ما المراد من حديث: «إن في المال لحقًّا سوى الزكاة»؟، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، حيث يقول السؤال: ما المقصود من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ فِي المَالِ لَحَقًّا سِوى الزَّكَاةِ»؟ وهل هذا يعني أنَّ المال يجب فيه شيء غير الزكاة المفروضة؟

ما المقصود بحديث النبي «إن في المال لحقًّا سوى الزكاة»؟

وقالت الإفتاء إن هذا الحديث النبوي الشريف ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ حيث قال: «إِنَّ في المالِ لَحَقًّا سِوى الزَّكاةِ»، ثم قرأ قوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ [البقرة: 177] رواه الترمذي وغيره من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وفيه ضعفٌ، إلا أنَّه قد صَحَّ مِن قول كثير من الصحابة الكرام والسلف الصالح من غير نكير؛ كأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وابنه عبد الله، وأمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب، وابنه الحسن، وأم المؤمنين عائشة، وأبي ذر، وأبي هريرة، رضي الله عنهم، والحسن البصري وعطاء والشعبي ومجاهد وطاوس وإبراهيم النخعي رحمهم الله تعالى، ونقله الإمام النخعي عن السلف الصالح؛ فقال: "كانوا يرون في أموالهم حقًّا سوى الزكاة" أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف".

وأوضحت أن المراد بهذا الحق هو أنَّ دفع الضرر عن المسلمين وإزالة فاقتهم فرض كفاية على المسلمين بإجماع المسلمين، بل وعن أهل الذمة والمستأمنين من غير المسلمين أيضًا؛ كما نص عليه غير واحد من الفقهاء؛ حيث إنَّ كفاية الفقراء ورعايا الدولة الإسلامية واجبة في أموال الأغنياء إذا لم تَفِ الزكاةُ ولا بيت المال ولا الأوقاف والصدقات الجارية ولا الكفارات والنذور بذلك، فقد جعلت الشريعة لهم في مال الأغنياء حينئذٍ من الحق الواجب ما يقوم بحاجتهم ويسدّ خلتهم ويدفع فاقتهم.

النصوص الواردة في تأكيد معنى الحق في الحديث

حفلت النصوص الشرعية بتقرير هذا المعنى وتأكيده؛ وقد حذرت من التغافل عن حاجات الفقراء وعدم السعي فيها، وجزاء مَن يبخل بماله عليهم:

فقد روى الإمام الطبراني في "المعجم الأوسط" عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ قَدْرَ الَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ، وَلَنْ يُجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِلَّا إِذَا جَاعُوا وَعُرُّوا مِمَّا يَصْنَعُ أَغْنِيَاؤُهُمْ، أَلَا وَإِنَّ اللهَ مُحَاسِبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِسَابًا شَدِيدًا، وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا نُكْرًا».

وروى الإمام البيهقي في "السنن الكبرى" عن محمد بن الحنفية رضي الله عنهما: أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: "إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَى الْأَغْنِيَاءِ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ مَا يَكْفِي فُقَرَاءَهُمْ، فَإِنْ جَاعُوا وَعَرُوا جَهَدُوا فِي مَنْعِ الْأَغْنِيَاءِ، فَحَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ يُحَاسِبَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُعَذِّبَهُمْ عَلَيْهِ".

وروى ابن أبي الدنيا في "مكارم الأخلاق" عن محمد بن الحنفية رضي الله عنهما عن شيخ من قريش قال: بَيْنَا أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ جَالِسَانِ إِذْ وَقَفَ عَلَيْهِمَا أَعْرَابِيٌّ فَسَأَلَهُمَا، فَلَمْ يُعْطِيَاهُ شَيْئًا، وَقَالَا: اذْهَبْ إِلَى ذَيْنِكَ الْفَتَيَيْنِ، وَأَشَارَا إِلَى الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمَا وَهُمَا جَالِسَانِ، فَجَاءَ الْأَعْرَابِيُّ حَتَّى وَقَفَ عَلَيْهِمَا فَسَأَلَهُمَا، فَقَالَا: «إِنْ كُنْتَ تَسْأَلُ فِي دَمٍ مُوجِعٍ، أَوْ فَقْرٍ مُدْقِعٍ، أَوْ أَمْرٍ مُفْظِعٍ، فَقَدْ وَجَبَ حَقُّكَ».

الأوقاف: انعقاد مجلس الحديث الثاني لقراءة كتاب “صحيح البخاري” بمسجد الحسين غدًا.. انطلاق مجلس الحديث الأول لقراءة كتاب «صحيح البخاري» بمسجد الإمام الحسين أقوال الفقهاء في المقصود من الحديث

هذا المعنى هو ما قرَّره أرباب المذاهب الفقهية كلها ونصوا عليه:

قال الإمام العيني الحنفي في "عمدة القاري" (8/ 237، ط. دار إحياء التراث العربي): [وقد تأول سفيان بن عيينة في المواساة في المسغبة قولَه تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ﴾ [التوبة: 111]، ومعناه: أن المؤمنين يلزمهم القربة في أموالهم لله تعالى عند توجه الحاجة إليهم؛ ولهذا قال كثير من العلماء: إن في المال حقًّا سوى الزكاة، وورد في "الترمذي" مرفوعًا] اهـ.

وقال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي في "أحكام القرآن" (1/ 88، ط. دار الكتب العلمية): [وليس في المال حق سوى الزكاة، وإذا وقع أداء الزكاة ونزلت بعد ذلك حاجة فإنه يجب صرف المال إليها باتفاق من العلماء. وقد قال مالك: يجب على كافة المسلمين فداء أسراهم، وإن استغرق ذلك أموالهم، وكذا إذا منع الوالي الزكاة، فهل يجب على الأغنياء إغناء الفقراء؟ مسألة فيها نظر، أصحها عندي وجوب ذلك عليهم] اهـ.

وقال إمام الحرمين الجويني الشافعي في كتابه الغياثي "غياث الأمم في التياث الظلم" (ص: 278، ط. مكتبة إمام الحرمين): [ولا أعرف خلافًا أن سدَّ خلَّات المضطرين في شتى المجاعات محتوم على الموسرين، ثم لا يرجعون عليهم إذا انسلُّوا مِن تحت كلاكل الفتن. وفقراء المسلمين بالإضافة إلى متوسليهم كالابن الفقير في حق أبيه؛ ليس للأب الموسر أن يلزم ابنه الاستقراض منه إلى أن يستغني يومًا من الدهر، ولو كان لولده مال غائب أقرض ولده أو استقرض له إن كان موليًا عليه، والذي يكشف الغطاء فيه أن مَن رأى مسلما مشرفًا على حريق أو غريق، واحتاج إنقاذه إلى إنقاذ سببه، وإكداد حدبه لم يجد في مقابلة سعيه] اهـ.

وقال الشيخ ابن تيمية الحنبلي في "مجموع الفتاوى" (7/ 316، ط. مجمع الملك فهد): [ولهذا يقال: "ليس في المال حق سوى الزكاة"؛ أي ليس فيه حق يجب بسبب المال سوى الزكاة، وإلا ففيه واجبات بغير سبب المال؛ كما تجب النفقات للأقارب والزوجة والرقيق والبهائم، ويجب حمل العاقلة، ويجب قضاء الديون، ويجب الإعطاء في النائبة، ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري؛ فرضًا على الكفاية، إلى غير ذلك من الواجبات المالية] اهـ.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الزكاة دار الإفتاء الحديث النبوي إن فی المال ن فی المال رضی الله ی الله ع ه تعالى الله عن بن أبی ى الله

إقرأ أيضاً:

الإفتاء توضح كيف يكون التحلُّل من الإحرام بالحج

كشفت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، عن كيف يكون التحلُّل من الإحرام بالحج.

التحلل من الإحرام بالحج

وقالت الإفتاء: “بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يحلق الحاج أو يقصِّر، وتُقصِّر المرأة الحاجَّةُ من أطراف شعرها، وبذلك يتحقق التحلُّل من إحرام الحج، ويحل له ما كان محرمًا ما عدا اللقاء الجسدي بين الزوجين؛ فهذا لا يحل إلا بعد طواف الإفاضة”.

رمي جمرة العقبة الكبرى
وأوضحت دار الإفتاء المصرية أنه بعد المزدلفة يتوجه الحاج إلى جمرة العقبة بمنى ويرمها بالحصيات السبع، واحدة بعد الأخرى على التوالي، ويرمِ الجمرات بقوَّة ويقل: بسم الله والله أكبر، رغمًا للشيطان وحزبه، اللهم اجعله حجًّا مبرورًا وذنبًا مغفورًا، وهنا اقطع التلبية التي التزمْتَ بها منذ أن أحرَمْتَ.

وأضافت أنه يجوز له أن يؤجل رمي جمرة العقبة الكبرى لآخر نهار يوم النحر، وإذا عجز عن الرمي بنفسه فيجوز له أن ينيبَ مَن يرمي بَدَلًا منه ثن بعد ذلك يتحلل من إحرامه كما ذكرنا سابقا.

حكم تقديم السعي بين الصفا والمروة على الطواف في الحج والعمرةهل يجوز للمضحي بيع جلد الأضحية؟.. الأزهر للفتوى يجيبأعظم فرصة للعتق من النار والمغفرة.. اغتنم خير أيام الدنياهل يجوز الاقتراض من أجل الأضحية؟ .. الإفتاء تجيب

طوافُ الإفاضة

وأشارت الإفتاء إلى أنه بعد رمي جمرة العقبة والتحلُّل يذهب الحاج إلى مكة للطواف بالكعبة سبعة أشواط هي طواف الإفاضة، ثم يصلي ركعتين في مقام إبراهيم، ويشرب من ماء زمزم، ويسعى بين الصفا والمروة إن كان قد أخر ذلك إلى طواف الإفاضة.

ولا مانع من أن يتبع الفوج المرافق إذا بادر بالذهاب من المزدلفة إلى مكة ليلًا حتى يؤدِّي طوافَ الإفاضة والسعي، ثم يتحلَّل التحلُّل الأصغر بمكة، ويبيت بمكة ليلة النحر (أول أيام العيد، 10 من ذي الحجة).

المبيت بمنى ورمي باقي الجمرات

بينت الإفتاء أنه يجوز للحاج بعد طواف الإفاضة أن يعُود إلى منى في نفس اليوم، ويبِيت فيها ليلةَ 11، و12 من ذي الحجة، ويجوز له أن يبقَى في مكة ثم يتم الليلة بمنى، كما يجوز أن يستمر في منى ويتم الليل بمكة، فإذا تعذَّر عليه المبيت بها لعذر كعدم تيسُّر مكان المبيت أو المشقةٍ أو تعجُّلِ العودة إلى الوطن؛ فيترك المبيت بمنى لأنه سنة ولا فِدية عليه، ولكن يلزمه أن يحضر إليها لرمي الجمرات إذا لم يوكل غيره بالرمي نيابة عنك.

طباعة شارك الإفتاء التحلُّل من الإحرام بالحج الحج رمي جمرة العقبة الكبرى طوافُ الإفاضة المبيت بمنى رمي الجمرات

مقالات مشابهة

  • الإفتاء توضح كيف يكون التحلُّل من الإحرام بالحج
  • الإفتاء توضح أماكن رمي الجمرات الثلاث ووقته
  • حكم الإفطار يوم عرفة وهل له كفارة؟ .. دار الإفتاء توضح
  • التحلل من العمرة في حج التمتع.. الإفتاء توضح ما يترتب على ذلك
  • دار الإفتاء توضح عدة أمور تخص الأضحية.. تعرف عليها
  • هل يجب المبيت في منى للحاج وأبرز أعمال يوم التروية.. الإفتاء توضح
  • ما يستحب للمضحى فعله بالذبيحة قبل الأضحية؟.. الأفتاء توضح
  • رئيس جامعة الأزهر يوضح المقصود في آية فإن أحصرتم
  • "الإفتاء توضح" بعد الجدل الدائر.. حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟
  • دار الإفتاء: زيارة قبر النبي ليست بدعة وفاعلها مأجور بإجماع العلماء