هل دعاء الأم الظالمة على أبنائها مستجاب؟ الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
صرح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن دعاء الشخص الظالم مردود عليه، لأن الدعاء عند الله لا يُطلب إلا بالطاعة.
وأكد شلبي أنه عندما يدعو الإنسان وهو معتدٍ وظالم، فإن دعاءه لا يستجاب لأنه يتضمن إثمًا أو قطيعة.
وفي إجابة الشيخ محمود شلبي عن سؤال حول "هل يُستجاب دعاء الأم الظالمة على أبنائها؟"، أوضح أن الأم إذا كانت ظالمة ولم يُقصِّر أبناؤها في حقوقها أو يرتكبوا عقوقًا تجاهها، فإن دعاءها محرم شرعًا وتكون آثمة لأنها اعتدت بغير حق على أبنائها وأخلَّت بالأمانة.
وأشار إلى أن دعاء الظالم غير معتبر في الشرع ولا يُستجاب له، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم".
كما بيَّن الشيخ شلبي أن الدعاء بالاعتداء محرم في الإسلام، مستشهدًا بقول الله تعالى: "ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ".
وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدعاء بالشر، وقال: "لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم... "، محذرًا من الاستجابة في لحظة يكون فيها الدعاء مستجابًا.
في سياق متصل، ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية عن "هل يُستجاب دعاء الأم على ابنتها؟".
وأجاب المجمع بأن دعاء الأم على أبنائها خطير وقد يكون مظنة للإجابة، لكن إذا كانت البنت تسعى لإرضاء والدتها في غير معصية الله، فلا يضرها دعاء والدتها إذا كان ظالمًا. وأشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم".
هل الحلف على الأبناء للعقاب يمين منعقد
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحلف الكثير بهدف عقاب الأبناء يعتبر من يمين اللغو.
وأوضح أن الآباء أو الأمهات الذين يكثرون من الحلف على أبنائهم لا يقصدون غالبًا اليمين بحد ذاته، بل يستخدمونه كتوكيد للعقاب أو لتوجيه الأبناء، وبالتالي لا تترتب على ذلك كفارة لعدم وجود نية فعلية للحلف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدعاء على الأبناء دار الإفتاء على أبنائها دعاء الأم
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: إذا غلب على ظن البائع أستخدام المشتري للسلعة في الحرام وجب عليه الامتناع عن البيع
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأصل في المعاملات التجارية هو الإباحة، طالما أن السلعة في ذاتها ليست محرّمة، لكن الأمر يختلف إذا علم البائع أو غلب على ظنه أن المشتري سيستخدم السلعة في أمر محرّم.
وأضاف شلبي في تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن بعض الأدوات مثل السكين أو غيرها من الأدوات ذات الاستخدام المزدوج، يجوز بيعها في العموم، لكن إن تيقّن البائع أو ترجّح عنده أن المشتري ينوي استخدامها في إيذاء أو معصية، كأن يصرّح بذلك أو تكون هناك قرائن قوية، فحينها يحرم البيع، لأن فيه تعاونًا على الإثم والعدوان، مستشهدًا بقوله تعالى: {ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}.
وتابع شلبي: "إذا كان البائع لا يعلم شيئًا عن نية المشتري، أو كان الأمر مجرد شك متساوٍ لا يرجّح شيئًا، فلا إثم عليه، ويجوز له البيع دون حرج"، مشيرًا إلى أن الشك المجرد لا تُبنى عليه أحكام شرعية، ولا يُطلب من التاجر أن يفتّش في نوايا الناس.
وأوضح أن الشرع الشريف لا يكلّف البائع بالتحري إلا إذا ظهرت أمامه أمارات أو قرائن واضحة تدل على الاستعمال المحرّم، فهنا يجب عليه التوقف عن البيع، التزامًا بالضوابط الشرعية، ومنعًا من المشاركة في معصية.
وتابع: "هذا هو قول جمهور الفقهاء، مراعاةً لمقصد سدّ الذرائع، وحمايةً للمجتمع من أن يُتخذ البيع وسيلة لإلحاق الأذى أو المعصية".