بتهمة "الخيانة العظمى".. المجلس العسكري في النيجر يعلن عزمه محاكمة بازوم
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلن المجلس العسكري في النيجر، مساء الأحد، اعتزامه محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد.
وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري الانقلابي، إن "الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي".
يذكر أن رئيس الوزراء الانتقالي في النيجر علي الأمين زين، أعلن أن رئيس المجلس العسكري، عبد الرحمن تياني، أعطى الضوء الأخضر للمحادثات مع لجنة "إيكواس".
ومن المرتقب أن تصل لجنة "إيكواس"إلى عاصمة النيجر نيامي في الأيام المقبلة.
وأعرب علي الأمين زين عن تفاؤله بهذه المحادثات المرتقبة.
هذا، ولم يتوصل برلمان مجموعة دول غرب إفريقيا "إيكواس" إلى اتفاق بشأن الإجراءات المرتقبة في النيجر، في وقت كان رؤساء دول المجموعة استنفروا "قوة الاحتياط" في مؤشر لقرب عملية عسكرية.
واجتمع برلمان "إيكواس" مساء السبت لمناقشة اتخاذ مزيد من الإجراءات في النيجر، وقال المتحدث إن البرلمان لم يتخذ أي قرار لكنه شكل لجنة تعتزم لقاء الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية لـ"إيكواس"، للحصول على إذنه للذهاب إلى النيجر.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا المجلس العسکری فی النیجر
إقرأ أيضاً:
أركان بدونها لا يمكن إثبات جريمة الخيانة .. تعرف عليها
حدد القانون والمشروع المصري اركان واضحة لتوافر جريمة الخيانة الزوجية وبدونها لا يمكن إصدار عقوبة أو حكم أو اتهام الزوج أو الزوجة
نص القانون في المادة 273 على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
ونصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى ان الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.