ننشر النص الكامل لمشروع قانون تجديد العمل بإنهاء المنازعات الضريبية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وذكر تقرير اللجنة إن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.
ولا شك في أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية.
كما ذكر التقرير بأنه ينبغي أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها: البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي.
كما تتطلب كفاءة الإدارة الضريبية جهودًا مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.
وقال التقرير: وتشهد مصر حاليًا تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث استجابت الحكومة لمطالب مجلس الشيوخ وفقًا لاختصاصاته المبينة في المواد (۲۱، ۶۲، (۸۹) من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم ۲ لسنة ۲۰۲۱، إذ سبق وأن عكف المجلس على دراسة أثر تطبيق القوانين التي تمس المصالح الأساسية للمواطنين، ومن بينها الأثر التشريعي للقانون رقم (۷۹) لسنة ٢٠١٦ بشأن إنهاء المنازعات الضريبية. وقد أوصى بتجديد العمل بالقانون المشار إليه، ورفع تقريره إلى رئيس الجمهورية إعمالًا لنص المادة (۸۹) من اللائحة الداخلية للمجلس.
كما ذكر التقرير أنه وفي إطار سعي الحكومة لإقرار سياسات ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين والمكلفين، جاء مشروع القانون بهدف تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
يأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، وحرصا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، بالإضافة إلى تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، واستكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية توازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين.
أهداف مشروع القانون
كما يهدف هذا التوجه إلى توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، مما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
وتنص المادة (۲۷) من الدستور على أن يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.
ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيًا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك.
ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون".
كما تنص المادة (۲۸) من الدستور على أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، وتولي الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله.
وتنص المادة (۳۸) من الدستور على أن يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية. لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون.
ويراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقًا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبي تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب.
ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم، وأي متحصلات سيادية أخرى وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة، وأداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبي جريمة".
كما تنص المادة (٦١) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ بالقانون لسنة ۲۰۲١ على مع مراعاة حكم المادة (٦٧) من هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها وفقًا لأحكام هذه اللائحة".
جاء مشروع القانون المرافق بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم ۷۹ لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقوانين المشار إليها، ليعكس الفلسفة المشار إليها سلفا.
وجاء مشروع القانون مكونا من مادة وحيدة إضافة إلى مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير ۲۰۲۵ ؛ ويهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
كما نص مشروع القانون على استمرار اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم ۷۹ لسنة ۲۰۱٦ في النظر في الطلبات التي لم يفصل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم وفقا لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير ٢٠٢٥.
وأهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون ومبرراتها بعد أن أجرت اللجنة المشتركة مناقشات مستفيضة حول مشروع القانون المعروض وفلسفته، فقد ارتأت إدخال بعض التعديلات الواردة تفصيلًا بالجدول المقارن المرفق، وفقًا لما يلي:
تعديل الفقرة الأولي من المادة الأولي بتعديل المدة لتصبح حتى ۳۱ ديسمبر ٢٠٢٥ بدلًا مما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة بأن يمد العمل حتى ٣١ يناير ٢٠٢٥، إذ تبين من المناقشة أن اللجان الفنية تحتاج إلي فترة عمل ثلاثة أشهر للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها، فضلًا عن أن هناك فترة ثلاثة أشهر قبل انتهاء العام المالي يكون فيها الاهتمام الأساسي للممولين إنهاء أعمالهم الدفترية للسنة المالية.
وعليه؛ فإن التطبيق العملي الذي أوضحته الحكومة متمثلة في مصلحة الضرائب يتطلب أن يُمد العمل بالقانون لمدة سنة، مع عدم العمل بأحكام هذا القانون مرة أخري.
واستعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون، وبعد المناقشات التي دارت بين ممثلي الحكومة و أعضاء اللجنة المشتركة، ارتأت التأكيد على أهمية قيام الحكومة - ممثلة في وزارة المالية - بدراسة سبل وآليات استخدام الوسائل الإلكترونية في تقديم وتسجيل طلبات إنهاء المنازعات الضريبية، بما يتماشى مع التحول الرقمي الشامل الذي تتبناه الجهات المختصة ولضمان الكفاءة وسرعة الإنجازظ
وكذا دراسة زيادة عدد اللجان الفنية المختصة بإنهاء المنازعات الضريبية باعتبارها خطوة حيوية لتسريع وتيرة العمل وتحقيق الأهداف التشريعية الرامية إلى تعزيز العدالة الضريبية وتقليل مدة النزاعات، وهو ما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: معدلات البطالة مشروع قانون مصلحة الضرائب فرص العمل المنازعات الضريبية المنظومة الضريبية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إنهاء المنازعات الضریبیة الأنشطة الاقتصادیة اللجنة المشترکة الخزانة العامة النظام الضریبی مشروع القانون القانون رقم
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون مغربي يحصر التبليغ عن الفساد في المؤسسات العمومية
الرباط – حُرم الشاب المغربي يوسف الوردي من الاستفادة من محل تجاري بسوق الصالحين في مدينة سلا، رغم أنه كان يملك فيه مقهى قبل إعادة تأهيله.
ويحكي أن المشروع انطلق عام 2017 بتوجيهات ملكية لتحويل سوق تقليدية إلى بنية تجارية عصرية، وتم تسليم 1483 محلا في عام 2022، لكن 36 تاجرا، بينهم هو، "أُقصوا رغم أحقيتهم".
قدّم الوردي وزملاؤه شكاية للقضاء حول "وجود خروقات وبيع محلات لأشخاص لم يكونوا ضمن تجار السوق مقابل مبالغ مالية"، لكن الملف بقي عالقا منذ 5 سنوات.
جاء الوردي محملا بغضبه وحسرته إلى ساحة البرلمان للمشاركة في وقفة دعت إليها جمعية "حماية المال العام" للاحتجاج ضد مشروع قانون قالت إنه يهدف إلى منع الأفراد والجمعيات من التبليغ عن جرائم الأموال، ورَفع -إلى جانب المحتجين من مواطنين وفاعلين حقوقيين- شعارات تندد بالرشوة والفساد.
وكان مجلس النواب قد صادق في 20 مايو/أيار الماضي، على مشروع "المسطرة الجنائية" بعد مناقشات وأخذ ورد بين مكونات الأغلبية والمعارضة، ومع ذلك لا يزال الجدل يلاحق هذا المشروع وخاصة المادتين الثالثة والسابعة منه.
وتنص المادة الثالثة على أنه "لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات أو على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك".
أما المادة السابعة فأعطت حق وضع الشكايات للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة والحاصلة على إذن للتقاضي من وزارة العدل.
إعلانوتمت إحالة المشروع إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) في 26 مايو/أيار الماضي، ولن يصبح قابلا للتنفيذ إلا بعد مناقشته في المجلس، والمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
وعبّر رئيس جمعية "حماية المال العام" والمحامي بهيئة مراكش، محمد الغلوسي للجزيرة نت، عن قلقه الشديد من مضامين المادة الثالثة، معتبرا أنها تشكل تراجعا خطيرا عن المكتسبات المحققة في مجال مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف أن اشتراط تحريك المتابعات القضائية في قضايا الفساد بتقارير صادرة عن مؤسسات رسمية فقط، يُقصي دور المواطنين والمجتمع المدني في التبليغ عن هذه الجرائم، ويتنافى مع ما ينص عليه القانون (المادتان 10 و37) المتعلق بحماية المبلغين والشهود فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ.
وبرأيه، فإنه في ظل المؤشرات الدولية والوطنية المقلقة حول استفحال الفساد، فإن مثل هذا التوجه لا يخدم المصلحة الوطنية، ويُفهم منه أنه محاولة لكبح أي تقدم حقيقي في مكافحة الظاهرة.
وكان آخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية حول مؤشرات إدراك الفساد قد صنّف المغرب في المرتبة 37 من أصل 180 دولة شملها المؤشر، في حين كشف آخر تقرير للهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الرشوة ومحاربة الفساد أن كلفة الفساد سنويا بلغت 50 مليار درهم (أكثر من 5 مليارات دولار).
بالنسبة لرئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان نبيل الأندلسي، فإن مصادرة حق الجمعيات في مسألة تقديم شكايات حول شبهات فساد مؤسسات أو منتخبين، يشكل تراجعا مقلقا في المسار الديمقراطي والحقوقي بالمغرب، ويطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام الحكومة بمبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبروح القواعد الدستورية المؤطرة للعمل المدني.
وأكد الأندلسي للجزيرة نت أن مثل هذه القرارات ستسهم في إضعاف دور المجتمع المدني، وتعطيل أدوار الفاعلين المدنيين في محاربة الفساد، وتحدّ من قدرتهم على الإسهام في الرقابة المدنية والتبليغ عن الخروقات أو شبهات الفساد.
من جانبه، عدّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان المستجدات الواردة في مشروع القانون بمثابة تقييدات غير ضرورية وتتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في حين رفضت الهيئة الوطنية للنزاهة التعديل الجديد، معتبرة أنه يثير إشكالات دستورية وقانونية.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري عبد الحفيظ اليونسي أن المادتين الثالثة والسابعة فيهما مخالفة للفصلين (12) و(13) من الدستور اللذين يمنحان المجتمع المدني حق المساهمة في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها، بما في ذلك مكافحة الفساد، وهو "انقلاب صريح" على مقتضيات الدستور فيما يخص الديمقراطية التشاركية.
وأضاف للجزيرة نت أن هذا التوجه يمثل خرقا لالتزامات المغرب الدولية وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها وأصبحت سارية منذ 2008، وتؤكد أهمية إشراك المجتمع المدني بأفراده ومؤسساته في جهود الوقاية من الفساد ومراقبة تدبير الشأن العام.
وحسب اليونسي، فإن ما تضمنته هذه المواد لا يشكل فقط مخالفة دستورية، بل أيضا تراجعا عن المادة (110) من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي تخول للمجلس تلقي تقارير الجمعيات المهتمة بقضايا العدالة، كما يُعد تراجعا عن روح الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015-2025.
#مع_الرمضاني
بشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، يوضح معنى مؤشر إدراك الفساد ويعتبر نتائجه بالمغرب "غير مرضية" pic.twitter.com/ZqpZP1Rurn
— 2M.ma (@2MInteractive) October 17, 2024
وشايات كيديةفي المقابل، دافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي بقوة، خلال مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب، عن حصر التبليغ عن جرائم الأموال في المؤسسات العمومية المخول لها ذلك قانونيا، ورفض التعديلات المقترحة من فرق المعارضة.
إعلانواستند الوزير إلى "ضرورة عقلنة التبليغ عن جرائم الأموال العامة". وقال في جواب على سؤال برلماني في الموضوع إن الإحصائيات أظهرت أن جزءا مهما من الوشايات التي تتوصل بها الشرطة القضائية والنيابات العامة تكون كيدية وعديمة الأثر، والغاية منها الإيقاع بأشخاص وتعريضهم لمضايقات بسبب إجراءات البحث معهم والمس بسمعتهم.
ولم ينفِ رئيس منتدى "كرامة" لحقوق الإنسان نبيل الأندلسي استغلال بعض الجمعيات القانون من أجل تقديم شكايات كيدية، لكن الحل في نظره ليس بالتضييق على جميع الجمعيات ومصادرة حقها في تقديم شكاياتها كما ورد في المادة الثالثة، ووضع شروط تعجيزية من قبيل امتلاك صفة المنفعة العامة التي لم تحصل عليها إلا جمعيات محدودة كما نصت المادة السابعة.
أما رئيس جمعية "حماية المال العام" محمد الغلوسي فيرى أن هذا التوجه هدفه ليس تقييد الشكايات أو حماية المنتخبين والمسؤولين من الابتزاز، و"إنما الأمر أكبر من ذلك".
ووفقا له، فإن أطرافا وجهات لم يسمّها، لا تريد لمسار مكافحة الفساد أن يتقدم، لذلك جمدت عددا من القوانين مثل "قانون منع الإثراء غير المشروع" و"الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" و"اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد"، وكل القوانين المتعلقة بالحياة العامة.
وبدأت منظمات حقوقية الأسبوع الماضي التنسيق فيما بينها بهدف تشكيل نسيج مدني وحقوقي لإسماع الأصوات المنتقدة لمشروع القانون والدفاع عن تطلعات المجتمع في محاربة الفساد.
وقال الغلوسي إن جمعيته راسلت لجنة العدل والتشريع في مجلس المستشارين وطلبت عقد لقاء مع أعضائها لتوضيح رأيها في هذا القانون قبل الشروع في مناقشته، كما تراهن على المحكمة الدستورية لإسقاطه.