الإدارية العليا: الموظف المفصول إذا عاد لا يستحق مرتب عن فترة الفصل
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا تضمن، أن طلب الموظف صرف راتبه بعد انقطاعه عن العمل وصدور قرار جزاء ضده بإنهاء الخدمة، أو بعقابه بأي صوره، حتى عودته إذا صدر له حكم قضائي بالعودة، لا يحق له ولا يستحق هذا الراتب.
فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا، قد استقر على أن الأجر مقابل العمل، وأن إلغاء القرار الصادر بالتخطي في التعيين، أو إنهاء الخدمة لا يترتب عليه استحقاق العامل لمرتبه تلقائيًا نظرًا لأنه لم يؤد لجهة عمله العمل الذي يستحق عنه أجرًا، خلال فترة عدم تعيينه أو أبعادة عن مباشرة عمله.
وانتهت المحكمة، إلى أن مناط استحقاق العامل لهذا الراتب توافر أركان المسئولية الإدارية الموجبة لإلزام الإدارة بالتعويض.
كما جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا أيضًا على أن المرتبات وما في حكمها كالبدلات وغيرها لا تستحق تلقائيًا بمجرد صدور حكم لصالح الموظف وعودته لعمله بعد الفصل.
فالأصل أن الأجر مقابل العمل، فإذا لم يباشر العامل عملًا فإن ما يستحقه فى ضوء حكم الإلغاء للعقاب الموقع عليه، ليس هو المرتب أو الأجر، وإنما تعويضًا أثناء فترة إبعاده عن مباشرة عمله وفقًا للقواعد العامة في التعويض.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بشأن موظف، تم فصله من عمله لارتكاب مخالفة، ثم عاد بحكم قضائي، وعاد يطالب براتبه أثناء انقطاعه عن العمل، حمل الطعن رقم 44515 لسنة 68 ق.عليا
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة المحکمة الإداریة العلیا
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «نينة الشرقية بسوهاج».. المشدد والغرامة عقوبة التعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله
في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، تعرض المهندس طلعت شوقي بشير، لمسئول حماية الأراضي بسوهاج، للاعتداء من قبل أحد المخالفين أثناء استهدافه للمخالفات الموجودة ، و تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، مما استدعى نقله إلى مستشفى الجامعة بالكوامل لتلقي العلاج.
الحكومة تتكفل بالمسؤولية الكاملة لدعم مسئول حماية الأراضي بسوهاجأكد علاء فاروق ، وزير الزراعة على دعمه الكامل لمسئول حماية الأراضي بسوهاج، بعد الاطمئنان على حالته الصحية، مثمنًا جهوده وجهود زملائه في الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها ومنع التعدي عليها، كما شدد على إدانته لهذا الفعل.
نصت المادة (136) من قانون العقوبات، علي أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .
و إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أن نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة ٢٤١ تكون العقوبة الحبس.
و يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١٣٣ و١٣٦ و١٣٧ خمسة عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفا عموميا أو مكلفا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
و يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.