بايدن يطلب من إسرائيل عدم استهداف اليونيفيل.. وتنديد أوروبي بالهجوم
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة، إنه "طلب من إسرائيل عدم استهداف قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان يونيفيل” .
وخلال مشاركته في اجتماع في البيت الأبيض حول الإعصار ميلتون، سئل بايدن “هل تطلب من إسرائيل الكف عن ضرب قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة؟”، فإجاب “قطعا، بكل تأكيد”.
جاء ذلك بعد إصابة اثنين من قوات حفظ السلام، الجمعة، في قصف للاحتلال بالقرب من برج مراقبة في جنوب لبنان.
وأصدرت كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا بيانا، قالت فيه إن "الهجمات الإسرائيلية على قوات حفظ السلام غير مبررة ويجب أن تنتهي على الفور كما أنها تشكل انتهاكا خطيرا لالتزامات إسرائيل بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701 والقانون الإنساني الدولي”.
وأضافت الدول الثلاث “نُذّكر أنه يتعين حماية جميع قوات حفظ السلام ونكرر إشادتنا بالالتزام المستمر والضروري لقوات/أفراد اليونيفيل في هذا السياق الصعب للغاية”.
وفي وقت سابق، طالب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بـ”وضع حد لكل أشكال العنف” ضد قوة “اليونيفيل”.
وقال سانشيز خلال قمة في قبرص لدول الاتحاد الاوروبي المطلة على المتوسط إن “ما حصل في مقر اليونيفيل في لبنان غير مقبول على الإطلاق، ونطالب بوضع حد لكل أشكال العنف التي يتعرض لها، ويا للأسف، الجنود الأمميون” في هذا البلد.
بدوره اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن “استهداف القوات الإسرائيلية المتعمد” لعناصر “اليونيفيل” أمر “غير مقبول على الإطلاق”،
وأشار إلى أن فرنسا “لن تقبل” بإطلاق النار مجددا على الجنود الأمميين.
فيما اتهمت إيطاليا إسرائيل بارتكاب “جرائم حرب محتملة” بسبب الهجوم على القوات الدولية.
واستدعت وزارة الخارجية الفرنسية، إن فرنسا السفير "الإسرائيلي" لطلب التوضيح بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار على مواقع لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، بما في ذلك قاعدة الناقورة في جنوب لبنان.
وأضافت الوزارة في بيان: "هذه الهجمات تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي ويجب أن تتوقف على الفور".
وفرنسا لديها نحو 700 جندي ضمن مهمة اليونيفيل. ولم يصب أي من جنودها حتى الآن.
وذكرت الوزارة أن جميع الأطراف في الصراع ملزمة بحماية قوات حفظ السلام.
وتعتبر قاعدة الناقورة مقرًا رئيسيًا لقوات اليونيفيل، التي تأسست في عام 1978 بهدف مراقبة وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي، والهجمات التي استهدفت هذا الموقع لا تعتبر فقط تصعيدًا عسكريًا، بل هي أيضًا انتهاك صريح لمبادئ القانون الدولي، حيث أن قوات حفظ السلام تتمتع بحصانة وتحظى بحماية دولية تمنع استهدافها من قِبل أي طرف في النزاع.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية بايدن لبنان فرنسا اليونيفيل الاحتلال اسبانيا لبنان فرنسا الاحتلال بايدن المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قوات حفظ السلام
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".