المحكمة العليا تغلق قضية رافعة الحرم
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قررت المحكمة العليا إغلاق ملف قضية رافعة الحرم نهائياً، والمصادقة على أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة بإدانة مجموعة بن لادن بمخالفتها لائحة قواعد السلامة وسبل الحماية الواجب اتباعها في مواقع الإنشاءات، والتي تضمنت وجوب تطبيق قواعد السلامة الفنية المطلوب مراعاتها لسلامة الرافعات.
وأكدت مصادر أنه تم إدانة 8 من المديرين ورؤساء الأقسام والتنفيذيين والمهندسين بالسجن 3 سنوات، وتغريمهم، كما برأت 3 مهندسين ومشرفين من التهم المنسوبة، وأوقفت محاكمة متهم آخر لانقضاء الدعوى الجزائية بحقه لوفاته، وفقا لما ذكرته صحيفة عكاظ.
كما أوصت المحكمة بوضع بعض الجهات تحت طائلة المسؤولية الجزائية بسبب قصور أدائها، مشيرة إلى أن أن الحكم اكتسب الصفة النهائية برفضها طلب النقض وذيلت الحكم بالصيغة التنفيذية ممهوراً بعبارة (هذا الحكم نهائي وواجب التنفيذ).
يذكر أن حادثة سقوط الرافعة المجنزرة التابعة لمجموعة بن لادن السعودية، وقعت مساء الجمعة 27/11/1436هـ، بالساحة الشرقية للمسجد الحرام، بسبب تعرضها لرياح هابطة بسرعة قدرت بـ 80 كم/س، نتج عنها وفاة 110 أشخاص، وإصابة 209 بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، وتلفيات مادية بمبنى الحرم المكي.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: المحكمة العليا رؤساء الأقسام
إقرأ أيضاً:
الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم الأحد المقبل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وحملت الدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن ه"على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.
مشاركة