هل يجوز طبيا تحديد نوع الجنين أو الحمل بتوأم؟.. عضو الأزهر للفتوى تجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أجابت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال حول: "هل يجوز التدخل الطبي لتحديد نوع الجنين أو الحمل بتوأم؟".
وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال حوار مع الإعلامية سالي سالم، ببرنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن الأصل هو الرضا بتقدير الله عز وجل، لذلك، ننصح الزوجين بترك الأمر لله، لأننا لا نعلم ماذا قد يهب الله لنا، فقد يكون ما يختاره هو الأفضل والأكثر نفعًا لنا.
وتابعت: "ومع ذلك، فإن هذه المسألة تُعتبر من المسائل التي لا يجوز تعميم الحكم فيها، فلا حرج على الزوجين في الاتصال بقسم الأحوال الشخصية بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لدراسة حالتهما والحصول على إجابة تناسب وضعهما الخاص، لكن من المهم أن نفهم أنه لا يمكن تعميم الفتوى في هذه المسألة".
وأما بالنسبة لرغبة بعض السيدات في إنجاب توأم، أكدت أنه نفس القواعد تنطبق هنا، ويجب النظر في الحاجة والضرورة، والشريعة الإسلامية تراعي هذه الاعتبارات، ولكن هذه الأمور تحتاج إلى دراسة دقيقة من قبل لجان الفتوى، حيث تُقرّر كل حالة الإجابة التي تتناسب معها، لأن الفتوى تختلف من حالة إلى أخرى، خاصة في الحالات التي لا يجوز فيها التعميم.
وأكدت أن الشريعة الإسلامية تميزت برفع الحرج عن أصحاب الأعذار، ومن بينهم النساء الحوامل.
وأوضحت، أن المرأة الحامل التي تعاني من مشقة أو يتسبب صيام شهر رمضان في ضرر لها أو للجنين، لها الحق في الإفطار.
وأشارت إلى أنه إذا نصحها الطبيب بعدم الصيام، فإن بإمكانها الإفطار وقضاء الأيام التي فاتتها بعد انتهاء فترة الحمل، مشددة على أن هذه الرخصة ليست عامة، بل يجب على المرأة الحامل الالتزام بنصائح الأطباء الثقات، وعدم الاستناد إلى مجرد الحمل كسبب للاحتجاج بالرخصة.
وأوضحت أن الشريعة وضعت في اعتبارها المشاق التي قد تتعرض لها المرأة، ولذلك منحتها الحق في الإفطار خلال شهر رمضانـ ولكن يجب على المرأة الحامل التي تستطيع الصيام أن تتحلى بالمسؤولية وتؤدي واجبها الديني، لأن التقصير في العبادة مع القدرة على أدائها يعتبر تقصيرًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الالكترونيه الأزهر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الأزهر العالمي للفتوى مركز الأزهر العالمي للفتوى مركز الأزهر العالمي عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية العالمي للفتوى
إقرأ أيضاً:
حكم رفع الصوت بالقراءة للنساء في الصلاة.. الأزهر للفتوى يوضح
قالت الدكتورة هبة إبراهيم، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن رفع الصوت بالقراءة للنساء في الصلاة بالمنزل جائز إذا كان الهدف منه التركيز والخشوع، خصوصًا في وجود الزوج والأولاد فقط.
وأضافت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين: "هناك صلوات تُقرأ فيها القراءة سريّة، وأخرى جهريّة، وعند النساء حتى في الصلوات الجهرية تسمع المرأة نفسها، أما إذا كانت المرأة ترفع صوتها في الصلاة من أجل خشوعها وتركيزها وعدم تشتيت ذهنها، فهذا أمر مقبول".
وأوضحت عضو الأزهر للفتوى "يُفضل تجنب مصادر الضوضاء التي تشتت الانتباه، فإذا كان الأولاد يلعبون والجو مزعجًا، فمن الأفضل أن تبحث المرأة عن مكان هادئ، لكن إذا لم تجد غير رفع الصوت كوسيلة للتركيز في الصلاة، فلا حرج عليها في ذلك".
وتابعت: "كما أن رفع الصوت في وجود الزوج والأولاد ليس فيه مانع، لأنه لا يوجد غرباء يستمعون، ولا شيء يمنعها من رفع صوتها بهدف الوصول إلى خشوع أكبر".
أمين الفتوى يوضح حكم الجمع بين الصلوات في السفر
بكى في الامتحان.. عميد أصول الأزهر يواسي طالبا أندونيسيا توفي والده ويؤدي عليه صلاة الغائب
هل استبدال الصلاة على النبي عند الكتابة بـ "ص" حرام ؟ .. دار الإفتاء تجيب
دعاء الرزق والتوفيق.. احرص عليه بيقين بعد كل صلاة
هل تبطل صلاة المنفرد والجماعة قائمة بجواره؟ ..الإفتاء توضح رأي العلماء
ما فضل التبكير لحضور صلاة الجمعة؟ الإفتاء تجيب
حكم الجهر بالنية عند تكبيرة الإحرام في الصلاة .. قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا ينبغي الجهر بالنية إلا بمقدار ما يُسمِع الإنسان نفسه، فلا يرفع صوته بها بطريقة تشوِّش على إخوانه وتثير البلبلة خاصةً في صلاة الجماعة، كما يحدث فى كثير من الأحيان.
وأوضحت «الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال:«ما حكم الجهر بالنية في الصلاة، كأن يقول المصلي: (أصلي صلاة الصبح فرضًا لله تعالى نويت الله أكبر)؟»، أن النية محلها القلب، وهذا لا ينافي أن التلفظ بها مشروع، بل هو مستحب، خاصةً إذا كان ذلك يساعد المصلي على استحضار النية وجمع الهمة على الصلاة.
وتابعت أن النية قصد الشيء مقترنًا بفعله، والقصدُ عمل قلبي، فلا يشترط لها النطق باللسان، فلو اكتفى الناوي بعَقْد قلبه على العبادة التي ينويها من صلاة وغيرها؛ لم يلزمه النطق بها.
وواصلت أنه يُسَنُّ التلفظ باللسان لمساعدة القلب على ذلك كما قال جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة؛ كأن يقول: «نويت أن أصلي فرض الظهر».
واكملت أن اللفظ يكون سابقًا على تكبيرة الإحرام، أما النية القلبية فتكون مقارنة لها؛ لأنها أول الصلاة، والأصل في النية مقارنتها للفعل، وقد ورد الشرع باستحباب التلفظ بالنية في بعض المواطن كالحج وغيره.
وأكدت أنه إذا لم يتمكن المكلف من استجماع النية إلا بالتلفظ بها؛ فلا ينبغي أن يُختلَفَ أنها حينئذٍ واجبة؛ إذ من المقرر في أصول الفقه أن «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب»؛ فوسيلة الواجب واجبة، ووسيلة .