بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشؤون الدينية والأوقاف، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار ومشروع قانون مُقدم من النائبة دعاء عريبي، وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.

 


تفاصيل مشروع القانون


واستعرض النائب الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، تفاصيل مشروع القانون وفلسفته، موضحا أن هذا التشريع يأتي في ضوء حرص الدولة على مواكبة التطور العلمي والتكنولوجيا الحديثة، ونشر ثقافة العلم والابتكار بين مواطنيها حتى يتمكنوا من الاستجابة للمتغيرات الاجتماعية المستقبلية بما يضمن استقرار البلاد الاقتصادي والسياسي والثقافي.

 

وقال "هاشم" إن القيادة السياسية وجهت بأهمية إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار،نظرًا لاختلاف السياسات والقرارات التي تتعلق بمراحل التعليم قبل الجامعي والجامعي والأزهر الشريف، وتعدد المجالس المختلفة، لتكون مهمته وضع سياسات شاملة للتعليم في جميع تخصصاته ومراحله، وتحقيق التكامل بينها ومراقبة تنفيذها، بهدف تعزيز جودة التعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل على المستويين المحلى والدولي، ووضع الاستراتيجيات الوطنية والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، ومراجعة الأولويات الوطنية في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ووضع مخطط وطني لتحسين البنية التحتية للمدارس بجميع أنواعها ومراحلها، مع مراعاة توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية ومتابعة تنفيذ هذا المخطط بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية وتحقيق مستهدفات الدولة.

 

وأضاف، كما يتولى المجلس تطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات التعليمية والبحثية، ووضع الضوابط والآليات لتحقيق الأهداف المرجوة، وتشكيل مجمع للبحوث العلمية، تتكامل فيه كافة أنشطة البحث العلمي لتحقيق المستهدف فى مجالات العلوم المختلفة.

 

وأوضح، أنه إدراكًا من الدولة بضرورة تحقيق التكامل الفني والمؤسسي بين المجالس والهيئات القائمة على إدارة مرفق التعليم والبحث والابتكار، فقد رؤي إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بهدف وضع السياسات العليا للدولة في مجال التعليم بكل أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، كما يهدف إلى وضع السياسات العليا للدولة في مجال البحث.

 

وأشار الدكتور سامي هاشم، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التكامل الفني والمؤسسي بين المجالس والهيئات القائمة على إدارة مرفق التعليم والبحث والابتكار من خلال وضع السياسات العليا للتعليم بكل أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها على نحو يحقق النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، كما يتولى وضع السياسة العليا للدولة في مجال البحث والابتكار.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إنشاء المجلس الوطني للتعليم مجلس النواب الجلسة العامة الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل

نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجب على النيابة العامة، عند تسوية المبالغ المستحقة للدولة عن الغرامة، وما يجب رده، والتعويضات، والمصاريف، وقبل التنفيذ بها، إعلان المحكوم عليه بمقدار هذه المبالغ، ما لم تكن مقدرة في الحكم.

تحصيل المبالغ المستحقة للدولة

وتنص المادة (460) على أنه يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للدولة بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال العامة.

وتنص المادة (461) على أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للدولة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالالتزام بعمل للمنفعة العامة، وفقًا لأحكام الباب الخامس من هذا الكتاب.

وتنص المادة (462) على أنه إذا حُكم بالغرامة، وما يجب رده، والتعويضات، والمصاريف معًا، وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يُتحصل منها بين ذوي الحقوق على حسب الترتيب الآتي:

أولًا: المصاريف المستحقة للدولة.

ثانيًا: المبالغ المستحقة للمدعي المدني.

ثالثًا: الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.

وتنص المادة (463) على أنه إذا حُبس شخص احتياطيًا، ولم يُحكم عليه إلا بالغرامة، وجب أن يُنقص منها عند التنفيذ خمسون جنيهًا عن كل يوم من أيام الحبس الاحتياطي. وإذا حُكم عليه بالحبس والغرامة معًا، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم بها، وجب أن يُنقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام هذه الزيادة.

أجل الدفع وتقسيط المبالغ

وتنص المادة (464) على أنه يجوز لعضو النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل، في الجهة التي يُجرى التنفيذ فيها، أن يمنح المتهم، في الأحوال الاستثنائية وبناءً على طلبه، أجلًا لدفع المبالغ المستحقة للدولة أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على اثني عشر شهرًا. ولا يجوز الطعن في الأمر الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه. وإذا تأخر المتهم عن دفع أحد الأقساط، حَلَّت باقي الأقساط. ويجوز لعضو النيابة العامة الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب البرلمان

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. آلية أكثر عدالة لتحصيل الغرامات والتعويضات |تفاصيل
  • النواب ينتصر للمرأة بإجازة وضع 4 شهور بمشروع قانون العمل (تفاصيل)
  • تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. «إسكان النواب»: البرلمان يقترب من إقراره رسميًا
  • عاجل - الرئيس السيسي يوقع تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب "تفاصيل"
  • استشاري الشارقة يناقش مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية في جلسته المقبلة
  • هيئة العلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار تنفذ مشروع “مؤشر المعرفة والابتكار”
  • رئيس مجلس النواب يهنئ نظيره البرتغالي بالعيد الوطني
  • رئيس الوزراء يُعمم لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026
  • «استشاري الشارقة» يناقش مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية 12 يونيو