مجزرة بشعة تهز مصر: أب يذبح زوجته أمام أبنائه ويلقي بجثتها للذئاب
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
في جريمة هزت الرأي العام المصري، كشفت تحقيقات الشرطة عن واقعة مروعة، حيث أقدم زوج على ذبح زوجته بوحشية داخل منزلهما، وسط صدمة الأبناء، ثم ألقى بجثتها في الصحراء على طريق الفيوم الصحراوي لتنهشها الذئاب.
بدأت القصة حين تقدم شقيق الضحية، التي تعمل معلمة في إحدى المدارس وأم لثلاثة أطفال، ببلاغ إلى قسم شرطة الهرم يفيد بتغيب شقيقته واختفائها منذ أسبوعين، حيث كانت الأسرة تشك في الزوج الذي يتحجج ويماطل بطريقة مريبة حول عدم وجود زوجته.
وبعد استدعاء الزوج لدى سلطات الأمن ومواجهته بصور كاميرات المراقبة التي يظهر فيها حاملاً حقيبة سفر ضخمة ويضعها في سيارته في ساعة متأخرة، أقر بأنه قام بذبح زوجته بسكين من المطبخ لشكه في سلوكها وعدم موافقتها على ترك عملها بناءً على رغبته.
وفي اعترافاته أمام السلطات، أفاد المتهم بأنه أثناء مشادة بينه وبين زوجته حول عملها، استل سكيناً من المطبخ وقام بنحرها، بينما كانت ابنتهما الكبرى (15 عاماً) في ذات المنزل داخل غرفتها، والابن الأوسط في المدرسة، أما الطفل الأصغر الرضيع (عام ونصف) فكان نائماً في إحدى غرف المنزل، حيث قام المتهم بوضع الجثمان داخل شنطة سفر كبيرة، ووضعها في السيارة، ثم ألقاها في منطقة صحراوية على طريق الفيوم.
وبعد انتقال السلطات إلى مكان إلقاء الجثمان، تم العثور عليه في حالة تحلل وعليه آثار نهش الكلاب والذئاب في عدة مواضع، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق في الجريمة.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ما حكم تربية الكلاب داخل المنزل بغرض الحراسة؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تربية الكلاب في الأصل جائزة إذا كانت لأغراض مباحة شرعًا، كالحراسة أو الحماية أو حتى التسلية، نافيًا ما يُشاع من تحريمٍ مطلقٍ لتربية الكلاب، ومؤكدًا أن الأحكام تختلف بحسب الغرض والمقصد.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح تليفزيوني، أن الشرع لم يُحرّم اقتناء الكلاب على إطلاقه، مستدلًا بما ورد في مسند الإمام أحمد من أن الحسن بن علي رضي الله عنهما كان له جرو صغير يلعب به، مما يدل على جواز اقتناء الكلب لغرض مباح، كلعب الأطفال أو الترفيه البريء.
وأكد أن تربية الكلب في مكان مقطوع أو ناءٍ لتحقيق الأمان والحماية، كما في بعض المناطق السكنية، من الأغراض التي يُقرّها الشرع ولا إثم فيها، طالما لا يصاحبها إيذاء للناس أو استخدام الكلب لإرهابهم.
وفيما يتعلق بوجود الكلب داخل المنزل، أشار أمين الفتوى إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم طهارة الكلب، وأن مذهب المالكية يرى أن الكلب طاهر، وأن ملامسته لا تنجّس الثياب أو البدن، حتى إن كانت ملامسة لعابه، وهو رأي فيه سعة ورحمة، خاصة لمن يعاني من وسواس الطهارة أو يتعامل مع الكلاب بشكل دائم.
أما عن مسألة نقصان الأجر بسبب اقتناء الكلب في البيت، فقال إن هذا مرتبط بحال اقتناء الكلب بغير وجه مباح، كمن يحتفظ به للتفاخر أو لتخويف الناس أو إزعاجهم، أو من يسيء معاملته بحبسه أو الإضرار به، أما إذا كان الاقتناء لغرض أباحه الشرع، فلا يترتب عليه إثم ولا نقصان في الأجر.
وقال: "الشرع لا يحرم الشيء لمجرد وجود الكلب، وإنما ينظر إلى نية صاحبه وغرضه من اقتنائه، فإن كان مباحًا فلا حرج، بل قد يكون من البرّ إذا تحقق به الأمان للناس أو كان فيه نفع لهم."