ما هو نظام المقاصة الجديد؟.. تسهيلات ضريبية جديدة على الممولين
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
انتهت وزارة المالية من نظام المقاصة للتسوية الضريبية، لتذليل العقبات على مجتمع الأعمال، وخدمة المستثمرين، من خلال تسوية المديونيات المالية المسلجة على المستثمر، مثل قيمة فواتير الخدمات كهرباء ومياه وغاز وغيرها من الخدمات، في حال إذ كانت له مستحقات مالية لدى مصلحة الضرائب.
ما هو نظام المقاصة الجديد؟وبحسب رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، التي شرحت نظام المقاصة الجديد في بيان صادر عن المصلحة، يعرف نظام المقاصة بالآتي:
كل ما تريد معرفته عن نظام المقاصة الجديد- نظام المقاصة هو نظام إلكتروني يستطيع من خلاله الممول تسوية ديونه لدى الجهات الحكومية، عن طريق المستحقات المالية القابلة للصرف في كل الجهات الحكومية.
- يستطيع المستثمر من خلال نظام المقاصة الجديد تسديد مديونياته لدى الحكومة، عن طريق خصمها من المستحقات المالية له لدى أي جهة حكومية.
- يمكن للممول تسديد فواتير الخدمات لشركته أو مصنعه مثل الغاز والكهرباء، وغيرها عن طريق كتابة طلب بخصم قيمة الفواتير من مستحقاته لدى أي جهة حكومية.
- يستهدف عمل تسويات بين التزامات الممول والحقوق له عند الدولة، فمثلا إذا كان له مساندة تصديرية أو له مستحقات لدي الدولة فإنه يستطيع عمل مقاصة مع الحكومة في مسألة الالتزامات عليه.
- يهدف نظام المقاصة إلى توسيع التسهيلات الضريبية يحقق المنافسة العادلة ويساعد الشركات على النمو.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نظام المقاصة التسهيلات الضريبية مصلحة الضرائب وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
حدد قانون العمل الجديد، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
تشغيل العمال عن طريق متعهدويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.