«الاستشاري» يجيز مشروع قانون تنظيم دائرة الشارقة الرقمية
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون لسنة 2024 بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية بعد إدخال عدد من التعديلات، وذلك بعد أن ناقش مشروع القانون في جلسته الثانية ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، والتي عقدت بمقر المجلس في مدينة الشارقة.
ترأس الجلسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري، وناقش المجلس مشروع قانون تنظيم دائرة الشارقة الرقمية والتقرير الوارد من قبل لجنة المرافق العامة بالمجلس، بحضور المستشار الدكتور عيسى بن حنظل، مدير الدائرة القانونية، والشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام الدائرة الرقمية، ولمياء عبيد الحصان مدير الدائرة.
دراسة المشروع
في بداية الجلسة، أشار أحمد سعيد الجروان، الأمين العام للمجلس، إلى أنه ورد إلى المجلس في الثالث من شهر سبتمبر كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي بإحالة مشروع قانون لسنة 2024 بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية، فقد أحال المجلس مشروع القانون المذكور أعلاه في جلسته الافتتاحية الأولى المنعقدة يوم الخميس بتاريخ 10 أكتوبر 2024 إلى لجنة المرافق العامة، لدراسة ونظر المشروع ورفع تقريرها للمجلس، وقامت اللجنة بعقد اجتماع لهذا الغرض وكذلك أحالته للشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس لإبداء رأيها بشأن مواده.
وأوضح أنه بناءً على الإجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين فإن المجلس سيناقش مشروع القانون مع أخذ الملاحظات عليه، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي.
إشادة
ألقى الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، كلمة أشاد فيها بدور المجلس وحرصه على متابعة تطوير أعمال الحكومة وأكد على أهمية مشروع القانون الحالي كونه يمثل منظومة عمل تضاف لاختصاصات وأعمال الشارقة الرقمية.
كما رفع أسمى آيات الشكر إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعم سموه للدائرة بجانب المتابعة المستمرة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وأبدى مدير دائرة الشارقة الرقمية ترحيبه للرد على كافة استفسارات ومداخلات أعضاء المجلس بشأن مشروع القانون.
وأوضح في كلمته، بأن الدائرة تقدم خدماتها لـ 190 جهة حكومية وتوفر 21 خدمة.
وعن الخدمات الجديدة التي تعتزم الدائرة إطلاقها قريباً، أشار الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، إلى 8 خدمات جديدة جار العمل على إطلاقها وتستضيف الدائرة 77 جهة حكومية في مركز البيانات، إضافة لربط 19 جهة حكومية بشبكة حكومة الشارقة الموحدة (فايبر وmpls. اتصالات ).
وأفاد في ذات السياق بأن لدى الدائرة 9000 مستخدم لرخص مايكروسفت 365، و12000 لعناوين البريد الإلكتروني، وتستضيف منصة الخدمات الموحدة للشارقة الرقمية أكثر من 75 خدمة حكومية من 23 جهة حكومية وخاصة.
تنظيم الاختصاصات
بدوره أكد المستشار الدكتور عيسى بن حنظل، على أهمية مشروع القانون، مشيراً إلى ما يتضمنه من مواد منظمة لاختصاصات الدائرة لاسيما في مسارها عبر الوسائط الرقمية واستخدام التقنيات.
وتناول الرؤية العامة لطرح مشروع القانون لبيان وتوضيح الأسباب التي دعت الحكومة لإعداد وتنظيم هذا القانون وأهميته التشريعية والقانونية، ومعرفة الأسباب التي أدت لإعداده.
بعدها تلا العضو أحمد راشد الشامسي، مقرر لجنة المرافق العامة، مشروع القانون، مستعرضاً التعريفات والأهداف والاختصاصات وغيرها من المواد القانونية المذكورة فيه.
وتناقش الأعضاء في كافة أحكام القانون ومختلف أهدافه التي تصب في دمج التكنولوجيا الرقمية في جوانب الأعمال الحكومية والعمل على توفير سهولة الوصول للمستخدمين عبر الوسائط الرقمية دون الحاجة إلى التواجد الجغرافي أو الحضور الشخصي.
كما تم النظر في مختلف ما ورد في مشروع القانون من مواد تنظم منظومة عمل الدائرة ذات الصلة وكذلك اختصاص الإدارة وصلاحياتها، وتباحثوا في تمكين الدائرة من تحقيق أهدافها لممارسة اختصاصاتها في إعداد الاستراتيجيات والمعايير ذات الصلة بالتحول الرقمي وتنسيق الجهود المشتركة بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص لبناء وتطوير وإدارة منظومة التحول الرقمي وخدماتها.
وتم التطرق للاختصاصات المتعلقة بالأنظمة والخدمات الرقمية وأمن المعلومات وإدارة البيانات والبنية التحتية والتمكين الرقمي.
آراء واستفسارات
قدم الأعضاء في مداخلاتهم عدداً من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات وبيان أوجه التفسير القانوني وجوانب العمل في تطبيق القانون وفق المواد المذكورة وما تعنى به من أعمال توحد وتطور البنية التحتية والمنصات الرقمية ومراكز البيانات والأنظمة والتطبيقات والخدمات السحابية وشبكات الاتصال الرقمي والإشراف على تنفيذها وتشغيلها على مستوى حكومة الشارقة.
وبعد نقاش مستفيض، أجاز المجلس مشروع قانون لسنة 2024م بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية في جلسته العامة الثانية، ليكون الأول الذي يناقشه المجلس مع بداية أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشارقة الإمارات بن سلطان القاسمی مشروع القانون مشروع قانون جهة حکومیة
إقرأ أيضاً:
صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه
صدر في العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية رقم 47، القانون الخاص بالتعبئة العامة.
تنص المادة الأولى من القانون على أن “يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور.”
وتُعرّف المادة 2 المفاهيم الأساسية المرتبطة بالقانون، حيث جاء فيها:
“يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي:
التعبئة العامة: مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا الاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب، ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي.
المجهود الحربي: تركيز كافة أو بعض القدرات والموارد البشرية والوسائل المادية والاقتصادية والمالية للدولة، وكذا تكييف الإنتاج الصناعي مع احتياجات القوات المسلحة.”
أهداف التعبئة العامةأما المادة 3، فقد حددت الغرض من التعبئة العامة كما يلي:
“تهدف التعبئة العامة إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة عن طريق وضع تحت تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف.”
وأكدت المادة 4 على الطابع الشامل للتعبئة العامة، وجاء فيها:
“ترتكز التعبئة العامة على منظومة شاملة ومتكاملة تقع مسؤولية تنظيمها وتحضيرها وتنفيذها على عاتق الدولة، من خلال المشاركة الفعلية لكل الأجهزة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني والمواطنين، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.”
إعلان التعبئة العامةوتحدد المادة 5 السلطة المخولة بإعلان التعبئة العامة، حيث تنص على:
“تُقرَّر التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور.
وتنهى التعبئة العامة وفقا لنفس الأشكال.”
في حين تُوكل مهمة تحديد التوجهات الكبرى للتعبئة إلى رئيس الجمهورية بموجب المادة 6، والتي تنص على:
“يحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي.”
وتوضح المادة 7 الدور التنفيذي للحكومة في هذا الإطار:
“يضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة، كل في مجال اختصاصه، في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة.”
وتنص المادة 8 على:
“يضمن وزير الدفاع الوطني الإشراف على جميع النشاطات المرتبطة بتحضير التعبئة العامة وتنفيذها.”
كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامةأما المادة 9 من القانون، فقد فصّلت كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة، حيث ورد فيها:
“يتمثل تنظيم التعبئة العامة في مجموعة من الإجراءات والتدابير يتم وضعها في وقت السلم وتستمر بشكل دائم في حالة وضعها حيز التنفيذ، ويرتكز بالخصوص، على ما يأتي:
وضع حيز التطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التعبئة العامة.
وضع آليات مكلفة بنشاطات التعبئة العامة.
إعداد مخططات التعبئة العامة.
تجريب فعالية مخططات التعبئة العامة وتحيينها.
تشكيل احتياطات التعبئة العامة.
تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات.
التنسيق الوثيق بين المتدخلين على جميع المستويات.”
ففي المادة 10، يُنص على ضرورة:
“وضع آلية على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية تُكلف بالنشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة ومتابعة تنفيذها.”
بينما تحدد المادة 11 طبيعة التخطيط اللازم، حيث تنص على:
“تُعد مخططات خاصة ومخطط عام للتعبئة العامة.
يتم إعداد المخططات الخاصة للتعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني.
يتم إعداد المخطط العام للتعبئة العامة من طرف وزارة الدفاع الوطني على أساس المخططات الخاصة للتعبئة العامة، ويُعرض للموافقة على رئيس الجمهورية من طرف وزير الدفاع الوطني.
تُحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.”
أما المادة 12، فتوضح مضمون هذه المخططات وأهميتها:
“تُحدد المخططات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون، لا سيما كيفيات تسيير النشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة وتنفيذها وتكييفها، وكذا المتدخلين وآليات التنسيق ذات الصلة.
وتشكل هذه المخططات وثائق تخطيط تتضمن كل المعطيات والمعلومات، وكذا كل الوثائق ذات الصلة التي يتم تحضيرها في وقت السلم، وتعد ضرورية عند تنفيذ التعبئة العامة.”
وفي جانب التحضير اللوجستي، تنص المادة 13 على:
“يتم تشكيل احتياطات التعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، لتلبية الاحتياجات المترتبة عن تنفيذ التعبئة العامة.
تُحدد شروط وكيفيات تشكيل احتياطات التعبئة العامة وتسييرها واستعمالها عن طريق التنظيم.”
أما تبادل المعلومات والتنسيق المؤسساتي، فقد تم التأكيد عليه في المادة 14 التي جاء فيها:
“يتعين على الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل فيما يخصها، وضع تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني، في كل وقت، المعطيات والمعلومات والوثائق المعينة المرتبطة بالتعبئة العامة.”
وتناولت المادة 15 مسألة التسخير، مؤكدة:
“يتم تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات في حالة التعبئة العامة للمساهمة في دعم المجهود الحربي، وذلك طبقًا للتشريع والتنظيم الساري المفعول وأحكام هذا القانون.”
أما المادة 16، فقد أبرزت أن نشاطات التعبئة العامة تستوجب التنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين وعلى جميع المستويات طبقا لأحكام هذا القانون.
و في هذا الصدد، تلزم الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق الوثيق لنشاطاتها مع وزارة الدفاع الوطني.