايير العمل اللائق.
وأكد المركز أن معايير العمل اللائق في الأردن في تراجع مستمر في العديد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وأن سوق العمل الأردني ما يزال يُعاني من مشكلات واختلالات عديدة في مختلف مكوناته، بسبب السياسات الحكومية التي طُبّقت خلال السنوات الماضية والتي اعتمدت سياسة إضعاف شروط العمل بحجة دفع عملية الاقتصاد وتحفيز الاستثمار.
كما طالب المركز بضرورة #رفع #الحد_الأدنى_للأجور البالغ 260 دينارا وبأثر رجعي وفقا للارتفاعات التي طرأت على معدلات التضخم منذ آخر زيادة طرأت على الحد الأدنى للأجور في عام 2021، وبما يُمكّن المواطنين من استيعاب آثار تلك الارتفاعات وتخفيف الأعباء عنهم.
مقالات ذات صلة الأردن ينفي فتح مجاله الجوي لطائرات الاحتلال لمهاجمة إيران 2024/10/06جاء ذلك في ورقة موقف أصدرها مركز الفينيق بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق الذي يصادف السابع من تشرين أول من كل عام.
وبينت الورقة أنه على الرغم من أن المشروع المعدل لقانون العمل يحتوي على بعض التعديلات الإيجابية، إلا أن معظم التعديلات المقترحة تعتبر سلبية وستشكل تراجعا إضافيا في معايير العمل اللائق.
وأوضحت الورقة أن التعديلات تضمنت تكريسا لصلاحيات وزير العمل بتسفير أي عامل غير أردني يعمل دون تصريح عمل وفقا للتشريعات النافذة، دون اللجوء الى السلطة القضائية.
وأكدت الورقة أنّ قرار التسفير يجب أن تصدره جهة قضائية وليس من الوزير مباشرة باعتباره سلطة تنفيذية، لأنّ القضاء هو صاحب السلطة في الحكم وإصدار القرار، والأقدر على اتخاذ قرارٍ يحمّل مسؤولية عدم توفر تصريح عمل لمرتكبيه، سواء العامل أم صاحب العمل، ويضمن عدم تعرض العامل للظلم.
وأوضحت الورقة أن العديد من العمال الوافدين (المهاجرين) لا تجدد تصاريحهم بسبب أصحاب عملهم الذين لا يجددونها تهرباً من دفع الرسوم المترتبة على ذلك، ما يضع العامل وحده عرضة لخطر التسفير بدون الحصول على محاكمة عادلة تتقصى فيها الجهات القضائية حيال قيامه بالمخالفة أو غيرها، ما يتطلب ضرورة اتخاذ إجراءات عادلة قبل اتخاذ قرار التسفير بحقه من عدمه. وأشارت الورقة إلى أن التعديلات المقترحة ستتجه أيضا إلى تكريس صلاحيات السلطة التنفيذية على حساب السلطة القضائية في قضايا الفصل التعسفي للعمال، حيث سيتم إلغاء المادة (25) من القانون التي تحدد مدة زمنية للعامل لرفع دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة عند انهاء خدماته، والمحددة ب 60 يوما من انهاء خدماته للاعتراض على انهاء خدماته، وحينها تقرر المحكمة المختصة فيما إذا كان ذلك فصلا تعسفيا أم لا، واستبدالها بنظام يصدر لهذه الغاية يُحدد الحالات التي يعتبر فيها الفصل تعسفيا، ويحدد أيضا استحقاقاتهم وحقوقهم.
وأكدت الورقة أن إلغاء صلاحية السلطة القضائية في حسم هذه القضايا، واستبدالها بالسلطة التنفيذية لتكون هي صاحبة الصلاحية في تحديد حالات الفصل التعسفي، من شأنه أن يُخل بالتوازن بين مصالح طرفي العلاقة في سوق العمل، ويعتبر تعديا واضحا على صلاحيات السلطة القضائية، حيث أن وضع قضايا الفصل التعسفي في يد السلطة التنفيذية قد يُخضع كامل العملية لرغباتها ومزاجيتها، ما سيؤدي الى التوسع في عمليات فصل العمال تعسفيا من أعمالهم ، وبالتالي تفاقم معدلات البطالة، وهو ما يتعارض مع توجهات الدولة الأردنية حيال ضمان تخفيض معدلات البطالة. كما ستطرأ تعديلات على المادة التي تحدد حالات فصل العامل دون إشعار، حيث سيتم تخفيض مدة تغيب العامل عن عمله دون سبب مشروع لعشرة أيام متصلة أو متقطعة خلال سنة واحدة، علما أن القانون الحالي ينص على مدة 20 يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو 10 أيام متتالية، وهو ما سيوسّع من عمليات فصل العمّال، إذ أن هناك عمالا قد تكون لديهم ظروفا خاصة تضطرهم أحيانا إلى التغيب عن العمل دون سبب مشروع.
وبينت الورقة أن التعديلات المقترحة ستسمح لصاحب العمل الذي تقتضي ظروفه الاقتصادية أو الفنية تقليص حجم العمل أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقف نهائيا عن العمل بإنهاء عقود عمل ما لا يزيد عن 15 بالمئة من عدد العاملين لديه ولمرة واحدة في السنة دون الرجوع إلى وزارة العمل، حيث كانت في القانون الأصلي تُلزم صاحب العمل بإبلاغ الوزارة خطيا معززا بالأسباب بذلك قبل اتخاذ أي إجراء بهذا الخصوص. ونبهت الورقة إلى أن ذلك قد يفتح الباب أمام توسيع عمليات إنهاء عقود العمل للعاملين في القطاع الخاص، ما سيزيد من معدلات البطالة العالية أصلا والتي وصلت خلال الربع الثاني من العام 2024 الجاري (21.4) بالمئة، لأن هؤلاء العمال سيكونوا في سن يسمح لهم بالعمل والإنتاج لفترة أطول، مما يزيد من المنافسة على الوظائف المتاحة في ظل قلة فرص العمل الجديدة.
كما تضمنت التعديلات المقترحة فرض قيود على العاملين والعاملات في القطاع الخاص فيما يتعلق بالإجازة المرضية في المادة (65) من القانون، بحيث سيصبح الطبيب مُحددا من قبل المنشأة بدلا من أن يكون مُعتمدا فقط من قبل المنشأة كما في القانون الحالي. ورأت الورقة أن إعطاء الصلاحية لأصحاب العمل في تحديد الأطباء المعتمدين سيفرض قيودا على العاملين والعاملات، وقد يُفقدهم أحيانا من التمتع بالإجازات المرضية، لأن الجهات الطبية التي ستحددها المنشآت قد تكون بعيدة عن أماكن سكن العاملين والعاملات، ومن الممكن أن تكون في محافظة أخرى غير المحافظة التي يسكن فيها العامل، وبالتالي سيكون من الصعب على العمال الذهاب إليها، بدلا من أن يذهبوا إلى جهات طبية معتمدة من قبل المنشآت قد تكون قريبة من أماكن سكنهم. كذلك، ستطال التعديلات المقترحة الفقرة (ج) من المادة (108)، حيث ستلغى صلاحيات المحكمة بالتدخل في حال تم فصل ممثل لنقابة عمّالية عن العمل بسبب قيامه بممارسة النشاط النقابي، وسيتم اقتصار الفقرة بأحقية العامل في المطالبة بكل عطل أو ضرر لحقه نتيجة أي إجراء اتخذ بحقه.
ونبّهت الورقة إلى أن إلغاء صلاحية السلطة القضائية في حسم قضايا الفصل من العمل سيوسع من حالات فصل العمال الممثلين لنقابات عمّالية، وسيقلّص من الدور النقابي (الضعيف أصلا) في الدفاع عن حقوق ومصالح العاملين والعاملات. ويؤكد المرصد العمّالي في هذا المجال أن القضاء هو صاحب السلطة في الحكم وإصدار القرارات في مثل هذه القضايا، والأقدر على اتخاذ قرارٍ يحمّل الخطأ لمرتكبه ويضمن عدم تعرض العامل للظلم.
أما بخصوص التعديلات الإيجابية، أوضحت الورقة أنها تتمثل في زيادة فترة إجازة الأمومة من 70 يوما إلى 90 يوما كما في القطاع العام، وهذا يقضي على التمييز الذي حاصلا بين العاملين في القطاع العام والخاص، وحظر فصل المرأة الحامل ولو كانت بالشهر الأول، وليس كما في القانون الحالي الذي يحظر فصلها إذا كانت في الشهر السادس، إضافة إلى منح العامل أو العاملة في القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر مدتها ثلاثة أيام في حالة وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
وطالبت الورقة بالتوقف عن إجراء تعديلات جزئية وعشوائية على القانون، وإعادة تطوير قانون العمل بشكل شمولي بحيث يوفر الحمايات الاجتماعية الضرورية المتعارف عليها والتعامل معها باعتبارها الحدود الدنيا من الحقوق والحمايات والالتزامات للعاملين وأصحاب الأعمال، وبما يساهم في تحقيق استقرار تشريعي في مجال علاقات العمل، ويضمن استدامتها. وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، أوضحت الورقة أن الحكومة لم ترفعه منذ نحو أربع سنوات بما يتواءم مع معدلات التضخم، مخالفة بذلك الفقرة (ب) من المادة 52 من قانون العمل التي نصت على الأخذ بالاعتبار مؤشرات تكاليف المعيشة التي تُصدرها الجهات الرسمية المختصة عند تحديد الحد الأدنى للأجور من قبل اللجنة الثلاثية لشؤون العمل.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قانون العمل رفع الحد الأدنى للأجور التعدیلات المقترحة العاملین والعاملات السلطة القضائیة الأدنى للأجور قانون العمل فی القطاع الورقة أن من قبل
إقرأ أيضاً:
بينها أجر إضافي وإجازة سنوية.. 8 عوامل في لائحة عمال الزراعة والرعاة
أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لائحة عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم، العاملين لدى الأفراد في منازلهم أو مزارعهم الخاصة أو في رعاية مواشيهم، وذلك خارج نطاق المنشآت.
وتستهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين وضمان الحقوق والواجبات بما يحقق بيئة عمل مستقرة وآمنة.حظر تشغيل من هم دون 21 عامًاونصّت اللائحة على حظر تشغيل أو استخدام العامل الذي يقل عمره عن 21 عامًا، كما منعت تكليف العامل بأي عمل غير متفق عليه في عقد العمل، أو تشغيله لدى الغير أو لحسابه الخاص، أو إلزامه بالعمل في مهنة تخالف المهنة المدونة في العقد ورخصة الإقامة.
أخبار متعلقة مكة المكرمة.. مشاركة واسعة بملتقى ملاك الماعز البيشي الأصيل بعمقمن دبي.. "البيئة" تكشف عن 14 مجموعة ذات أولوية و300 تقنية نوعيةوأجازت اللائحة باتفاق الطرفين وضع العامل تحت التجربة لمدة مدفوعة الأجر لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ التحاقه بالعمل، بحيث يحق لأي من الطرفين إنهاء العقد خلال هذه الفترة دون تعويض، مع التأكيد على عدم جواز إخضاع العامل لفترة تجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب العمل ذاته.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بينها أجر إضافي وإجازة سنوية.. 8 عوامل في لائحة عمال الزراعة والرعاة - مشاع إبداعي تنظيم ساعات العمل والراحةوأكدت اللائحة عدم جواز تشغيل العامل فعليًا أكثر من 8 ساعات يوميًا، أو تشغيله خلال أيام الراحة بما يتجاوز 5 ساعات متتالية دون فترة راحة للطعام.
كما لا يجوز أن يعمل أكثر من 5 ساعات متصلة دون أن تتخللها فترة راحة لا تقل عن نصف ساعة تُحتسب ضمن ساعات العمل.أجر إضافي ويوم راحة أسبوعيوألزمت اللائحة صاحب العمل بدفع أجر إضافي مقابل ساعات العمل الإضافية يعادل أجر الساعة مضافًا إليه 50% من الأجر الأساسي، مع عدم احتساب ساعات العمل المؤداة في أيام العطل والأعياد ضمن ساعات العمل الإضافية.
ويستحق العامل يوم راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة متتالية، وله الحق في يوم راحة بديل حال تشغيله في يوم الراحة الأسبوعية.إجازة سنوية لا تقل عن 30 يومًاومنحت اللائحة العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن 30 يومًا عن كل سنة عمل، مع أحقيته في تعويض نقدي عن رصيد الإجازات في حال انتهاء العلاقة التعاقدية قبل استنفادها.
كما حددت إجازة عيد الفطر بأربعة أيام تبدأ من اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان، إضافة إلى إجازتي اليوم الوطني ويوم التأسيس في الثاني عشر من فبراير من كل عام.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بينها أجر إضافي وإجازة سنوية.. 8 عوامل في لائحة عمال الزراعة والرعاة - مشاع إبداعي التزامات صاحب العمل وحقوق العمالوألزمت اللائحة صاحب العمل بتوفير سكن مناسب للعامل داخل مقر العمل أو خارجه، والطعام المناسب أو بدل مالي عنه، إلى جانب توفير وسائل النقل أو تعويض مالي في حال اختلاف مقر الإقامة عن مقر العمل.
شددت على عدم تحميل العامل أي نفقات تتعلق بتأشيرة الدخول أو الإقامة أو الخروج، وعدم الاحتفاظ بجواز سفره أو أي من وثائقه الرسمية أو متعلقاته الشخصية.
وأكدت اللائحة التزام صاحب العمل بتحمل تكاليف تجهيز ونقل ودفن جثمان العامل داخل المملكة في حال وفاته، وعدم منعه من التواصل مع ذويه، أو ممارسة حقه في التظلم والاستئناف أمام الجهات المختصة، إلى جانب عدم تحميله أي رسوم تتعلق بإجراءات الاستقدام.
وفي المقابل، ألزمت اللائحة العامل بأداء العمل المتفق عليه بعناية وإخلاص، والالتزام بتوجيهات وإشراف صاحب العمل، والمحافظة على مواعيد العمل، وحفظ أسرار صاحب العمل وعدم إفشائها للغير، مع حظر عمله لحسابه الخاص أو لدى الغير أثناء سريان عقد العمل أو بعد انتهائه، وفقًا لما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.