سواليف:
2025-06-08@00:27:36 GMT

إقرار نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني لسنة 2024

تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT

#سواليف

أقر مجلس الوزراء يوم الثلاثاء الموافق 22 تشرين الأول، 2024 #نظام #ترخيص #مقدمي_خدمات_الأمن_السيبراني والذي يهدف إلى إيجاد إطار تشريعي يعمل على ضمان جودة الخدمات المقدمة في مجال الأمن السيبراني وينظم كافة الأمور المتعلقة بمقدمي خدمات الأمن السيبراني من خلال الإشراف والرقابة والتدقيق على مقدمي الخدمة بما يكفل حماية حقوق مقدمي الخدمة ومتلقيها.

وبموجب هذا النظام يستلزم على #الشركات الحصول على ترخيص من المركز الوطني للأمن السيبراني وفق متطلبات وشروط الحصول على الرخصة الوارد ذكرها في النظام والتعليمات التي ستصدر بمقتضاه
ويحظر على أي جهة تقديم هذه الخدمات من دون الحصول على هذا الترخيص.

بالإضافة إلى أن هذا النظام يحمي حقوق متلقي الخدمة، بما في ذلك الحق في الحصول على الخدمة وفق أعلى المعايير والاحتفاظ بالسرية التامة للمعلومات التي يحصل عليها مقدمو الخدمة.
ومن الجدير بالذكر أن مدة الترخيص هي 3 سنوات ويمكن إلغاء أو تعديل أو عدم تجديد الترخيص في حالات محددة

مقالات ذات صلة مهم من الجمارك حول آلية تنفيذ قرار إعفاء الغرامات وبدل المصادرات 2024/10/27

ويتضمن النظام فترة لتصويب الأوضاع للشركات التي حصلت على موافقة مسبقة من المركز وذلك خلال سنة من تاريخ صدور التعليمات الناظمة لكل خدمة من خدمات الأمن السيبراني

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف نظام ترخيص الشركات خدمات الأمن السیبرانی الحصول على

إقرأ أيضاً:

احذر .. 13 حالة تلغى ترخيص سيارتك بقانون المرور.. اعرفها

حددت المادة (362) من قانون المرور الحالى مجموعة من الحالات التى تلغى التراخيص مع عدم الإخلال بتطبيق الأحكام الأخرى الواردة فى القانون وفى هذه اللائحة تلغى تراخيص المركبة ومنها:

- إذا ضبطت مسيرة بغير لوحات أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولوكانت هذه اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو إذا ضبطت وقد أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو كانت تحمل نفس بياناتها أو قد أجرى أى تغيير على بيانات اللوحات. ويلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة التراخيص بها قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء التراخيص وفقا للمادة 14 من القانون

- تسيير المركبة قبل الإخطار عن التغييرات وفقا للمادة 17 من القانون وقبل إتمام الفحص الفنى ويلغى الترخيص من تاريخ وقوع المخالفة.

- عدم الإخطار عن نقل الملكية وإتمام إستيفاء إجراءات نقل القيد خلال 30 يوما من اليوم التالى لتاريخ صيرورة السند الناقل للملكية مقبول فى حكم المادة 10 من القانون وتعتبر الرخصة ملغاة من اليوم التالى لانتهاء المدة وفقا للمادة 19 من القانون.

- عدم الإخطار عن تغيير المسئول عن المركبة طبقا للمادة 20 من القانون فى الميعاد المبين فيها أو عن تغيير الملكية نتيجة الوفاة فى الميعاد المبين فى المادة 21 من القانون. وتلغى الرخصة من اليوم التالى لانتهاء المدة.

- مخالفة شروط منح الرخصة التجارية أو المؤقتة أو إستعمالها فى غير الأغراض المحددة فى المادتين 25، 26 من القانون والمواد 231، 233 من اللائحة وتعتبر المركبة المخالفة مسيرة بدون ترخيص.

- تسيير سيارة أجرة فى المحافظات التى صدر فيها قرار بإستعمال العداد غير مجهزة بعداد معتمد من قسم المرور المختص وفقا للمادة 28 من القانون.

- عدم أداء ضرائب ورسوم مركبات النقل البطئ المرخص بها لمدة أكثر من ثلاث سنوات بعد إنقضاء ثلاثين يوما على انتهاء المدة المدفوع عنها الضريبة أثناء صلاحية الترخيص.

- تسرى أحكام البنود 1، 2، 3، 4 على مركبات النقل البطئ.

- فى الأحوال الواردة فى المادة 366 من هذه اللائحة تلغى فيها رخصة قيادة قائد المركبة بالنسبة للمركبات تلغى بالنسبة لدراجات الركوب وعربات اليد رخصة تسييرها لنفس المدة المقررة.

- تكرار مخالفة سيارات الأجرة التى تعمل بنظام نقل الركاب بأجر عن الراكب فى حدود دائرة سير معينة بالسير خارج المحافظة المرخصة بها بالسير بدون تصريح من قسم المرور المختص خلال ستة أشهر من المخالفة الأولى.

- عدم إخطار المرخص له بتسيير المركبة عن تغيير محل إقامته الدائم المثبت فى الرخصة خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى لتاريخ التغيير وعدم إستيفائه إجراءات نقل القيد إذا كان التغيير إلى محافظة أخرى خلال الميعاد المذكور. ويمنح رخصة ولوحات معدنية مؤقتة بعد أداء الضرائب والرسوم المقررة لنقل القيد لجهة المرور الواقع فى دائرتها محل الإقامة

- عند ضبط مركبة تستخدم فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة ترخيصها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكابه الفعل السابق يكون إلغاء ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود إلى ذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة لمدة لا تزيد على ستة أشهر. ولا يسرى ذلك على مالك إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها

- فى حالة تكرار ضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادة ترخيصها إلا بعد مضى ستة أشهر. ولا يكون إلغاء ترخيص تسيير المركبة إذا كان مالك المركبة حسن النية ولمالك المركبة إسترداد رخصة المركبة مالم يثبت علمه بالواقعة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • احذر .. 13 حالة تلغى ترخيص سيارتك بقانون المرور.. اعرفها
  • غرامة 500 جنيه عقوبة طبع مطبوعات بدون ترخيص في القانون
  • خدمات شرطية.. تعرف على التطوير التاريخى للإدارة العامة للجوازات
  • طهران تستعد للأسوأ.. نظام إنذار زلزالي سريع يدخل الخدمة
  • حظر حيازة المفرقعات أو مواد متفجرة بدون ترخيص.. تعرف على العقوبات
  • القومية والمكونات: رحلة الهوية والانتماء
  • طفرة جديدة في طرق الاحتيال !
  • ارتفاع الأسعار وتراجع نفقات الأسر أبرز مؤشر لأداء الاقتصاد في المغرب لسنة 2024 حسب مندوبية التخطيط
  • وزير العمل: إقرار فلسطين دولة مراقب خطوة تاريخية على طريق الاعتراف الدولي بها
  • بايدن: قرار ترامب بفتح تحقيق بشبهة التستر على حالتي الصحية هدفه إقرار تشريعات كارثية