تنظيم الاتصالات ينفذ سلسلة ضبطيات قضائية ويضبط شبكتين غير شرعيتين لبث وتوزيع الإنترنت
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بواسطة مأموري الضبط القضائي بتنفيذ سلسلة من الضبطيات القضائية بمنطقة القاهرة الكبرى ومحافظات الصعيد بالتنسيق مع مباحث الاتصالات والأمن العام، وبعد عمل الاستدلالات البصرية وتحريات مباحث الاتصالات واستصدار إذن من النيابة المختصة، حيث أسفرت عن ضبط وإزالة شبكتين للاتصالات تتكون من 5 هوائيات و152 راوتر وعدد من أجهزة الحاسب الآلي تُستخدم لحفظ البيانات ولإدارة وتشغيل الشبكة للعملاء بهدف بث وتوزيع خدمات الإنترنت للعامة لأكثر من 3000 مشترك بمحافظتيّ المنيا والأقصر بغرض التربح المادي بطريقة غير شرعية، العمل الذي يُعَد مخالفًا لأحكام المادة 21 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والتي تنص على أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات اتصالات للغير دون الحصول على ترخيص من الجهاز، والمُعاقَب عليها بأحكام المادة 72 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ضبط وحوكمة وتنظيم سوق الاتصالات والتصدي لكافة المخالفات والممارسات غير الشرعية بهذا السوق، حيث تُعَد هذه الحملات ضرورية للقضاء على الممارسات السلبية والظواهر المخالفة للقانون بسوق الاتصالات المصري والتي تؤثر سلبًا على خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين بالسوق. كما شدد الجهاز على استمراره في القيام بالحملات الدورية خلال الفترة المقبلة على المحلات التي تخالف أحكام قانون الاتصالات بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك تأكيدًا على الالتزام بتطبيق الضوابط والإجراءات المنظمة لعمل السوق وضمانًا لحقوق مستخدمي الاتصالات.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
القانون يحظر تصنيع معدات وأجهزة الاتصالات بالمخالفة
حظر قانون تنظيم الاتصالات، تصنيع أجهزة ومعدات الاتصال دون ترخيص أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
و نصت المادة (44) علي أن يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه.
ويجب على الجهاز الحصول على موافقة من القوات المسلحة وهيئة الأمن القومى ووزارة الداخلية، قبل قيامه بالاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو الاستخدام لحسابه وقبل منحه تصاريح بذلك لوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والشركات بكافة أنواعها والأفراد وغيرها، وذلك بالنسبة لمعدات الاتصالات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع أجهزة الأمن القومى.
ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المعدات المستخدمة فى البث الإذاعى والتليفزيونى الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك مع مراعاة حصول الاتحاد على الموافقة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية، وفق الأحكام المقرر بها.
ووفقا للمادة (45) فإنه يجوز إدخال أجهزة الاتصالات الطرفية من الأنواع المعتمدة من الجهاز وأجهزة الاستقبال الإذاعى والتليفزيونى المعتمدة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون إذا كانت بصحبه قادم من الخارج بغرض الاستخدام الشخصى، وذلك دون الحصول على تصريح من الجهاز.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على باقى أجهزة الاتصالات اللاسلكية عدا الأنواع التى يحددها الجهاز بعد الحصول على موافقة من القوات المسلحة وأجهزة الأمن القومى.
ويحظر استيراد أجهزة اتصالات طرفية مستعملة بغرض الاتجار، ولمشغلى شبكات الاتصالات العامة المرخص لهم - بعد الحصول على موافقة من الجهاز - من توصيل الخدمة لأجهزة طرفية إذا ثبت أنها أحدثت ضررًا بالشبكة المرخص بها.