دفاع بودريقة: الحكم سيقرؤه القضاء الأوربي مطالبا باجتهادات قضائية وتطبيق عقوبات بديلة
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
أرجأت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء، الثلاثاء، النظر في ملف محمد بودريقة، الرئيس السابق للرجاء البيضاوي إلى الأسبوع المقبل من أجل مواصلة مناقشة الملف. يتابع بودريقة في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ »التزوير » و »النصب ».
ودعا المحامي نور الدين الرياحي، دفاع محمد بودريقة، ضمن مرافعته، إلى اجتهادات قضائية في ملف موكله، مشددًا على أهمية الحكم الذي سيصدر فيه.
لفت الدفاع الانتباه إلى مسألة التقادم في القانون المغربي، مشبهًا إياه بالجرح الذي التأم، متسائلاً: « لماذا علينا نبشه؟ ». وأوضح أن تهم الشيك بدون رصيد التي حوكم بها بودريقة في عام 2018 ضد موثقة، قد أنصفه فيها القضاء حينها. واليوم، مرت على هذه الوقائع 8 سنوات، في حين حدد المشرع المغربي فترة التقادم بـ4 سنوات ».
وأضاف المحامي أن الموثقة قد تنازلت ولم تحضر في هذا الملف، مرجحًا أن يكون ذلك شعورا بالخوف، لاحتمال تقديم شكوى ضدها، واستدل بنسخ من تنازلات الشيكات التي يتابع فيها بودريقة.
وانتقد المحامي حذف قاضي التحقيق لمضمون البروتوكول والتصريح بالشرف اللذين تم توقيعهما من طرف الموثقة (المشتكية) وبودريقة (المشتكى به).
كما تطرق إلى واقعة اتهام بودريقة بـ »أكل شيك » بمبلغ 600 مليون سنتيم من طرف الموثقة. وتساءل المحامي في هذا السياق: « لماذا لم تلجأ الشرطة إلى الخبرة على مستوى المعدة والبطن؟ » وأضاف متعجبا: « كيف لقاضي التحقيق أن يلغي التنازل والبروتوكول، ويعتمد على رواية « سرط » شيك بمبلغ 600 مليون؟ ».
وفيما يتعلق بتهمة تزوير وثيقة، وهو اتهام وجهه مهندس إلى بودريقة، التمس المحامي نور الدين الرياحي من المحكمة ضرورة تقديم وثيقة أصلية لإثبات التزوير. وأوضح أن الملف لا يحتوي على نسخة أصلية لمقارنتها مع النسخة التي يُقال إنها مزورة، وأن الملف « عبارة عن كلام بدون إثباتات ».
كرر الدفاع تساؤله عن الجهة التي تقف وراء اعتقال بودريقة، مشيرًا إلى قانون العقوبات البديلة، خصوصا وأن بودريقة، بحسب الدفاع دائما، يتوفر على تنازل بخصوص الشيكات، بالإضافة إلى غياب النسخة الأصلية بخصوص تهمة التزوير، وهما من بين التهم المنسوبة إليه.
كلمات دلالية ألمانيا التجمع الوطني للأحرار محمد بودريقةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ألمانيا التجمع الوطني للأحرار محمد بودريقة
إقرأ أيضاً:
الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم.. تفاصيل
يرغب الكثير من المواطنين في معرفة الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة طبقا لقانون الإيجار القديم الذي صدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرا .
في هذا الصدد، نصت المادة 8 من القانون على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) ، (7) من هذا القانون، يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
و يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولـــة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة.
كما تلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة.