قبل بيعه بالسوق سوداء.. ضبط 20 طن دقيق مدعم داخل مطحن بالمنوفية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن ضبط مطحن مخالف بأشمون، لتجميعه 20 طن دقيق بلدي مدعم لإعادة تعبئته كدقيق سياحي، إضافة إلى أطنان نخالة محظور تداولها بالأسواق لتحقيق أرباح طائلة بطرق غير مشروعة.
ضبط 20 طن دقيق مدعم داخل مطحن في المنوفية
جاء ذلك خلال حملة تفتيشية مفاجئة بالتنسيق مع مباحث التموين ومديرية تموين المنوفية، وتم مصادرة المضبوطات والتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شؤونها في هذا الشأن.
ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية باستمرار تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق والتصدي لجميع الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار؛ حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب، وذلك في إطار الحفاظ على الخطة الطموحة للدولة والعمل على استهداف المتلاعبين بالدعم، والتأكد من وصوله لمستحقيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تموين المنوفية محافظ المنوفية بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
التموين تضبط 4 أطنان دقيق مدعم خلال 24 ساعة
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها (4) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
مشاركة