اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم التوائم الملتصقة في الميراث باعتبارهم وارثين أو موروثين؟ وما حكمهم من حيث الحجب وعدمه؟ وما يتعلق بهم من أحكام؟". 

لترد دار الإفتاء المصرية، موضحة: أن التوائم الملتصقة إذا كانت من نوع الطفيلية -وهي التي تكون في صورة جسدٍ واحدٍ ينمو بشكلٍ صحيحٍ ويحمل أعضاء أو زوائد إضافية تتنوع بحسب موطن الاتصال، وتفتقد تلك الأعضاء أو الزوائد مقوِّمات الحياة بشكلٍ مستقلٍّ- أو من نوع شبه المكتملة -وهي التي تشترك في أحد مُقوِّمات الحياة أو في كليهما، كالمخ والقلب على اختلافٍ فيهما، بحيث لا يمكن أن يستقل أحدُ طرفيها بحياة عن الآخر، وإذا أمكن فصلُهما فَقَدَ أحدُهما حياته- فتعامل في الصورتين معاملة الشخص الواحد في الإرث، من غير نظر إلى زائدٍ، أو فاقدٍ لأحد مُقَوِّمات الحياة أو كليهما، بخلاف ما لو كانت من نوع المكتملة الذي يستقل كِلا طرفيها بالحياة إذا ما انفصلا: فظاهر اعتبارهما شخصين في الميراث كما لو كانا منفصلين، فيكون لهما ميراث شخصين إذا مات عنهما مورِّثُهما، ويكون أحدهما ضمن ورثة الآخر إذا مات عنه قبله، وتكون تركةُ كلٍّ منهما لورثته إذا ماتَا معًا، وكذا في الحجب، ومَرَدُّ معرفة حقيقة التوأم ومدى اندراجه تحت أيٍّ من الأنواع إنما يكون بالرجوع إلى الأطباء المختصين.

بيان المقصود بالتوائم

التوائم الملتصقة مِن آيات الله - تعالى- المعجزة الدالَّة على عظيم قدرته في اختلاف مخلوقاته أنواعًا وأحوالًا، قال تعالى: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ﴾ [الروم: 22].

والتوائم جمع توأم، وهو اسم لولدٍ يكون معه آخر في بطنٍ واحدةٍ، وهما توأمان، وقد يجمع أيضًا على تُؤَام، ويستعار في جميع المزدوجات، وأصله ذلك. ينظر: "طلبة الطلبة" للعلَّامة النسفي (ص: 135، ط. العامرة)، و"المصباح المنير" للعلَّامة الفيومي، مادة: «ت و م» (1/ 78، ط. المكتبة العلمية).

بيان أحكام الميراث للتوائم الملتصقة وفق ثلاث صور

التوائم الملتصقة تنقسم من حيث اشتراك أفرادها في جملةٍ من الخصائص إلى ثلاث فئات رئيسة، يختلف كلٌّ منها في طبيعته وفق الخلل الجيني الذي نشأ عنه والبنية التشريحية لجسده؛ ومن ثَمَّ فتختلف الأحكام الفقهية بهذا الاعتبار، لِمَا ينتج عن ذلك من اعتباره شخصًا واحدًا أو اثنين، ومن ثَمَّ فبيان أحكام الإرث للتوائم يكون وفق الصور الآتية:

الصورة الأولى: أحكام الميراث المتعلقة بالتوائم الطفيلية
الصورة الأولى: التوائم الطفيلية، وهي التي تكون في صورة جسدٍ واحدٍ ينمو بشكلٍ صحيحٍ ويحمل أعضاء أو زوائد إضافية تتنوع بحسب موطن الاتصال، وتفتقد تلك الأعضاء أو الزوائد مقوِّمات الحياة بشكلٍ مستقلٍّ، والناظر في نصوص الفقهاء يجد أنَّهم قد عاملوا هذا النوع من التوائم معاملة الشخص الواحد في الطهارة وفي أحكام القصاص والدية، ملاحظين في ذلك الأعضاء الظاهرة والأساسية.

قال العلامة الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 194، ط. دار الفكر) في كيفية وضوء التوأم: [قال: في "السليمانية" في امرأةٍ خُلِقَت من سرتها إلى أسفل خِلْقَة امرأةٍ واحدةٍ وإلى فوق خِلْقة امرأتين: أنها تَغْسِلُ منها محل الأذى، وتَغْسِلُ الوجهين فرضًا أو سنةً، والأيدي الأربع، وتمسح الرأسين وتَغْسِلُ الرجلين، نقله عنها ابن عبد السلام وابن عرفة وابن ناجي وغيرهم] اهـ.

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (4/ 90، ط. دار الكتاب الإسلامي) في أحكام الغُرة عند إسقاط جنين التوأم: [(وكذا) لو ألقت (ثلاثًا، وأربعًا) من الأيدي أو الأرجل (ورأسين) لإمكان كونهما لجنينٍ واحدٍ بعضها أصلي وبعضها زائد... وظاهر أنه يجب للعضو الثالث فأكثر حكومة، (وإن ألقت بدنين) ولو ملتصقين (فغرتان) إذ الواحد لا يكون له بدنان، فالبدنان حقيقة يستلزمان رأسين، فلو لم يكن إلا رأس فالمجموع بدنٌ واحدٌ حقيقةً فلا تجب إلا غرة واحدة] اهـ.

وتنزيلًا لما قرَّره الفقهاء في هذه النصوص فإنَّ هذا النوع من التوائم يُعامل معاملةَ الشخص الواحد في مسائل الإرث من حيثُ كونُه وارثًا أو مورِّثًا، وكذا من حيثُ الحجب، دون اعتبار للجزء الزائد الملتصق به؛ لعدم استقلاله بحياة.

الصورة الثانية: أحكام الميراث المتعلقة بالتوائم المكتملة "السيامية"
الصورة الثانية: التوائم المكتملة: وهي التي تتحقق كافةُ مقومات الحياة في كِلَا طرفيها، بحيث إذا أمكن فصلهما استقلَّ كلٌّ منهما بحياته عن الآخر، ومما يُميِّزُ هذا النوع أنه لا يكون إلا من جنسٍ واحدٍ، إما ذَكَرين أو أُنْثَيين، ولا يمكن أن يكون أحدهما ذكرًا والآخر أنثى، كما يمكن أن يَمُوتَ أحدُهما ويبقى الآخر بعده زمنًا، واشتهر تسمية هذا النوع طبيًّا بـ"التوائم السيامية".

وقد بحث الفقهاء إرث التوائم في هذه الصورة، فنصوا على أنهما شخصان حقيقة، وأنَّ لهما حكم الاثنين في جميع الأحكام.

فجاء في "مغني المحتاج" للخطيب الشربيني الشافعي (2/ 407، ط. دار الكتب العلمية) في أحكام التوأمين الملتصقين: [إنهما شخصان حقيقة بدليل أنهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس] اهـ.

وقال أيضًا (4/ 18) عند الكلام على حجب الأم حجب نقصان من الثلث إلى السدس بالأخوين: [تنبيه: قوله: (اثنين) قد يشمل ما لو ولدت امرأة ولدين ملزقين، لهما رأسان وأربع أرجل وأربع أيد وفرجان ولها ابن آخر، ثم مات هذا الابن وترك أمه وهذين، فيصرف لها السدس، وهو كذلك؛ لأن حكمهما حكم الاثنين في سائر الأحكام من قصاص ودية وغيرهما] اهـ.

وقال الإمام الدميري في "النجم الوهاج" نقلًا عن الإمام ابن القطان (6/ 135، ط. دار المنهاج): [في (فروع ابن القطان): إذا ولدت ولدين ملتصقين لهما رأسان وأربعة أرجل وأربعة أيد وفرجان.. فحكمهما حكم الاثنين في جميع الأحكام، فتحجب الأم بهما، وميراثهما ميراث اثنين] اهـ.

وبهذا يظهر أن التوائم المكتملة أو ما اشتهر بـ"التوائم السيامية" التي يتصل طرفاها ويلتصقان في جزءٍ منهما مع انفراد كلٍّ منهما بمقومات الحياة واستقلاله إذا ما انفصل -أنهما يعتبران شخصين في أحكام الميراث، من حيث كون كلٍّ منهما وارثًا أو مورِّثًا، وكذا من حيث الحجب.

الصورة الثالثة: أحكام الميراث المتعلقة بالتوائم شبه المكتملة
الصورة الثالثة: التوائم شبه المكتملة: وهي التي تشترك في أحد مُقوِّمات الحياة أو في كليهما، كالمخ والقلب على اختلافٍ فيهما، بحيث لا يمكن أن يستقل أحدُ طرفيها بحياة عن الآخر، وإذا أمكن فصلُهما فَقَدَ أحدُهما حياته، وقد بحث الفقهاء هذا النوع وجعلوا له أحكامًا خاصة، تختلف باختلاف بابها، فجاء في "الأشباه والنظائر" لتاج الدين السبكي (2/ 130، ط. دار الكتب العلمية): [فلو خُلِقَ له وجهان وجب غسلهما، ولو خُلِقَ له رأسان كفى مسح أحدهما، ولينظر هنا اليدين المتساويتين، والمتميز منهما الزائد، والشعور الخارجة عن العادة وغير ذلك] اهـ.

وبذلك يُعلم أنَّ التوائم شبه المكتملة التي لا يمكن أن يستقل أحد طرفيها بحياته عن الآخر؛ لاشتراكهما في أحد مُقَوِّمَات الحياة أو في كليهما تجري عليها أحكام الميراث كالشخص الواحد، من حيث كونه وارثًا أو مورِّثًا، وكذا من حيث الحجب.

الخلاصة
بناءً على ذلك: فالتوائم الملتصقة إذا كانت من نوع الطفيلية وشبه المكتملة فتعامل معاملة الشخص الواحد في الإرث، من غير نظر إلى زائدٍ، أو فاقدٍ لأحد مُقَوِّمات الحياة أو كليهما، بخلاف ما لو كانت من نوع المكتملة الذي يستقل كِلا طرفيها بالحياة إذا ما انفصلا: فظاهر اعتبارهما شخصين في الميراث كما لو كانا منفصلين، فيكون لهما ميراث شخصين إذا مات عنهما مورِّثُهما، ويكون أحدهما ضمن ورثة الآخر إذا مات عنه قبله، وتكون تركةُ كلٍّ منهما لورثته إذا ماتَا معًا، وكذا في الحجب، ومَرَدُّ معرفة حقيقة التوأم ومدى اندراجه تحت أيٍّ من الأنواع إنما يكون بالرجوع إلى الأطباء المختصين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء التوائم الملتصقة أحکام المیراث کانت من نوع لا یمکن أن هذا النوع یمکن أن ی فی أحکام عن الآخر وهی التی إذا مات أحکام ا أحد م ق ما حکم من حیث إذا ما

إقرأ أيضاً:

هل يكون فصل الدين عن الدولة سببا في نجاحها؟

 

وقد تناولت حلقة 2025/12/14 من برنامج "باب حوار"، هذه القضية التي تجادل الضيوف بشأنها وقدم كل واحد منهم دليله على صحة ما يقول من وجهة نظره.

ففصل الدين عن الدولة أصبح ضرورة في العصر الحديث لأن ربط بلد بدين معين يعني عدم أنصاف من لا يدينون بهذا الدين من مواطنيه، كما تقول الناشطة الحقوقية العراقية زينة الصباغ، والباحث القانوني والحقوقي المغربي سامي بوعجاجة، الذي يرى بضرورة إخضاع الدين للدولة وليس العكس.

فلا يجب أن يكون الدين مصدر التشريع في أي بلد يضم مواطنين من أديان مختلفة ومن ثم يصبح القانون الوضعي أكثر واقعية وعدلا لأنه يبنى على أسس تضمن جوهر الوطن وتحفظ المواطنة للجميع، وليس على أساس ما يحمي الدين فقط، حسب بوعجاجة.

ولم تختلف الباحثة في الشؤون الإنسانية نوارة الجاسم، مع الرأيين السابقين، حيث دافعت عن ضرورة إبعاد الدين عن الدولة بقولها إن "نظرة الناس للمقدس تختلف من دين لآخر ومن ثم يصبح إقحام الدين في السياسة تعزيزا للصراع".

لكن الطبيب المصري محمد الديب، يرى بأن الدين هو الضامن الوحيد للوطن والمواطن "خصوصا وأنه لا أحد يمكنه الحسم بأن من يشرعون القوانين الوضعية يعملون من أجل الوطن والمواطن".

كما أن الأصل -وفق الديب- أن الدين والوطن كلاهما لله وليس الدين لله والوطن للجميع كما يقول البعض، وعليه فإن تأسيس القوانين والسياسات انطلاقا من الدين يلزم الأغلبية بحماية الأقلية وحقوقها.

ودعم المحامي والباحث الحقوقي يزيد عمرو، هذا الموقف بقوله إن الدين "لم يحرم الأقليات من حقوقها على مدى التاريخ"، مضيفا أن مقولة الدين لله والوطن للجميع "تستخدم لإبعاد الدين عن حياة الناس في حين أن الدين هو من صنع الأوطان ولا يجب فصله عنها".

والأهم من ذلك، برأي الكاتب والصحفي إياد الدليمي، أن هناك تعسفا في استخدام هذه المقولة لأن العديد من الأوطان قامت ونضجت على أساس ديني، حسب قوله. ومن ثم فإن الدين لا يتعارض مع فكرة الدولة الوطنية والتي يمكن إقامتها على أسس دينية دون المساس بمقتضياتها.

الازدهار بين الدين والثقافة

وترفض الجاسم مقولة أن العرب لم يزدهروا إلا في ظل الدولة الدينية، وترى فيها عودة للوراء ومحاولة لإسقاط واقع دول كانت أغلبيتها مسلمة على دول لم تعد كذلك، فضلا عن حاجة الدول المسلمة اليوم للتعامل مع دول وشعوب تعتنق أديانا أخرى.

بل إن بوعجاجة يذهب لما هو أبعد من ذلك بقوله إن ازدهار الدول الإسلامية في حقب مضت كان بسبب التجارة والترجمة والتبادل الثقافي وليس بسبب الدين، في حين تعزو الصباغ ازدهار العرب إلى تطبيقهم الدين بحذافيره في حين أن حكام اليوم يحيدون عن المنهج، فلم يعد ممكنا إيجاد ذلك الحاكم المثالي الذي يحلم به من ينادون بالدولة الدينية.

بيد أن الدليمي يرد بأن الأمم قد تزدهر بسبب التجارة والثقافة فعلا، لكن الواقع يؤكد أن العرب ازدهروا سياسيا وثقافيا في ظل الدين، حتى إن حضارة الغرب بنيت على أساس مفاهيم وضعها مسلمون.

ولا تتطلب معرفة أثر الدين في ازدهار العرب -برأي عمرو- سوى مقارنة قبل الإسلام بحالهم بعده، مضيفا "الإسلام دعا للعلم وجعله فرض كفاية مما أنتج علماء كبارا مثل ابن سينا والحسن بن الهيثم، لكن ما حصل أن الأمة حادت عن الطريق".

وتعليقا على هذا الأمر، قال الديب، إن الازدهار ليس كله ماديا لأن بعض الأمم المزدهرة اليوم منحطة أخلاقيا على نحو يهدد بانهيارها، في حين أن الإسلام جمع بين ازدهار المادة والروح، وإن كان هناك من عيب فهو في التطبيق وليس في المنهج.

Published On 14/12/202514/12/2025|آخر تحديث: 21:06 (توقيت مكة)آخر تحديث: 21:06 (توقيت مكة)انقر هنا للمشاركة على وسائل التواصل الاجتماعيshare2

شارِكْ

facebooktwitterwhatsappcopylink

حفظ

مقالات مشابهة

  • شركة عالمية تُطمئن: الذكاء الاصطناعي لن يكون بديلاً للإنسان في كل الوظائف
  • هل يكون فصل الدين عن الدولة سببا في نجاحها؟
  • خلافات الميراث .. القصة الكاملة لـ فيديو صفع مسن كفر الشيخ | شاهد
  • التصرف الشرعي لمن تيمم وأدى الصلاة ثم عثر على الماء .. الإفتاء توضح
  • أحكام الطهارة والوضوء في أوقات البرد الشديد .. مركز الأزهر العالمي يكشف عنها
  • كيف أبر زوجتى بعد موتها؟.. الإفتاء توضح الطريق
  • زكاة مال الإيجار المُقدَّم.. الإفتاء توضح الحالات الجائزة للصرف على المحتاجين للسكن
  • ما حكم الوضوء بماء المطر وفضله؟.. الإفتاء توضح
  • هل تجوز الزكاة لقريبتي إذا كان زوجها لا يوفر احتياجات البيت؟.. الإفتاء توضح الفئات المستحقة
  • ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟.. الإفتاء توضح