كانت عقارب الساعة تشير إلى تمام الرابعة صباحًا، عندما أقدمت سيدة تجردت من كل مشاعر الأمومة التخلص من رضيعها بإلقائه فى إحدى شوارع مدينة الزقازيق، فغابت عندها الرحمة وانعدم الضمير.

وكان اللواء عمرو رؤوف مدير أمن الشرقية، قد تلق إخطارًا من اللواء حسن النحراوى مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من أحد المواطنين بالعثور على طفل رضيع حديث الولادة بأحد شوارع مدينة الزقازيق.

وكشفت التحريات الأولية قيام "بسنت. س" 28 سنة - بائعة متجولة- مقيمة بمدينة الزقازيق، وصديقها "جمال. ع" 30 سنة - بائع متجول- مقيم ذات الناحية بإلقاء طفل الأولى فى الشارع، وعمره لا يتجاوز شهرًا.

وتبين من التحقيقات أن الطفل نجل المتهمة الأولى، وأنها أنجبته منذ 20 يومًا ولم تتمكن من استخراج قيد ميلاد له نظرا لقضاء والده عقوبة بالسجن، كما أنه يعيقها عن أداء عملها كونها بائعة متجولة، ورغبتها فى عدم تربيته، فتوجهت لإحدى دور الرعاية فقوبل طلبها بالرفض، فاقترح عليها صديقها تركه بالشارع، فوافقت على اقتراحه، وقاما بوضعه فى المكان الذي تم العثور عليه.

هذا وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتى أمرت بحبس المتهمين، وإيداع الطفل فى حضانة إحدى المستشفيات لتلقي الرعاية اللازمة.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: وزارة الداخلية النيابة العامة محافظة الشرقية مدينة الزقازيق

إقرأ أيضاً:

انتقام امرأة.. حاولت الإيقاع بمديرتيها في العمل واتهمتهما بخطفها

حاوت موظفة الانتقام من مديرتها في العمل، فادعت على خلاف الحقيقة، تعرضها للخطف والاعتداء، ووجهت اتهاما لمديرتيها في جهة عملها، بارتكاب الجريمة، إلا أن رجال المباحث كشفوا عدم صحة أقوالها، وألقوا القبض عليها، لتعترف باختلاق الواقعة، للانتقام منهما، لخلافات متعلقة بالعمل.

جريمة البلاغ الكاذب التي تنتظر المتهمة عقوبتها

الجريمة التي ارتكبتها الموظفة، تدخل تحت بند البلاغ الكاذب، وتستعد المتهمة لملاقاة مصيرها، ومواجهة العقوبة التي نص عليها قانون العقوبات.
الباب السابع في قانون العقوبات الجنائية، والخاص بالقذف والسب وإفشاء الأسرار، تضمن عدة مواد من بينها عقوبة البلاغ الكاذب، حيث بدأ الباب بالمادة رقم المادة 302، والتي تنص على أنه يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.


ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال، ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

عقوبة السب والقذف في القانون

وحملت المادة 303 عقوبة القذف، حيث نصت على أنه يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه..
فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة, وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.


وتضمنت المادة 304 الإجابة على سؤال حسن القصد في البلاغ، حيث نصت على أنه لا يحكم بهذا العقاب على من أخبر بالصدق وعدم سوء القصد الحكام القضائيين أو الإداريين بأمر مستوجب لعقوبة فاعله.


أما المادة 305 فكشفت أن من أبلغ بأمر كاذب يستحق العقوبة، حيث نصت على أنه "أما من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة ولو لم يحصل منه إشاعة غير الإخبار المذكور ولم تقم دعوى بما أخبر به.


وجاء بالمادة 306 أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

تفاصيل اختلاف موظف تعرضها للخطف واتهام مديرتيها بارتكاب الجريمة

وزارة الداخلية أعلنت في بيان لها، تفاصيل الكشف عن البلاغ الكاذب الذي تقدمت به سيدة وشقيقها ضد مديرتيها بجهة عملها، للانتقام منهما، حيث جاء بالبيان أنه في إطار كشف حقيقة خبر تم تداوله بأحد المواقع الإخبارية تضمن ادعاء إحدى السيدات بقيام شخص مجهول بخطفها والتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها عقب خروجها من عملها وتركها بإحدى المناطق الصحراوية بالجيزة.


بالفحص تبين أنه بتاريخ 19 الجاري تبلغ للأجهزة الأمنية من موظفة بإحدى الجهات "مصابة بجرح سطحي وكدمات وسحجات بالجسم"، وشقيقها، حيث قررت الأولى بقيام شخص مجهول بتتبعها عقب خروجها من عملها وخطفها والتعدي عليها محدثاً إصابتها المنوه عنها وتركها بإحدى المناطق الصحراوية بدائرة قسم شرطة الأهرام ، واتهمت الشاكية (سيدتين "مديرتان بالجهة محل عملها") لخلافات بينهم حول العمل.


بإجراء التحريات تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وقيامها بإحداث إصابتها بنفسها، وبمواجهتها أقرت بادعائها الكاذب نكاية في مديرتيها لذات الخلافات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لادعائها الكاذب، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 




مقالات مشابهة

  • بعد واقعة رقص طالبة داخل الفصل.. استبعاد مدير مدرسة بالخصوص
  • منال عوض توجه بسرعة القضاء على الممارسات السلبية بمقلب مدينة العبور
  • العثور على جثة سيدة في حالة تحلل داخل منزلها بالشرقية
  • انتقام امرأة.. حاولت الإيقاع بمديرتيها في العمل واتهمتهما بخطفها
  • حملة مرورية موسعة بالفيوم بقيادة مدير الأمن
  • مدير أمن أسيوط يقود حملة لإزالة الإشغالات والتعديات في شوارع المدينة| صور
  • القبض على المتهم بابتزاز وتهديد سيدة في الإسكندرية
  • مدير الأمن العام يكرّم كبار الضبّاط المتقاعدين تقديراً لجهودهم المخلصة
  • استكمال تطوير الشوارع بمرسي مطروح
  • يلغت عنه .. القبض على المتهم بإبتزاز سيدة بالإسكندرية