ننشر النص الكامل لمشروع قانون تجديد العمل بإنهاء المنازعات الضريبية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وذكر تقرير اللجنة إن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي.
ولا شك في أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية.
كما ذكر التقرير بأنه ينبغي أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها: البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي.
كما تتطلب كفاءة الإدارة الضريبية جهودًا مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.
وقال التقرير: وتشهد مصر حاليًا تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث استجابت الحكومة لمطالب مجلس الشيوخ وفقًا لاختصاصاته المبينة في المواد (۲۱، ۶۲، (۸۹) من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم ۲ لسنة ۲۰۲۱، إذ سبق وأن عكف المجلس على دراسة أثر تطبيق القوانين التي تمس المصالح الأساسية للمواطنين، ومن بينها الأثر التشريعي للقانون رقم (۷۹) لسنة ٢٠١٦ بشأن إنهاء المنازعات الضريبية. وقد أوصى بتجديد العمل بالقانون المشار إليه، ورفع تقريره إلى رئيس الجمهورية إعمالًا لنص المادة (۸۹) من اللائحة الداخلية للمجلس.
كما ذكر التقرير أنه وفي إطار سعي الحكومة لإقرار سياسات ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين والمكلفين، جاء مشروع القانون بهدف تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
يأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، وحرصا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، بالإضافة إلى تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، واستكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية توازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين.
أهداف مشروع القانون
كما يهدف هذا التوجه إلى توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، مما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
وتنص المادة (۲۷) من الدستور على أن يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.
ويلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيًا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك.
ويلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات يضمن الحياة الكريمة، وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر، وفقًا للقانون".
كما تنص المادة (۲۸) من الدستور على أن الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد، وتولي الدولة اهتمامًا خاصًا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله.
وتنص المادة (۳۸) من الدستور على أن يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية. لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون.
ويراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر. وتكون الضرائب على دخول الأفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقًا لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبي تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب.
ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم، وأي متحصلات سيادية أخرى وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة، وأداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبي جريمة".
كما تنص المادة (٦١) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ بالقانون لسنة ۲۰۲١ على مع مراعاة حكم المادة (٦٧) من هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين أو غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها وفقًا لأحكام هذه اللائحة".
جاء مشروع القانون المرافق بتجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم ۷۹ لسنة ۲۰۱٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقوانين المشار إليها، ليعكس الفلسفة المشار إليها سلفا.
وجاء مشروع القانون مكونا من مادة وحيدة إضافة إلى مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير ۲۰۲۵ ؛ ويهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
كما نص مشروع القانون على استمرار اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم ۷۹ لسنة ۲۰۱٦ في النظر في الطلبات التي لم يفصل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم وفقا لأحكام هذا القانون حتى نهاية شهر يناير ٢٠٢٥.
وأهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة على مشروع القانون ومبرراتها بعد أن أجرت اللجنة المشتركة مناقشات مستفيضة حول مشروع القانون المعروض وفلسفته، فقد ارتأت إدخال بعض التعديلات الواردة تفصيلًا بالجدول المقارن المرفق، وفقًا لما يلي:
تعديل الفقرة الأولي من المادة الأولي بتعديل المدة لتصبح حتى ۳۱ ديسمبر ٢٠٢٥ بدلًا مما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة بأن يمد العمل حتى ٣١ يناير ٢٠٢٥، إذ تبين من المناقشة أن اللجان الفنية تحتاج إلي فترة عمل ثلاثة أشهر للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها، فضلًا عن أن هناك فترة ثلاثة أشهر قبل انتهاء العام المالي يكون فيها الاهتمام الأساسي للممولين إنهاء أعمالهم الدفترية للسنة المالية.
وعليه؛ فإن التطبيق العملي الذي أوضحته الحكومة متمثلة في مصلحة الضرائب يتطلب أن يُمد العمل بالقانون لمدة سنة، مع عدم العمل بأحكام هذا القانون مرة أخري.
واستعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون، وبعد المناقشات التي دارت بين ممثلي الحكومة و أعضاء اللجنة المشتركة، ارتأت التأكيد على أهمية قيام الحكومة - ممثلة في وزارة المالية - بدراسة سبل وآليات استخدام الوسائل الإلكترونية في تقديم وتسجيل طلبات إنهاء المنازعات الضريبية، بما يتماشى مع التحول الرقمي الشامل الذي تتبناه الجهات المختصة ولضمان الكفاءة وسرعة الإنجازظ
وكذا دراسة زيادة عدد اللجان الفنية المختصة بإنهاء المنازعات الضريبية باعتبارها خطوة حيوية لتسريع وتيرة العمل وتحقيق الأهداف التشريعية الرامية إلى تعزيز العدالة الضريبية وتقليل مدة النزاعات، وهو ما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: معدلات البطالة مشروع قانون مصلحة الضرائب فرص العمل المنازعات الضريبية المنظومة الضريبية الجلسة العامة لمجلس الشيوخ إنهاء المنازعات الضریبیة الأنشطة الاقتصادیة اللجنة المشترکة الخزانة العامة النظام الضریبی مشروع القانون القانون رقم
إقرأ أيضاً:
لا حفر دون ترخيص.. الدولة تعلن الحرب على الآبار العشوائية
يقدم موقع صدي البلد كل ماتريد معرفتة عن أبرز ماجاء في تعديلات قانون الموارد المائية بعد تصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١. وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا علي المواد فيما يلي:
أهداف قانون الموارد المائية
استهدف القانون تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
وجاء مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
كما جاء القانون استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة.
ويسهم مشروع القانون في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.
وجاء مشروع القانون نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه، وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
تنص (المادة الأولى) علي :
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها مجلس النواب كالتالي:
يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.